1440/01/20


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

40/01/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 57 ) حكم المقبوض بالعقد الفاسد.

وأما إذا كان البائع عالماً بفساد المعاملة ورغم ذلك سلّم المبيع إلى المشتري:- ففي مثل هذه الحالة يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع ؟ عادةً الشخص حينما يكون عالماً بفساد البيع ومع ذلك يسلّم المبيع فعادةً هو راضٍ بالتصرّف فيه ، ولكن لو فرضنا أنه سلّمه ولم يكن راضياً فنحن نشك في رضاه ففي مثل هذه الحالة هل يجوز للمشتري أن يتصرف ؟

المناسب عدم الجواز ، لأنَّ المجوز للتصرف إما هو المعاملة الصحيحة - والذي عبّرنا عنه بالرضا المعاملي - والمفروض أن المعاملة غير صحيحة ، أو يفترض أنَّ المالك يحرز رضاه ومحل كلامنا في حالة الشك وإلا مع احراز الرضا يجوز بلا إشكال ، فإذاً لا يجوز التصرف.

بيد أنَّ السيد اليزدي(قده) قال:- يجوز التصرف في هذه الفرضية ، والوجه الذي استند إليه:- هو أنَّ اللازم أن يأذن البائع للمشتري في التصرّف إما من خلال اعتبار الملكية الصحيحة ، فإذا فرض أنه اعتبرت المعاملة الصحيحة فالإذن إذا كان ضمن اعتبار المعاملة الصحيحة فهنا يجوز للمشتري أن يتصرّف ، أو يفترض أنَّ البائع يأذن للمشتري في التصرّف ضمن اعتباره مالكاً وإن لم يكن المشتري مالكاً لكن البائع يقول أنا اعتبره مالكاً فمادام يعتبره مالكاً وإن لم يكن مالكاً شرعاً ، فعلى هذا الأساس يجوز للمشتري التصرف والمفروض أنه اعتبره مالكاً ، وما الدليل على أنه اعتبره مالكاً ؟ ذلك لأنَّ المعاملة يعلم بأنها فاسدة ومع ذلك دفع إليه المبيع ، يعني اعتبره مالكاً ، فالإذن الحاصل ضمن اعتبار الملكية ولو بنظر البائع لا باللحاظ الواقعي والشرع يكفي لجواز التصرف ، قال(قده):- ( لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التصرف فيه مع جهل الدافع وأما مع علمه فيمكن الاشكال فيه وإن كان باقياً على ملكه وذلك للإذن فيه ضمن التمليك . ودعوى أنَّ الإذن مقيد بالملكية وهي غير حاصلة مدفوعة بأنَّ القيد ليس إلا الملكية في اعتبار البائع وهي حاصلة )[1] .

وفيه:- إنَّ جواز التصرّف في المبيع منوط إما بالمعاملة الصحيحة وهذا متفقون عليه ، أو بإذن المالك الأصلي وهذا أيضاً متفقون عليه ، والسيد اليزدي جاء بحالة ثالثة وهي أن يأذن البائع ، ونحن نقول:- إنَّ إذن البائع غير معتبر في جواز تصرّف المشتري ، إنما المعتبر في جواز تصرّف المشتري هو إذن المالك والمفروض في مقامنا أنَّ المالك بما هو مالك نشك في رضاه ، وهو(قده) أراد أن يقول افترض أنَّ المالك نشك في رضاه ولكن يكفي إذن البائع ، ولكن نحن نقول له إنَّ هذا باطل ، فإذن البائع للمشتري بقطع النظر عن حيثية الملكية والمالكية ليس بمعتبر ، لأنَّ البيع إما أن يكون متحققاً حقيقة أو لم يكن متحققاً ، فإن كان متحققاً فإذن البائع ليس معتبراً ، وإن فرض أنه غير متحقق فالمدار على إذن المالك وليس على إذن البائع ، نعم عادةً البائع يكون متحداً مع المالك ، ولكن هنا قد افترضنا أنَّ المالك نشك في رضاه ، فهو قال يكفي إذن البائع ولكن هذه قضية واضحة الوهن.


[1] الحاشية على العروة، السيد اليزدي، ص95.