1441/05/25


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الخامس ( الشبهة غير المحصورة ) - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

أجاب السيد الخوئي(قده)[1] وقال: - إنه لا يمكن التمسّك بفكرة الأولوية، إذ أحياناً المخالفة القطعية ليست محرمة ولكن رغم ذلك تجب الموافقة القطعية، وذلك فيما إذا فرض أنَّ المكلف كان يعلم بحرمة الكون عليه في زمانٍ واحدٍ - في أحد مكانين إما في هذه الحجرة أو تلك الحجرة - فهنا المخالفة القطعية ليست ممكنة، إذ لا يمكن في آن واحد يكون في كلا المكانين - لأنه جسم مادي والمادي لا يمكن أن يكون في مكانين في آن واحد - ولكن في نفس الوقت هل نقول لا تجب الموافقة القطعية؟ كلا، بل تجب عليه الموافقة القطعية، فيقال للمكلف لا تدخل هنا ولا تدخل هناك رغم أنَّ المخالفة القطعية ليست ممكنة، فالأولوية باطلة.

ونحن نقول: - إنَّ هذا شيء وجيه، ولكن بذلك يبطل مبناه الذي يقول فيه إنَّ شرط وجوب الموافقة القطعية هو عدم جريان الأصول في جميع الأطراف، فإنَّ الأصول المؤمّنة إذا لم تجرِ فآناك تجب الموافقة القطعية، فشرط وجوب الموافقة القطعية عدم جريان الأصول في الطراف بسبب تعارضها، فهذا المبنى سوف يبطل لأجل أنَّ الأصول المؤمّنة في هذا المورد ليست متعارضة بل تجري في جميع الطراف، لأنَّ المحذور أقصى ما يكون هو المخالفة القطعية، والمفروض عدم حرمتها لإمكانها، فيلزم أن نقول إنَّ الموافقة القطعية أيضاً ليست بواجبة.

الوجه الرابع: - التمسك بقاعدة نفي العسر والحرج، حيث يقال إن الشبهة إذا كانت غير محصورة فتركها جميعاً يوجب الحرج وقد قالت الآية الكريمة ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )، فإذاً يجوز ارتكاب الشبهة غير المحصورة.

والجواب: -

أولاً: - إنَّ الآية الكريمة بقرينة ( ما جعل ) ناظرة إلى أنَّ كل حكم جعله الله عزّ وجل - نفس الحكم لا كثرة محتملاته - إذا كان يسبّب الحرج فسوف يرتفع، فإذا كان عندنا ماء نجس وكان الاجتناب عنه يوجب الحرج لأنَّ المكلف كان عطشاناً جداً لشدة الحر فجعل حرمة تناول النجس يوجب النجس فهنا يرتفع فترتفع الحرمة، أما إذا فرضنا أنَّ شرب النجس لا يوجب الحرج وإنما الذي يوجب الحرج هو الأطراف الكثيرة المشتبهة فهنا لا يرفع أصل الحكم لأنَّ المفروض أنه ليس بحرجي، كما أنه لا يرفع المحتملات، فإنَّ ترك المحتملات هو لم يجعله وإنما هو حكم عقلي وليس بناظر إليه، وإنما هو ناظر إلى أحكامه فتلك الأحكام يرفعها، أما هذه المحتملات فهو لم يجعل فيها حرمةً ولزومَ التركِ وإنما هي بحكم العقل، فعلى هذا الأساس لا يمكن تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج.


[1] مصباح الأصول، الخوئي، ج2، ص421، ص437.