1440/08/22


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

40/08/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة مسألة ( 64 ) ، مسألة ( 65 )– شروط المتعاقدين.

ويرد عليه:-

أولاً:- أنه بالتالي استند بهذا البيان إلى قول بعض الفقهاء بأنَّ المدار على عدم الرضا وليس على إنشاء الرد ، وهذا ليس كلاماً علمياً فإنَّ كلام الفقهاء ليس بحجة ، وإنما يبقى احتمال أن يكون المدار على احتمال إنشاء الرد وليس على قول بعض الفقهاء فإنَّ هذا أوهن من بيت العنكبوت.

ثانياً:- نحن في الردّ المتأخر عن عقد الفضولي قلنا تكفي الاجازة ولا يضرّ الردّ الحاصل بعد عقد الفضولي ، فإذا قبلنا بالاجازة رغم تأخر الردّ على عقد الفضولي فبالأولى تكفي الاجازة في مقامنا ، فإنه لم يسبقها إنشاء الردّ والمنع وإنما كان قبل العقد ، أما بعد العقد فلم يكن هناك إنشاء للردّ فالمناسب هنا الحكم بالصحة أيضاً لعدم الفرق.

ثالثاً:- إنَّ المنع السابق وإن استمر إلى ما بعد العقد وسلّمنا بذلك ، ولكن نقول هو لا يدل على إنشاء الفسخ ، بل غاية ما يدل عليه هو عدم الرضا أما إنشاء الفسخ فلا ، وهذا بخلاف الردّ الثابت بعد العقد فإنه يمكن أن يقال هو إنشاءٌ للفسخ ، وإذا انفسخ العقد كيف تنفعه الاجازة المتأخرة ؟!!

إذاً الحكم بالبطلان استناداً إلى هذا البيان مردود بهذه الوجوه الثلاثة.

وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث:- فجوابه قد اتضح الحال فيه من خلال ما ذكرناه في جواب السؤال الثاني ، فإنا ذكرنا أنَّ المنع البعدي لا يمنع من الاجازة فكيف بالمنع القبلي ، وعلى تقدير أنَّ المنع البعدي يضرّ - يعني سلّمنا أنَّ الاجازة البعدية لا تنفع - ولكن هذا من باب دلالة المنع على إنشاء الردّ والفسخ ، ومع إنشاء الردّ والفسخ لا يمكن الاجازة البعدية ، وهذا بخلافه في المقام ، فإنه لا يوجد إنشاء للردّ والفسخ ، إذ قبل العقد لا يوجد عقد حتى يتحقق الردّ ، لأنَّ الفروض أنه قد حصل قبل العقد ، فلا توجد شبهة إنشاء الردّ والفسخ ، فإنه قبل العقد لا عقد ، أما بعد العقد فلا يوجد إنشاء للردّ والفسخ وإنما غاية ما هو موجود هو استمرار ما سبق ، وذاك المستمر ليس إنشاءً للردّ والفسخ.

إذاً الصحيح في هذه المسألة أنَّ المنع قبل العقد لا يمنع من الاجازة البعدية ، والوجه في ذلك أمران الأول نحن ذهبنا إلى أنَّ المنع بعد عقد الفضولي هو لا يضر بالاجازة فكيف بالمنع الذي يكون قبل العقد ، والثاني إنَّ المنع بالعدي إذا قلنا يمنع من الاجازة - ونحن لا نقول بذلك - فهو يمنع من باب أنه توجد فيه شبهة إنشاء الفسخ ، والردّ القبلي ليس فيه شبهة إنشاء الفسح إذ لا عقد حتى يكون إنشاء الفسخ ، وما هو مستمر ليس هو إلا استمراراً لما سبق وليس شيئاً جديداً حتى يصدق عليه إنشاء الفسخ.

 

مسألة(65 ):- إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على الاجازة.

.............................................................................................

مضمون المسألة واضح ، فلو كان شخص يملك شيئاً وأنا أعلم أنه رجل طيب لكنه لم يقل أنا أقبل بأن يبيع أحدٌ هذا الشيء الذي أملكه - كالسيارة مثلاً -ولكني أعلم أنه يرضى بذلك ، فلو أجريت العقد وبعت السيارة فهل يكفي علمي برضاه ويخرج العقد عن كونه فضولياً أو أنه مادام لم ينشئ الجواز ويصرّح بجواز البيع لا يكفي مجرّد العلم بالرضا الباطني ؟ فهل المناسب كفاية الرضا في خروج العقد عن الفضولية أو المدار على التصريح بإنشاء الجواز ؟

ذهب السيد الماتن(قده) إلى أنَّ الرضا وحده لا يكفي ، بل لابد من إنشاء الجواز فهنا يخرج العقد عن الفضولية.

ونسب إلى الشيخ الأعظم(قده) إنه ذهب إلى كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية.

وإذا رجعنا إلى المكاسب[1] نرى أنَّ كلام الشيخ مذبذباً ، حيث قال أوّلاً الظاهر أنه لا يكفي الرضا الباطني بل لابد من إنشاء الإذن ، قال ما نصّه:- ( الظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطناً ....العاقد يصير مالكاً للتصرف ومسلطاً عليه بمجرد علمه برضا المالك ) ، فعبارته هذه ظاهرة وواضحة في أنه لا يكتفي بالرضا الباطني ، ولكن بعد ذلك ذكر أنه وإن كان الذي يقوى في النفس أنه يكفي وذلك لوجوه ثم ساق وجوهاً متعددةٍ لذلك ، قال ما نصَّه:- ( وإن كان الذي يقوى في النفس ..... عدم توقفه على الاجازة اللاحقة بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد ).

وهنا يوجد كلامان:-

الأول:- كيف ينسب إلى الشيخ الأعظم(قده) أنه ذهب إلى كفاية الرضا الباطني والحال أنَّ مقتضى الأمانة في النقل أن نقول ذهب الشيخ الأعظم(قده) أولاً إلى كذا ثم ذهب إلى كذا ثانياً - لأنه استظهر أوّلاً ثم ثانياً - فالمناسب لا أن نقول رأساً إنه ذهب إلى كفاية الرضا الباطني.

الثاني:- وهو إشكال على عبارة الشيخ الأعظم(قده) ، فإنه لا يعبّر ويقال ( الظاهر ) ، وإنما يعبّر ويقال ( يحتمل عدم كفاية الرضا الباطني ) ، لأنه حينما يقول ( الظاهر ) فسوف يصير تهافت مع ما قاله بعد ذلك حيث قال ( وإن كان الذي يقوى في النفس ) ن فإنَّ الاثنين هما كفتوى ، فيصير تهافتاً بين الفتوى ، فيلزم أن يجعل الأوّل محتملاً ثم يقول ( والذي يقوى في النفس كفاية الرضا الباطني ).