35/08/03


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة/ تنبيهات العلم الإجمالي
كان الكلام في ما نقلناه عن المحقق النائيني(قدّس سرّه): وإنكاره الثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلّية، قلنا أنّ أوّل ملاحظة على إنكار الثمرة هي ملاحظة مبنائية وهي أنّ هذا يبتني على الالتزام بانحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين، فإذا كان هناك أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي وهذا يستلزم إمكانية افتراض اختصاص أحد الطرفين بالأصل الترخيصي، فيختص أحد الطرفين بالأصل الترخيصي، ويجري الأصل الإلزامي في الطرف الآخر، وهذا الأصل الإلزامي كما هو واضح يمنع من جريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر؛ حينئذ تظهر الثمرة في هذا الطرف الذي هو مورد للأصل الترخيصي؛ لأنّه على القول بالعلّية لا يجري هذا الأصل الترخيصي وإن لم يكن له معارض، بينما على القول بالاقتضاء يجري هذا الأصل الترخيصي لعدم وجود المعارض له، فتظهر الثمرة حينئذٍ.
ثانياً: قلنا يمكن تصوّر بعض الموارد التي تظهر فيها الثمرة وذكرنا المورد الأوّل، والمورد الثاني هو ما إذا فرضنا أنّ أحد الطرفين لا يجري فيه لا الأصل الإلزامي ولا الأصل الترخيصي كما إذا فرضنا أنّ الشك كان في التكليف بنحو الشبهة الوجوبية، هنا لا يكون هذا مورداً لما كان من قبيل أصالة الحل من الأصول الترخيصية؛ لأنّ أصالة الحل مختصة بالشبهات التحريمية والمفروض أنّ هذه شبهة وجوبية، فإذن: أصالة الحل كأصلٍ ترخيصي لا تجري في هذا الطرف؛ لأنّ الشبهة وجوبية، ولنفترض أنّ الاستصحاب النافي للتكليف أيضاً لا يجري، إمّا باعتبار أنّ الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، حيث يوجد مبنىً يقول بأنّ الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وإمّا لخصوصيةٍ في المورد تمنع من جريان الاستصحاب النافي للتكليف، ولو باعتبار توارد الحالتين ولا يُعلَم ما هي الحالة المتقدّمة منهما، ففي هذه الحالة الاستصحاب النافي أيضاً لا يجري في هذا الطرف. وأيضاً لابدّ أن نلتزم بأنّ حديث الرفع وحديث الحجب وأمثال ذلك ممّا تثبت به البراءة الشرعية أيضاً لا يجري في المقام، باعتبار أنّ هناك مبنىً يلتزم به المحقق النائيني(قدّس سرّه) وهو أنّ البراءة الشرعية الثابتة بحديث الرفع وحديث الحجب لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. بالنتيجة هذا الطرف ليس فيه أصل مثبت للتكليف وليس فيه أصل ترخيصي، لا أصالة الحل؛ لأنّ الشبهة شبهة وجوبية، ولا الاستصحاب النافي كأصل ترخيصي؛ لما تقدّم، ولا يمكن جريان البراءة الشرعية المستندة إلى حديث الحجب أو الرفع؛ لأنّ هذه البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، فإذن هذا الطرف لا يجري فيه الأصل الإلزامي و لا الأصل الترخيصي، ونفترض وجود أصلٍ ترخيصيٍ في الطرف الآخر؛ حينئذٍ تظهر الثمرة، في هذا الطرف الذي فيه الأصل الترخيصي بناءً على القول بالعلّية لا يمكن إجراء هذا الأصل الترخيصي، وإن لم يكن له معارض في الطرف الآخر، وإمّا بناءً على القول بالاقتضاء، فلا مانع من جريان هذا الأصل الترخيصي لعدم المعارض له، فيمكن ظهور الثمرة في هذا المورد أيضاً بالرغم من عدم وجود أصلٍ ترخيصي في الطرف الآخر، حتّى لو سلّمنا أنّ الأصل الترخيصي في أحد الطرفين يوجب انحلال العلم الإجمالي، لكن هذا مورد في الطرف الآخر لا يوجد أصل ترخيصي ولا أصل إلزامي ويختص الأصل الترخيصي بهذا الطرف؛ وحينئذٍ تظهر الثمرة في هذا الطرف. نكتفي بهذا المقدار في التنبيه الأوّل.
التنبيه الثاني: أنّ المحقق العراقي(قدّس سرّه) ذكر نقضاً على القول بالعلّية،[1] كأنّه نقض على نفسه، وأجاب عن هذا النقض، والغرض من هذا التنبيه هو التعرّض إلى هذا النقض على القول بالعلّية، والتعرّض إلى جواب المحقق العراقي(قدّس سرّه). النقض الذي ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) هو أنّه في موارد دوران الأمر بين تكليفين يترتب أحدهما على عدم الآخر، هناك طولية بين نفس التكليفين اللّذين يدور الأمر بينهما ونعلم إجمالاً بثبوت أحدهما، بمعنى أنّ أحد التكليفين يترتب على عدم التكليف الآخر، مثّل لذلك بما إذا علم إجمالاً بأنّه إمّا يجب عليه الوفاء بالدين؛ وحينئذٍ لا يبقى له مال فلا يكون مستطيع، فلا يجب عليه الحج، والطرف الآخر للعلم الإجمالي هو أن لا يجب عليه الوفاء بالدين؛ فحينئذٍ يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج، ويمكن أن نعبر عنه بأنّه إمّا يعلم بوجوب الوفاء الدين، أو بوجوب الحج، إذا وجب عليه الوفاء بالدين لا يجب عليه الحج، وإذا لم يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الحج، ومن الواضح أنّ وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين، فصار أحد التكليفين المعلومين بالإجمال مترتباً وفي طول عدم التكليف الآخر.
مثال آخر ذكره: وهو ما إذا نذر أنّه لو لم يجب عليه الوفاء بالدين تصدّق، أو صام، ومن الواضح أنّ هذا يكون ممّا نحن؛ لأنّ وجوب التصدّق، أو الصوم مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين، باعتبار النذر لا باعتبار أصل الجعل الشرعي.
تقريب النقض الذي ذكره: أنّ مباني المحقق العراقي(قدّس سرّه) في العلم الإجمالي على ما تقدّم سابقاً أنّه يرى أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، وأنّ العلم الإجمالي يوجب سقوط الأصل في الطرفين بقطع النظر عن المعارضة، حتّى إذا لم يكن له معارض الأصل لا يجري في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف بقطع النظر عن المعارضة، لكن ضمناً تقدّم سابقاً أيضاً أنّه استثنى من ذلك موردين والتزم فيهما بإمكان جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف، ممّا يعني عدم وجوب الموافقة القطعية:[2]
المورد الأوّل: ما إذا جُعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع، هو وافق المحقق النائيني(قدّس سرّه) في ذلك وذهب إلى أنّه عندما يُجعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع؛ حينئذٍ لا مانع من إجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف؛ لأنّ الطرف الآخر جُعل بدلاً عن الواقع، وكأنّ الشارع اكتفى بترك الطرف الآخر، أو فعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع، إذن، لا محذور في إجراء الأصل الترخيصي في الطرف الآخر.
المورد الثاني: هو ما إذا فُرض انحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين، إذا جرى الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالي، وإذا انحل العلم الإجمالي؛ حينئذٍ لا محذور في الرجوع إلى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر حتّى على القول بالعلّية؛ لأنّ القول بالعلّية إنّما يمنع من جريان الأصل الترخيصي في هذا الطرف باعتبار منجّزية العلم الإجمالي، باعتبار أنّ العلم الإجمالي هو علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، لكن هذا عندما يكون العلم الإجمالي باقٍ على المنجّزية، أمّا إذا سقط عن التنجيز وانحل؛ حينئذٍ لا محذور في الرجوع إلى الأصل الترخيصي في هذا الطرف. المحقق العراقي(قدّس سرّه) التزم في هذين الموردين بإجراء الأصل الترخيصي في أحد الأطراف، بعبارة أخرى: التزم بعدم وجوب الموافقة القطعية. هذه مباني المحقق العراقي(قدّس سرّه) في العلم الإجمالي.
حينئذٍ يقال في مقام تقريب النقض على القول بالعلّية: لا إشكال ولا شبهة في أنّ الفقهاء يبنون في المثال الأوّل على إثبات وجوب الحج، أو وجوب الصوم في المثال الثاني، بإجراء الأصول المؤمّنة والترخيصية في الدَين، وبتوسّط إجراء الأصل الترخيصي النافي في الدَين يثبتون وجوب الحج، مثال الأصل الترخيصي الذي يجري في الدين استصحاب عدم وجوب الدَين، أو أصالة البراءة، هم في البداية يجرون هذا الأصل النافي في وجوب الدَين، ينفي وجوب الدَين، استصحاباً كان أو براءة، وفي طول ذلك يثبتون وجوب الحج؛ لأنّ المفروض أنّ وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدَين بحسب الفرض، كيف يحرزون موضوع وجوب الحج ؟ بإجراء الأصول النافية، فينفون وجوب أداء الدَين باستصحابٍ، أو براءةٍ، باعتباره أمراً مشكوكاً، بعد إجراء الأصل المؤمّن لنفي وجوب أداء الدَين يثبتون في طول ذلك وجوب الحج، باعتبار أنّ وجوب الحج بحسب الفرض مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدَين، فإذا أحرزوا عدم وجوب الوفاء بالدَين، ولو بهذه الأصول الترخيصية؛ حينئذٍ يثبت وجوب الحج في المثال الأوّل، أو يثبت وجوب الصوم في المثال الثاني.
حينئذٍ يقال في مقام بيان النقض: أنّ إثبات وجوب الحج بإجراء الأصل الترخيصي بالنسبة إلى الدَين لا يتلاءم مع القول بالعلّية، هذا الذي بنا عليه الفقهاء بحسب الفرض، لا يتلاءم مع هذه المباني المتقدّمة للمحقق العراقي(قدّس سرّه)، باعتبار أنّ هذه المباني تقتضي أنّ الأصل الترخيصي لا يجري في أحد الطرفين من طرفي العلم الإجمالي إلاّ في موردين، المورد الأوّل أن يُجعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع، والمورد الثاني أن نفترض جريان الأصل المثبت للتكليف في الطرف الآخر؛ حينئذٍ يمكن إجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف. بينما في محل الكلام وفي هذا المثال بحسب الفرض لا يوجد جعل للبدل عن الواقع في الطرف الآخر الذي هو عبارة عن وجوب الحج؛ لأنّهم بحسب الفرض يجرون الأصل المؤمّن لنفي وجوب أداء الدَين، هذا الأصل الترخيصي الذي يجري لنفي وجوب أداء الدَين لا يجوز إجراءه عند المحقق العراقي(قدّس سرّه) بناءً على القول بالعلّية إلاّ إذا جُعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع، وهنا لا معنى لأن نقول أنّ التكليف بوجوب الحج جُعل بدلاً عن الواقع، فإذا نفينا هذا المورد؛ حينئذٍ نأتي إلى المورد الثاني، حتّى يجري الأصل الترخيصي لنفي وجوب أداء الدَين لابدّ من إثبات وجوب الحج في الطرف الآخر بأصلٍ مثبت؛ لأنّه يقول حتّى يمكن إجراء الأصل الترخيصي لنفي وجوب أداء الدَين على مباني المحقق العراقي(قدّس سرّه)؛ لأنّه يقول أنّ الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يجري إلاّ في أحدى حالتين، الحالة الأولى أن يُجعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع والحالة الثانية هي أن يجري أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر، فإذا جرى الأصل المثبت للتكليف في الطرف الآخر وثبت وجوب الحج؛ عندئذٍ يجوز إجراء الأصل الترخيصي لنفي وجوب أداء الدَين، هذا ما تقتضيه مباني المحقق العراقي(قدّس سرّه)، بينما الفقهاء عكسوا الأمر، الفقهاء أثبتوا وجوب الحج استناداً لجريان الأصل الترخيصي النافي لوجوب أداء الدَين، يعني هم في البداية أجروا الأصل الترخيصي لنفي وجوب أداء الدَين، فأثبتوا وجوب الحج باعتبار أنّ وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدَين، بينما مباني المحقق العراقي(قدّس سرّه) تقتضي العكس؛ لأنّه يقول لا يجوز ولا يعقل إجراء الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي إلاّ إذا جرى الأصل المثبت للتكليف في الطرف الآخر وأثبت التكليف؛ عندئذٍ يجوز إجراء الأصل الترخيصي، بينما ما بنا عليه الفقهاء هو عكس ذلك تماماً، ومن هنا يقال أن بناء الفقهاء على إثبات وجوب الحج بإجراء الأصل الترخيصي في الطرف الآخر مخالف لمباني المحقق العراقي(قدّس سرّه) وللقول بالعلّية؛ إذ كيف يمكن إجراء الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي ؟ مع أنّه عند إجرائه وفي رتبة إجرائه لا الطرف الآخر جُعل بدلاً عن الواقع ولا جرى الأصل المثبت للتكليف في الطرف الآخر، ووجوب الحج في مرتبة جريان الأصل الترخيصي، وإنّما هم يثبتون الحج في مرتبةٍ متأخّرةٍ عن إجراء الأصل الترخيصي لنفي وجوب أداء الدَين، كيف يمكن إجراء الأصل الترخيصي قبل افتراض ثبوت وجوب الحج ؟ وافتراض الأصل المثبت لوجوب الحج، والحال أنّ هذا ينافي القول بالعلّية؛ لأنّ القول بالعلّية يقتضي أن لا يجري الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي، بينما هنا أجروا الأصل الترخيصي بقطع النظر عن ذلك. هذا هو النقض الذي أورده على نفسه بعنوان أنّه(قد يقال)، أو(قد يُنقض) على القول بالعلّية بهذا النقض.
جوابه عن النقض: في الجواب ذكر ثلاثة فروض، لكن نحن نذكرهما كفرضين؛ لأنّ الفرض الأوّل والثاني حكمهما واحد، فنذكرهما كفرضٍ واحد. قال:
الفرض الأوّل: أن نفترض أنّ وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدَين واقعاً، أو على مطلق عدم وجوب أداء الدَين، ولو ظاهراً، إذا جاء دليل ونفى وجوب أداء الدَين ظاهراً هذا يكفي لترتيب وجوب الحج.
الفرض الثاني: أنّ وجوب الحج مترتب على مطلق المعذورية من أداء الدَين، ولو عقلاً، بمجرّد أن يكون المكلّف معذوراً من أداء الدَين يترتب وجوب الحج.
في الفرض الأوّل ذكر كجوابٍ على النقض السابق بأنّه هنا يجري استصحاب عدم وجوب أداء الدَين ولا يكون ذلك نقضاً للمباني التي نلتزم بها من القول بالعلّية، لا مانع من إجراء استصحاب عدم وجوب أداء الدَين، وإثبات وجوب الحج كما يذهب إليه المشهور؛ باعتبار أنّ استصحاب عدم وجوب أداء الدَين له مدلولان: (أحدهما) مدلول مطابقي وهو عدم وجوب أداء الدَين، هذا هو المستصحب، و(الآخر) مدلول التزامي وهو وجوب الحج؛ باعتبار أنّ المفروض أنّ وجوب الحج مترتب ومن الآثار الشرعية لعدم وجوب أداء الدَين بحسب الفرض؛ لأنّه مترتب على عدم وجوب أداء الدَين، ومن هنا يكون الاستصحاب له مدلولان مطابقي والتزامي، مدلوله المطابقي هو نفس المستصحب وهو عدم وجوب أداء الدَين، هذا المستصحب إذا ثبت بالاستصحاب يترتب عليه أثره الشرعي وليس العقلي، ولا إشكال أنّ الاستصحاب يثبت الآثار الشرعية للمستصحب، وأثره الشرعي هو وجوب الحج، فهو يدل على وجوب الحج بالالتزام ويدل بالدلالة المطابقية على عدم وجوب أداء الدَين.
إذن: استصحاب عدم وجوب أداء الدَين بلحاظ مدلوله المطابقي يكون أصلاً ترخيصياً، وبلحاظ مدلوله الالتزامي يكون أصلاً إلزامياً مثبتاً للتكليف وهو وجوب الحج؛ يقول: حينئذٍ يمكن الأخذ بالدلالة الثانية للاستصحاب والتي يكون الاستصحاب بلحاظها أصلاً مثبتاً للتكليف، فينحل العلم الإجمالي؛ وحينئذٍ لا مانع من الأخذ بالأصل الترخيصي في هذا الطرف، وهذا لا ينافي مباني المحقق العراقي(قدّس سرّه)؛ لأنّه يقول لا مانع من إجراء الأصل الترخيصي في أحد الطرفين إذا ثبت التكليف في الطرف الآخر بأصلٍ مثبت، هنا أحد الطرفين ثبت فيه تكليف، وهو وجوب الحج بأصلٍ مثبتٍ وهو الاستصحاب، لكن بلحاظ مدلوله الالتزامي، إذن: لا مانع من الرجوع إلى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، فيُرجع إلى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. يقول: هذا ليس فيه مخالفة للقول بالعلّية، ولا يوجد هناك ما ينافي المباني السابقة؛ لأنّ الرجوع إلى الأصل الترخيصي في أحد الطرفين، إنّما هو بعد افتراض الانحلال بإجراء الأصل الإلزامي المثبت للتكليف في الطرف الآخر. هذا استصحاب واحد، لكن له مدلولان التزامي ومطابقي، فبلحاظ مدلوله الالتزامي يمكن الأخذ به وإثبات وجوب الحج استناداً إلى الاستصحاب بلحاظ مدلوله الالتزامي؛ وحينئذٍ لا مانع من الرجوع إلى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، يعني أصالة عدم وجوب أداء الدَين، يعني يريد أن يقول بعبارةٍ أخرى: لا تتخيلوا أنّ الفقهاء عندما التزموا بوجوب الحج كما ذُكر في النقض أنّهم أثبتوا وجوب الحج استناداً إلى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، يعني أجروا الأصل الترخيصي أولاً، ثمّ اثبتوا وجوب الحج، هذا ينافي مباني العلّية؛ لأنّه كيف يمكن إجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف قبل انحلال العلم الإجمالي ؟! يقول هم لم يفعلوا ذلك، وإنّما هم أثبتوا وجوب الحج استناداً إلى استصحاب عدم وجوب أداء الدَين، لكن بلحاظ مدلوله الالتزامي لا بلحاظ مدلوله المطابقي، فأثبتوا وجوب الحج، وبعد ذلك ينحل العلم الإجمالي؛ وحينئذٍ لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب بلحاظ مدلوله المطابقي الذي هو عدم وجوب أداء الدَين، فحكموا بأنّ هذا لا يجب عليه أداء الدَين ويجب عليه الحج، وهذا لا ينافي المباني التي ذكرناها.
ثمّ يقول: لا فرق في ما ذكرناه بين أن يكون التكليف بالحج مترتباً على التكليف بأداء الدَين واقعاً، وبين أن يكون مترتباً على عدم التكليف بأداء الدَين ولو ظاهراً. نعم الفرق بينهما فقط هو إذا كان وجوب الحج على عدم وجوب أداء الدَين واقعاً الأصل الترخيصي الذي يجري هو الاستصحاب، وأمّا إذا قلنا بأنّه يترتب على عدم وجوب أداء الدَين ولو ظاهراً؛ حينئذٍ يمكن إجراء البراءة الشرعية، ويجري نفس الكلام السابق. هذا كلّه في الفرض الأوّل، وأمّا الفرض الثاني، فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.