31/11/22


تحمیل

الموضوع: المسالة 235 .

المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الاحوط وذهب بعضهم الى حرمة اداء الشهادة على العقد السابق ايضا ولكن دليله غير ظاهر

تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين

الاولى: الاحوط للمحرم ان لا يحضر مجلس عقد النكاح كشاهد عليه

الثانية: قيل ان اداء الشهادة على العقد السابق غير جائز ايضا ولكنه غير ثابت

 ولابد من التفريق بين الشهادة على العقد وبين اداء الشهادة

فهناك مصطلحان فقهيان

احدهما: الشهادة على الشيئ ويعبر عنها بالتحمل كما اذا قيل تفضل واحضر مجلس العقد من باب انه يستحب حضور جمع من المؤمنين كشهود عليه ان هذا يعبر عنه بتحمل الشهادة

ثانيهما: قد يقع نزاع في يوم من الايام بانه هل وقع هذا العقد او لا فانكرته الزوجه مثلا فياتي من تحمل الشهادة ويشهد بان العقد قد وقع سابقا، وهذا يصطلح عليه باداء الشهادة

 وعبارة المتن لعلها تحتاج الى توضيح اكثر حيث جاء فيها المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ان هذه العبارة قد توحي ان المحرم شيئان وهما حضور مجلس العقد والشهادة عليه، ولكن من الواضح ان المحرم شيئا واحد، والمناسب التعبير المشهور حرمة حضور المحرم مجس العقد للشهادة عليه

النقطة الاولى: اما الشهادة على العقد فقد ذكر في الجواهر ج 18 ص 301 ان الحرمة بلا خلاف اجده فيه بل في المدارك نسبته الى قطع الاصحاب

 فمن حيث الفتوى لاخلاف في حرمة الحضور كشاهد اما اذا رجعنا الى الروايات وجدنا روايتين مرسلتين تدلان على ذالك

الاولى: مارواه الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم لا ينكح ولاينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل وسائل الشيعة ج 12 ص 438 الباب 14 من تروك الاحرام الحديث 7

 وفي رواية الكليني توجد زيادة وهي ولايخطب

 والمشكلة من حيث الارسال واما ابن عيسى فهة من اجلة اصحابنا والحسن ابن على هو الوشاء ابن بنت الياس وهو وجه والدلالة واضحة والمشكلة من حيث الارسال

الثانية: مارواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن شجرة او ابن ابي شجرة عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محل قال لايشهد ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل وسائل ج 12 ص 417 الباب من تروك الاحرام الحديث8

 ودلالتها واضحة حيث جاء لايشهد واما قوله يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل فلايبعد انه (عليه السلام) قصد الاستفهام الاستنكاري وهذا هو المناسب لقرينة السياق

 وبهذا اتضح ان الروايتين من حيث السند لايمكن الاستدلال بهما للارسال ولكن حيث ادعي عدم الخلاف فلابد من الاحتياط الوجوبي

النقطة الثانية: واما بالنسبة الى اداءالشهادة على العقد السابق فلايوجد فيه دعوى الاجماع او عدم الخلاف كما ان الروايتين المرسلتين السابقتين يشك في شمولهما للاداء فلذالك لاوجه للفتوى بل حتى للاحتياط الوجوبي

 هذا بالنسبة الى توضح الحال في هذه المسالة

 وللاستيعاب اكثر نتعرض لمسائل اربع

الاولى: هل المرسلان هما من مصاديق الخبر المنجبر بالاجماع

الثانية: هل المرسلان ناظران الى تحمل الشهادة او ادائها او كليهما

الثالثة: سواء كان المرسلان ناظرين الى تحمل الشهادة او اداءها هل يستفاد منها التحريم

الرابعة : تحقيق الحال في المسالة

القضية الاولى: اما بالنسبة الى ان المرسلين المذكورين هل هما منجبران بالاجماع المنقول او لا فيوجد رأيان في ذالك

الاول: لصاحب الجواهر وجماعة حيث ذكر ف ج 18 ص 301 ان المورد من موارد الانجبار وذكر مانصه: وعلى كل حال فوسوسة بعض متاخر المتاخرين فيه لضعف الخبرين في غير محلها بعدما عرفت

 والظاهر انه يشير الى صاحب المدارك فانه في ج7 ص 311 قال وفي الرواية قصور من حيث السند الا ان الحكم مقطوع فيه بين الاصحاب

الثاني: للشيخ النراقي في مستند الشيعة ج 11 ص 362 حيث ذكر ان مستند الحكم المذكور هو الاجماع ولعله لم يصر الى فكرة الانجبار لانه لايرى تمامية دلالة المرسلين على الحرمة ورتب على كون المستند هو الاجماع ان الاجماع دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن وهو ما اذا حضر المحرم مجلس العقد بقصد اداء الشهادة اما اذا كان جالسا لابقصد الشهادة على العقد فانه ليس بمحرم لان الاجماع يشك لشموله لهذا المورد

 فالثمرة بين القول بالانجبار وعدمه تظهر في انه على فكرة الانجبار يصير المستند للحكم هو المرسلين فنتمسك باطلاقهما، بينما اذا لم نصر الى فكرة الانجبار فلابد من ملاحظة الاجماع ومعه فبقتصر على القدر المتيقن

ان قلت: انه يلزم ملاحظة الفاظ النص حتى على الرأي الثاني باعتبار اننا نعترف بتحقق الاجماع ومستنده النص فتعود الحجية للنص فلابد من ملاحظة الفاظ النص حتى على الراي الثاني

قلت: هذا وجيه لو فرض انا جزمنا باستناد الاجماع الى المرسلين ولكن في خصوص مقامنا لايمكن ان نجزم باستناد الاجماع الى المرسلين المذكورين لخصوصية في مقامنا لانه يحتمل ان يكون المستند للمجمعين اصالة الاحتياط

 كما يحتمل ان يكون المستند هو اصالة الاحتياط باضافة المرسلين فهذا محتمل ايضا، وعليه فلايمكن الاستناد الى النصين المذكورين حتى على الراي الاول فنقول له من اين لك الجزم باستناد الاصحاب الى المرسلين المذكورين ومع هذا الاحتمال فلايمكن القول بانجبار المرسلين

واتضح من خلال هذا انه

قد يقول قائل ان هذا الاجماع اما ان يكون تعبديا فهو حجة او مدركيا فيصير المرسلان حجة فناخذ بهما، والنتيجة الحكم بحرمة الحضور اما للاجماع التعبدي او لاجل المرسلين وعليه فلامشكلة

ولكن قد اتضح جوابه للاحتمال الثالث في البين فلاتعود قيمة للاجماع لاجل احتمال المدركية ولاقيمة للمرسلين لاحتمال استناد المجمعين الى شيئ ثالث وهو اصالة الاحتياط

 نعم لو فرض ان المورد لايحتمل فيه وجود احتمال ثالث كان ماذكر وجيها

 وننبه انه لو فرض ان شخصا قال اني لا احتمل في مقامنا كون المستند هو اصالة الاحتياط او مع المرسلين فتثبت الحجية عنده للاجماع او للمرسلين