32/02/05


تحمیل

الموضوع: المسالة 245 .

 من باب الكلام يجر الكلام انتهينا الي قضية واقصد منها ذكر نكتة علمية والقضية هي:

 لو لبس المحرم المخيط مرتين او اكثر فلو تكرر اللبس فهل تتكرر الكفارة او لا تكرر؟

 قلنا يمكن ان نتمسك بالاطلاق فلكل مرة لابد من التكفير ويمكن ان يدعى الانصراف عن هذه الحالة

وقد طرحنا تسائلا وهو انه كيف يمكن التمسك بالاطلاق والحال ان المتكلم في مثل هذه الفروض لا يقصدها وليست هي محل نظره فكيف نتمسك بالاطلاق

والجواب ان هذا يرتبط بتحق قضية وهي ان الاطلاق هل هو عبارة عن الجمع بين القيود اي الحالات المختلفة او هو عبارة عن رفض القيود والنظر الى مجرد الطبيعة من دون قيد

 فان فسرناه بالاول اي بالجمع بين القيود والحالات فالاشكال وارد اي اللازم عدم امكان التمسك بالاطلاق

 وان فسرناه بالثاني اي رفض القيود فالاشكال مندفع لان المتكلم ينظر للطيبعة مجردة عن القيود فيسري الحكم الى جميع الافراد بعد فرض كون المصب هو الطبيعة

 وان شئت قلت نحن قرأنا في مبحث الاطلاق من علم الاصول ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو احد احتمالات ثلاثة

 ماذهب اليه الشيخ النائيني وهو ان التقابل هو تقابل العدم والملكة

 وماذهب اليه السيد الخوئي كما يلوح من بعض كلماته وهو ان التقابل تقابل التضاد وما اختاره السيد الشهيد وهو ان التقابل تقابل التناقض اي السلب والايجاب

 وبناء على راي السيد الخوئي لابد من تفسير الاطلاق بملاحظة الحالات والقيود المتعددة بينما التقييد ملاحظة حالة معينة فكلاهما امران وجوديان غايته هذا يلاحظ فيه عدم القيود والاخر لايلحض فيه القيد

 اما اذا بنينا على الاخير اي ان الاطلاق هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة لاملاحظة عدم القيد فلاياتي الاشكال آنذاك

 وبالجملة ان هذا الاشكال ياتي بناء على ان الاطلاق يحتاج الى ملاحظة الحالات ثم رفضها فياتي الاشكال

ولكن الصحيح هو الاخير لقضاء الوجدان بذالك فانا اذا اردنا الاطلاق كفى ان نصب الحكم على الطبيعة دون ملاحظة قيدا معينا ولانحتاج الى ملاحظة جميع القيود ثم نلاحظ عدمها بل يكفينا لسريان الحكم الى جميع الافراد عدم اخذ قيد مع الطبيعة

 وعليه فلا اشكال من هذه الناحية ولانطيل

استدراك

 ذكرنا في مسالة القفازين انه لاتوجد رواية بلسان ماخلا القفازين، ونستدرك ونقول لاتوجد رواية صحيحة فانه توجد رواية غايته ضعيفة وهو مارواه الكليني عنهم عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد او غيره عن داود بن الحصين عن ابي عيينة عن ابي عبد الله (عليه السلام) وفيها توجد ما خلا القفازين ولكنها ضعيفة بابي عيينة فانه ضعيف، مضافا الى الترديد بين احمد او غيره

المحرم العاشر الاكتحال

مسالة 246

الاكتحال على صور

الاولى: ان يكون بكحل اسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا وتلزمه كفارة شاة على الاحوط الاولى

الثاني: ان يكون بكحل اسود مع عدم قصد الزينة

الثالث: ان يكون بكحل غير اسود مع قصد الزينة والاحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما ان الاحوط الاولى التكفير فيهما

الرابع: الاكتحال بكحل غير اسود ولايقصد به الزينة ولاباس به ولاكفارة عليه بلااشكال

تشتمل المسالى المذكورة على نقطتين

الاولى: يحرم الاكتحال بالكحل الاسود مع قصد الزينة، واما اذا كان بالاسود من دون قصد الزينة او قصدت الزينة من دون ان يكون أسودا فالاحتياط يقتضي الاجتناب

 واما اذا لم يكن بالاسود ولم يقصد الزينة فلاحاجة للاحتياط

الثانية: الاحوط الاستحباب في صورة حرمة الاكتحال التكفير بشاة

اما النقطة الاولى: وهي هل الاكتحال محرم على المحرم او لا؟

 فقد ذكر المحقق في الشرائع ان الاكتحال بالكحل الاسود محرم على المحرم على قول ثم قال ويحرم الاكتحال اذا كان الكحل مشتملا على الطيب

 وتعبيره على قول يدل ان المسالة خلافية، كما لعله يظهر انه اذا كان مع الطيب فلا خلاف في الحرمة

 ونسب القول بالكراهة الى بعض فقهائنا كالشيخ في الخلاف والسيد في الغنية والمحقق في المختصر النافع وربما ينسب الى الشيخ الاجماع على الكراهة فلاحظ الجواهر ج18 ص 346

 وممن اختار كراهة الاكتحال السبزواري على مانقل عنه صاحب الحدائق في 15 ص 452 واختار ذالك ايضا النراقي في مستنده ج 12 ص 41 حيث ذكر مكروهات الاحرام وعد احدها الاكتحال

 وعليه فمسالة حرمة الاكتحال على المحرم هي مسالة خلافية

 والمنشأ في هذا الاختلاف هو انها ذات السنة مختلفة

الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاباس بان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا وسائل الشيعة ج 12 ص 468 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث1، ونحو ذالك ماذكر في الحديث 8

وهذه تدل على ان المدار في الحرمة اما على الطيب او بقصد الزينة

الثانية: صحيحته الاخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) لايكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود الاّ من علّة الحديث 2

وهذه تدل ان المدار على عنوان الكحل الاسود

الثالثة: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) سالته عن الكحل للمحرم فقال اما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض الحديث 7

 والحضض هو دواء يتخذ اما من عصارة الاشجار او من ابوال الابل

الرابعة: صحيحته الاخرى سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المراة تكتحل وهي محرمة قال لاتكتحل قال سواد ليس فيه طيب قال فكرهه من اجل انه زينة وقال اذا اضطرت اليه فالتكتحل الحديث14

الخامسة: صحيحة حريز عن زراره عن ابي عبد الله (عليه السلام) تحتكل المراة بالكحل كله الاّ الكحل الاسود للزينة الحديث3

السادسة: صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاتكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة الحديث4

السابعة: مارواه الصدوق باسنادة عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاباس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك او كافورر اذا اشتكى عينيه وتكتحل المراة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود لزينة الحديث13

 وتوجد روايات اخرى في المسالة الا ان المهم ماذكرناه

 وبعد ملاحظة هذه الروايات ماذا نصنع؟