36/04/06


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / تنبيهات العلم الإجمالي/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء.
كان البناء أن ندخل في بحث الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو دخوله، وما هو حكم هذا الشك ؟ لكن الظاهر أنّ هناك مطلباً لابدّ من ذكره قبل الدخول في بحث الشك؛ فلذا نؤجل البحث عن الشك بعد ذلك.
المطلب أثاره المحقق النائيني(قدّس سرّه) حيث ذكر كما في (فوائد الأصول) [1] أنّ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما يكون لعدم القدرة العادية على التصرّف فيه، كذلك يكون لعدم القدرة الشرعية عليه، ويمثّل لخروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية بما إذا كان هناك إناءان نعلم بأنّ أحدهما نجس، وفي نفس الوقت نعلم علماً تفصيلياً بأنّ أحدهما المعيّن مغصوب، فكأنّه نعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما ونعلم تفصيلاً بغصبية أحدهما المعيّن وكونه ملكاً للغير. المحقق النائيني(قدّس سرّه) يقول: نلحق خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن القدرة الشرعية بخروجه عن القدرة العادية، فكل ما نلتزم به من جهة تنجيز العلم الإجمالي وعدم منجّزيته عندما يخرج أحد الأطراف عن القدرة كذلك نلتزم به عندما يخرج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية، بأن يتعلّق النهي الشرعي بأحد الطرفين المعيّن، هذا مغصوب، فتعلّق به النهي الشرعي، وعندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فهو ألحق غير المقدور شرعاً بغير المقدور عقلاً وعادةً، وذكر في مقام تعليل هذا الالحاق بأنّ عدم القدرة الشرعية على التصرّف في ذاك الطرف هو في حكم عدم القدرة العادية على التصرّف فيه من جهة استهجان التكليف بالاجتناب عنه؛ لأنّه متروك أساساً وهو غير قادر عليه أساساً، وكونه غير قادر عليه شرعاً أيضاً كذلك، إذا كان غير قادر عليه شرعاً، فهو حرام باعتبار كونه مغصوباً، فتعلّق النهي به من جهة النجاسة يكون مستهجناً. وقال: أنّ تعلّق النهي بهذا الطرف يوجب سلب القدرة عنه، فالأصل المؤمّن لا يجري فيه ويجري في الطرف الآخر بلا معارض، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، كما يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز عندما يكون أحد أطرافه خارجاً عن القدرة العقلية، وكما يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز عندما يكون أحد أطرافه خارجاً عن القدرة العادية، والتي تُسمّى بالخروج عن محل الابتلاء، عنده يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؛ لأنّه لا يصح التكليف به؛ لأنّه لا يصح التكليف بذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء، أو الخارج عن القدرة، أو الخارج عن القدرة الشرعية، ما دام هو خارج عن القدرة الشرعية أيضاً يكون التكليف به مستهجناً، ما دام هو حرام؛ لأنّه مغصوب، فما معنى أن يتعلّق به النهي من جهة النجاسة ؟ وبالتالي هذا يعني سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز؛ بل يعني بالحقيقة انحلال العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما؛ لأنّه على تقدير أن تكون النجاسة في الطرف المغصوب، فلا نهي عنه من حيث النجاسة، فلا علم بالحرمة من جهة النجاسة على كل تقدير، فينحل العلم الإجمالي. ونحو هذا البيان أيضاً ذكره في(أجود التقريرات). [2]
كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) هذا واضح جدّاً في أنّه يريد أن يدّعي سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية في حالة خروج أحد أطرافه عن القدرة الشرعية باعتبار الانحلال، كما هو الحال في حالة خروج بعض أطرافه عن القدرة العقلية أو العادية، العلم الإجمالي ينحل انحلالاً حقيقياً؛ لأنّه لا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير والمنشأ هو أنّ التكليف مستهجن بالفرد الخارج عن القدرة العقلية، وبالفرد الخارج عن القدرة العادية، وبالفرد الخارج عن محل الابتلاء، وكذلك بالفرد الخارج عن القدرة الشرعية، التكليف به مستهجن، فإذا سقط التكليف عنه؛ فحينئذٍ لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير؛ حينئذٍ لا تكليف به من جهة العلم الإجمالي، من جهة النجاسة، فينحل العلم الإجمالي، وبهذا يسقط عن التنجيز من جهة الانحلال الحقيقي على النحو الذي تقدّم في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو خروج بعض الأطراف عن القدرة العقلية.
وبعبارةٍ أخرى: كأنّه يريد أن يقول: كما أنّ الخارج عن القدرة لا يُعقل تعلّق التكليف بفعله كذلك لا يعقل أن يتعلّق التكليف بتركه، لا يُعقل أن يتعلّق النهي بترك أمرٍ غير مقدورٍ للمكلّف لما تقدّم من أنّ النهي إنّما هو لغرض إحداث الداعي في نفس المكلّف للترك، وإحداث الداعي في نفس المكلّف للترك إنّما يُعقل عندما يُفترض إمكان أن تنقدح إرادة في نفس المكلّف للفعل؛ عندئذٍ يكون النهي لغرض إحداث الداعي للترك معقولاً جدّاً، أمّا حيث لا يمكن أن تنقدح إرادة الفعل في نفس المكلّف لكونه غير مقدور عقلاً، أو غير مقدور عادةً، أصلاً لا يمكن أن تنقدح في نفس العبد إرادة للفعل حتّى يقال يُعقل جعل النهي لغرض إحداث الداعي للترك، هو لا تنقدح في نفسه إرادة الفعل، فمن هنا يكون النهي عن غير المقدور أيضاً غير معقول، التكليف بالفعل أو الترك بالنسبة إلى غير المقدور يكون غير معقول، كأنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) يريد أن يطبّق هذه الفكرة في محل الكلام كما طبّقها في الخروج عن محل الابتلاء، هناك أيضاً قالوا بأنّ التكليف لا يتعلّق بالفرد الخارج عن محل الابتلاء؛ لأنّ النهي إنّما هو لغرض إحداث الداعي في نفس العبد للترك، والمفروض أنّ هذا منترك بنفسه وبطبعه؛ لأنّه لا يبتلي به عادة، فما معنى إحداث الداعي للترك في نفس العبد بالنهي بحيث يؤتى بالنهي لهذا الغرض، والحال أنّ هذا الغرض متحقق ؟ هو يريد أن يطبّق نفس الفكرة على خروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية كما إذا كان أحد الطرفين في مثالنا مغصوباً، أي يُعلم علماً تفصيلياً بكونه مغصوباً، هذا الإناء الأيمن المُعيّن مغصوب، علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، لو فُرض كون النجاسة ساقطة في هذا الإناء المعلوم الغصبية تفصيلاً أنّه يتعلّق به التكليف بالاجتناب، يعني يتعلّق به النهي، لا معنى لهذا؛ لأنّ المفروض أنّه غير قادر عليه شرعاً، المفروض أنّه قد نهى الشارع عنه، هو يعلم تفصيلاً بكونه حراماً، يأتي دليل آخر يثبت فيه الحرمة والنهي لغرض إحداث الداعي للترك، وهذا الشيء موجود عنده؛ لأنّ المفروض أنّه حرام ومعلوم الحرمة تفصيلاً، ومن هنا يكون النهي مستهجناً، فإذا صار النهي مستهجناً؛ حينئذٍ يشترك مع كلّ ما تقدّم في عدم تعلّق التكليف بهذه الأطراف، وبالتالي انحلال العلم الإجمالي، بمعنى أنّه ليس عندنا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وإنّما على أحد التقديرين لا يوجد تكليف، يعني من جهة النجاسة لا يوجد تكليف. نعم، على التقدير الآخر يكون هناك تكليف، ولكنّ هذا مجرّد احتمال ولا يوجد علم بالتكليف على كل حال، فينحلّ العلم الإجمالي، فإذا انحل العلم الإجمالي بطبيعة الحال يجري الأصل المؤمّن في هذا الطرف بلا معارض، وليس هناك شيء يمنع من جريان الأصل المؤمّن في هذا الطرف، فينحل العلم الإجمالي.
السيد الخوئي(قدّس سرّه) التزم بنفس ما التزم به المحقق النائيني(قدّس سرّه) من سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بخروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية، لكنّه عللّه بجريان الأصل في الطرف الباقي ولا يجري الأصل المؤمّن في الإناء المغصوب في مثالنا، وذكر أنّ ذلك باعتبار أنّه لا أثر لهذا الأصل المؤمّن بعد العلم بحرمته تفصيلاً، سوف لن يطلق عنانه تجاه هذا الطرف، فإذن: الأصل المؤمّن لا يجري في الإناء المغصوب، فيجري في هذا الطرف بلا معارض وبهذا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز.[3] الفرق بينه وبين المحقق النائيني(قدّس سرّه) واضح، المحقق النائيني(قدّس سرّه) يريد أن يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز على أساس الانحلال الحقيقي؛ لأنّه يرى استحالة التكليف بالفرد الخارج عن القدرة الشرعية كما يرى استحالة التكليف بالفرد الخارج عن محل الابتلاء، كما يرى استحالة التكليف بالفرد الخارج عن القدرة العقلية، فإذا استحال التكليف وسقط؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالي انحلالاً حقيقياً على ضوء ما تقدّم، لكنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) لا يرى ذلك وهو يخالف في هذه المسألة، وقال بأنّ التكليف ليس مشروطاً بالدخول في محل الابتلاء؛ بل يمكن أن يتعلّق التكليف حتّى بالطرف الخارج عن محل الابتلاء، ومن هنا التزم بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في محل الكلام بمسألة عدم التعارض بين الأصلين طبقاً لمبناه الذي هو مسلك الاقتضاء؛ لأنّه يرى أنّ المنجّز هو تعارض الأصلين، وحيث أنّ الأصل لا يجري في الإناء المغصوب؛ لأنّه لا اثر لهذا الأصل بالنسبة إليه، فيجري في هذا الطرف بلا معارض، وبهذا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لكن للانحلال الحكمي وليس الانحلال الحقيقي كما يقول المحقق النائيني(قدّس سرّه).
المحقق العراقي(قدّس سرّه) تعرّض لنفس المطلب الذي ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) والتزم بشيءٍ آخر، حيث التزم بالتنجيز وعدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية بخروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية،[4] وقال: يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه، وينجّز حتّى الطرف المعلوم الغصبية تفصيلاً، وأوضّح فكرته بأنّ المنع الشرعي عن هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي من جهة الغصبية كما هو المفروض في هذا المثال حيث أننا نعلم تفصيلاً بنجاسة هذا الإناء من جهة كونه مغصوباً. يقول: هذا المنع الشرعي في طرفٍ معيّنٍ من أطراف العلم الإجمالي من جهة الغصبية لا يخرجه عن قابلية توجيه النهي إليه من جهةٍ أخرى. صحيح هو توجّه إليه النهي من جهة الغصبية، لكن هذا لا يمنع من أن يتوجّه إليه النهي من جهة النجاسة، وأيّ ضيرٍ في أن يتوجّه إليه النهي من جهةٍ أخرى ؟! لو كان يمنع من توجّه النهي إليه من جهةٍ أخرى؛ فحينئذٍ يتمّ كلامكم ويسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، وينحل العلم الإجمالي؛ لأنّه لا يُعقل تعلّق التكليف بهذا الطرف، فلا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فينحل العلم الإجمالي، لكن يقول: هو لا يمنع من توجّه التكليف إلى نفس هذا الفرد الذي توجّه إليه المنع من الجهة الأولى؛ لأنّه يقول أنّ المعتبر في منجّزية العلم الإجمالي هو أن يكون كل واحدٍ من الأطراف بحيث لو علمنا بسقوط النجاسة فيه لصحّ توجيه التكليف إليه، هذا هو المناط في منجّزية العلم الإجمالي، عندما تكون أطراف العلم الإجمالي بهذه المثابة نقول هذا الطرف لو سقطت فيه قطرة الدم لتوجّه إليه الخطاب بالاجتناب، وذاك الطرف أيضاً لو سقطت فيه قطرة الدم لتوجّه الخطاب إليه بالاجتناب عنه، فيتنجّز العلم الإجمالي، وهذا هو معنى التكليف على كل تقدير. يقول: هذا المعنى موجود في محل الكلام، أمّا بالنسبة إلى هذا الطرف الذي بأيدينا غير المعلوم الحرمة تفصيلاً، فواضح، لو كان هو النجس لتوجّه النهي إليه بالاجتناب، وهكذا لو كانت النجاسة ساقطة في الإناء الذي نعلم بكونه مغصوباً تفصيلاً، لتوجّه إليه النهي أيضاً بالاجتناب من جهة النجاسة، يقول ليست هناك مشكلة في أن يتوجّه نهي إلى شيءٍ من جهةٍ، ثمّ يتوجّه إليه نفسه نهي آخر من جهةٍ أخرى، ويذكر أمثلة كثيرة على هذا، يقول أنّ هذا أصلاً يلزم منه أن نمنع تعدد النواهي المتعلّقة بالشيء الواحد من جهاتٍ متعددّة، والحال أنّه لا إشكال أن من يزني بجارية الغير وهي حائض، هذا يرتكب عدّة آثام ويستحق عدّة عقوبات، زنا وغصب ووطئ امرأة وهي حائض، فهنا نواهي متعددّة من جهاتٍ متعدّدة على شيءٍ واحد، ولازمه تعدد العقوبات، فأنّه يستحق عقوبات متعددّة بعدد المخالفات، فلا مشكلة من هذه الجهة، غاية ما فرضنا في محل كلامنا هو أنّ أحد الأطراف المعيّن نهى عنه الشارع من جهة الغصبية، وهذا لا يمنع من أن يتوجّه إليه نهي آخر من جهة النجاسة، بأن يقال: لو سقطت فيه النجاسة لتعلّق به التكليف بالاجتناب. إذن: التكليف بالاجتناب معلوم على كل تقدير، سواء سقطت في هذا، أو سقطت في ذاك، وهذا معناه عدم انحلال العلم الإجمالي، وبقاؤه على تنجيزه حتّى لو علمنا تفصيلاً بحرمته من جهةٍ أخرى، وحتّى لو كانت هذه الحرمة معلومة وثابتة قبل العلم الإجمالي بالنجاسة، مع ذلك يبقى العلم الإجمالي على منجّزيته. هذا ما ذكروه الأعلام في هذه المسألة.
على كل حال، الظاهر أنّ ما ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) هو الصحيح، بمعنى أنّه لا داعي للالتزام بسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية بخروج بعض أطرافه عن القدرة الشرعية، وقلنا مراراً أنّ اثر التنجيز يظهر في الطرف الآخر، لكنّ تأييدنا هذا لكلام المحقق العراقي(قدّس سرّه) عندما يكون التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل من سنخين مختلفين؛ حينئذٍ يكون كلامه صحيحاً، كما في المثال السابق، التكليف المعلوم بالإجمال هو وجوب الاجتناب عن شرب النجس، التكليف المعلوم بالتفصيل هو حرمة شرب المغصوب، فإذن هما تكليفان من سنخين مختلفين، هنا يكون كلامه(قدّس سرّه) تامّاً؛ إذ لا مشكلة في أن يتعلّق التكليف الثاني بما تعلّق به التكليف الأوّل، فيتعلّق التكليف الأوّل به من جهةٍ، ويتعلّق به التكليف الثاني من جهةٍ أخرى، هذا مغصوب تعلّق به التكليف من جهة الغصبية، ثمّ صار نجساً، فيتعلّق به التكليف من جهة النجاسة؛ وحينئذٍ يبقى العلم الإجمالي موجوداً ولا يسقط ولا ينحل؛ وحينئذٍ ينجّز الأطراف، ويكون كلامه متيناً بالنسبة إلى هذا، وحتّى الانحلال الحكمي الذي يقوله السيد الخوئي(قدّس سرّه) لا يجري حينئذٍ، بمعنى أنّ الأصل العملي يجري في هذا الطرف ولا يُعارض بالأصل العملي في الإناء المغصوب، وعدم جريان الأصل المؤمّن في الإناء المغصوب إنّما هو لأنّه لا أثر لجريان الأصل فيه؛ لأنّه سوف لن يطلق عنان المكلّف تجاه هذا الفرد؛ لأنّه معلوم الغصبية ومعلوم الحرمة، نقول حتّى الانحلال الحقيقي لا يثبت، بمعنى أنّ الأصل يجري في هذا الطرف ويُعارض بالأصل في ذاك الطرف؛ وذلك للفكرة التي قالها المحقق العراقي(قدّس سرّه)، والتي هي أنّ هناك تعدد جهات، وتعدد نواهي بتعدد الجهات، ولازمه تعدد العقاب، أيّ ضيرٍ في أن يؤمّن الإنسان من ناحية نهي معيّن، هذه الحرمة المحتملة من جهة النجاسة في الإناء المغصوب الأصل المؤمّن يؤمّن من ناحيتها، وإن كان هو يعلم بأنّه يرتكب حراماً ويستحق العقاب، لكنّ العقاب من جهة الغصبية يعلم به، أمّا العقاب من جهة حرمة شرب النجس المحتملة، فيمكن التأمين عنها بالأصل المؤمّن، وثمرته هو تخفيف العقاب عنه، حيث لا يُعاقب بعقابين، عقاب من جهة الغصبية، وعقاب من جهة شرب النجس، الأصل المؤمّن يؤمّنه من ناحية حرمة شرب النجس المحتملة في هذا الطرف، ليس هناك ضير في جريان الأصل فيه، فإذا جرى فيه الأصل يُعارض بالأصل في الطرف الآخر، وهذا يوجب التنجيز ولا ينحلّ العلم الإجمالي حتّى حكماً؛ لأنّ الانحلال الحكمي مبني على جريان الأصل المؤمّن في أحد الطرفين بلا معارض، بينما هنا له معارض، فلا ينحلّ حقيقة ولا ينحلّ حكماً، وهذا معناه بقاء العلم الإجمالي على تنجيزه، لكنّ هذا حينما يكون التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل من سنخين مختلفين.
وأمّا إذا كانا من سنخٍ واحد:كما في نفس المثال السابق بأن نفترض أنّ العلم التفصيلي هو بنجاسة أحدهما المُعيّن، بأن علم إجمالاً بنجاسة أحدهما وهناك علم آخر تفصيلي بنجاسة هذا المعيّن، لا مشكلة فيه، يعلم تفصيلاً بنجاسة الإناء الأيمن، ويعلم إجمالاً بأنّ أحد الإناءين، إمّا الأيمن، أو الآخر نجس، فيكون التكليفان من سنخٍ واحد، إذا كانا كذلك؛ حينئذٍ يدخل في مسألة متقدّمة وفرغنا عن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فيها وهي مسألة ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي معلوم الحرمة تفصيلاً، كما في مثالنا، بأن كان يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، ويعلم تفصيلاً بأنّ هذا الإناء نجس على كل حال، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي على ضوء ما تقدّم، وإن كان هناك خلاف بأنّ هذا الانحلال هل هو انحلال حقيقي، أو هو انحلال حكمي ؟ هناك خلاف في محله، لكنّه يدخل في تلك المسألة، إذا علم المكلّف بثبوت التكليف المعلوم بالإجمال في أحد الإناءين المُعيّن، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي، فهنا نلتزم بانحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن المنجّزية من جهة الانحلال، فالظاهر من كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) أنّه ليس ناظراً إلى الفرض الثاني؛ بل هو ناظر إلى الفرض الأوّل كما يظهر من الأمثلة التي ذكرها، الأمثلة التي ذكرها كلّها التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل من سنخين مختلفين، فهو ناظر إلى الفرض الأوّل، فإذا كان كلامه منصبّاً على الفرض الأوّل، فالجواب هو ما ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) من أنّه لا علم بسقوط التكليف في محل الكلام؛ لإمكان أن يتوجّه النهي إلى الفرد الخارج عن القدرة الشرعية وبهذا يكون المكلّف عالماً بثبوت التكليف على كل تقدير، والعلم الإجمالي باقٍ وليس منحلاً حقيقة ولا حكماً، ويبقى على تنجيزه.