1440/04/02


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

تنبيهات الاصل المثبت :

وصل بنا الكلام الى الجواب الثالث حول الاشكال في جريان الاستصحاب في متعلقات الاحكام و يكون بانكار اصل المبنى الذي ابتنى عليه الاشكال من دعوى اشتراط ان يكون المستصحب حكما او موضوعا لحكم شرعي فلم يدل دليل عليه ، وانما باعتبار الاستصحاب تعبد من قبل الشارع فلابد ان ينتهي الى اثر عملي بلحاظ التنجيز والتعذير والا يكون التعبد بالمستصحب لغوا ، فاذا فرضنا ان شيئا تكوينيا من قبيل ما نحن فيه كالاستقبال او الستر كان التعبد به ينتهي الى ذلك ، فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب فيه. وبعبارة اخرى ان المنجزية والمعذرية كما يمكن افتراضهما بلحاظ قيود موضوع الحكم أي في مرحلة الجعل يمكن افتراضهما في قيود المتعلق ومرحلة الامتثال ، فاستصحاب بقاء الشرط كالاستقبال وان كان المستصحب فيه امرا تكوينيا لكنه يترتب عليه اثر بلحاظ مرحلة الامتثال فباستصحاب بقاءه مستقبلا يترتب عليه تحقق الامتثال والمعذرية كما ان استصحاب عدم الشرط تترتب عليه المنجزية ، فهذا الاستصحاب لا مجال للاشكال في جريانه

وذكر السيد الشهيد (قد) بان الاستصحاب كحال باقي الاحكام الظاهرية وضيفته تعيين الاهم من الاغراض بنظر المولى ، وهذا المعنى كما يمكن تصوره بلحاظ الموضوع وقيوده يمكن تصوره بلحاظ متعلق الحكم ،

فاذا حصل الشك عند المكلف في اداء الصلاة فان ترجيح الحكم عليه بعدم وجوب الاعادة قد يفوت عليه الغرض الالزامي كما ان الحكم بوجوب الاعادة عليه مع حفظه للغرض الالزامي ولكنه قد يفوت الغرض الترخيصي فيتزاحم الغرضان في مقام الحفظ وفي مثل هكذا حالة لا بد من ملاحظة الاهم منهما بنظر المولى ، ويمكن اثبات ذلك بالاستصحاب الجاري في الشرط ، فان استصحاب عدم بقاء الشرط يوجب عليه الاعادة ، كما ان استصحاب بقاء الشرط يرجح عدم الاعادة .

وهذا الجواب هو المتعين في مثل هذه الحالات وقد تقدمت الاشارة الى ذلك

هذا ، وذكر صاحب الكفاية انه بناءا على المبنى السابق من اشتراط ان يكون المستصحب حكما او موضوعا لحكم فانه يكفي في جريان الاستصحاب كونه كذلك في مرحلة البقاء وان لم يكن كذلك في مرحلة الحدوث ، فاذا فرضنا ان شيئا لم يكن له حكم حدوثا لكنه صار كذلك في مرحلة البقاء فان هذا يكفي في جريان استصحابه ، ويعلل هذا بان مفاد دليل الاستصحاب هو النهي عن نقض اليقين بالشك والنقض يصدق عند رفع اليد عن هذا .

وعلى المبنى المختار من كفاية عدم كون التعبد الاستصحابي لغوا في جريان الاستصحاب فان هذا الاستصحاب يجري ايضا لان التعبد بهذا لا يكون لغوا .

وبهذا يتم الكلام عن جريان الاستصحاب في متعلقات الاحكام وبه نكون قد فرغنا من هذا التنبيه التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة .

مقدمة : لم يستشكل احد في جريان الاستصحاب لو كان موضوع الحكم الشرعي بسيطا اذا تمت اركان الاستصحاب فيه .

واما لو كان موضوع الحكم مركب فتارة تؤخذ اجزاء المركب بنحو التقييد لموضوع الحكم بان ينتزع من هذه الاجزاء عنوان ويجعل هو الموضوع للحكم الشرعي كالتقدم او الاقتران او الاجتماع ، واخرى تلحظ الاجزاء بما هي موضوعا للحكم الشرعي .