15-01-1435


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

35/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- الحلق والتقصير / حج التمتع / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
وفيه:-
أولاً:- إن ما أفاده يخالف مبناه الذي نعرفه منه في سائر الموارد فإنه(قده) يفكك كغيره بين فقرات الرواية في مقام الحجيّة فإذا كان بعض فقرات الرواية باطلاً إما لتقيّة أو لنكتةٍ أخرى بحيث كان لا يمكن الأخذ به فبقية الرواية يؤخذ بفقراتها هذا ما عرفناه منه (قده) فما عدى مما بدى في مقامنا هذا فإن فقرة ( فقد بلغ الهدي محله )فلنفرض أننا لا نعرف كيفية تطبيقها والمقصود منها ولكن هذا لا يعني أن بقيّة فقرات الرواية تسقط عن الحجيّة التي منها أنه ( لو اشترى الهدي وقبضه أو قمطه فإن شاء أن يحلق فليحلق )فإن هذا المضمون يمكن الأخذ به وإن كانت تلك الفقرة لا يمكن الأخذ بها . نعم نحن كنا نؤكد في موارد متعدّدة على أن بطلان بعض فقرات الرواية يؤثر على حجيّة فقراتها الباقية بتقريب أن مستند حجيّة الظهور أو خبر الثقة هو السيرة والقدر المتيقّن منها هو ما إذا فرض أن الرواية كان يمكن الأخذ بها بالكامل أما إذا كان بعض فقراتها لا يمكن تصديقه فنشك ويكفينا الشك وعدم الإحراز فنحن نشك في عمل العقلاء ببقية الرواية ولذلك لو جاءنا شخصٌ ونقل لنا في كلامٍ واحدٍ مجموعة أخبار ولكن بعضها متّصل بالبعض الآخر وفي كلامٍ واحدٍ وكان بعض تلك الأخبار لا يمكن تصديقه بأن نقل شيئاً مرفوضاً فإنه في مثل ذلك هل يمكن أن نأخذ ببقية فقرات كلامة التي نقلها أو نقول إن هذا ينقل أشياءً شاذةً مرفوضةً ؟ إن عمل العقلاء بمثل هذا الكلام شيءٌ غير واضح ونشكّ فيه ولا ندّعي الجزم بالعدم وإنما نقول فيه تردّد وليس بواضحٍ ونشك في انعقاد السيرة في مثل ذلك.
والخلاصة هي أن ما ذكره(قده) يخالف ما نعهده من مبناه.
وثانياً:- إنه سوف نذكر فيما بعد أن التقميط ليس قضيّة أساسيّة ومهمّة وإنما هو كناية عن دخول الحيوان في حوزة الشخص وأنه صار له فإنه حينما يصير له يربطه عادةً لا أنه يتركه فالتقميط ليس قضيّة مهمّة والمهمّ هو دخول الحيوان في حوزة الناسك فعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن بلوغ الهدي محلّه كناية عن وصول الحيوان إلى منى ولكن وصول حيوانه المنتسب إليه والذي هو مالك له وأما ربطه فليس شيئاً مهمّاً وإنما المهمّ هو الانتساب إليه ومعه يكون التعليل قابلاً للأخذ به فهو كناية عن وصول الحيوان إلى منى مع كونه في حوزته وينتسب إليه والتقميط ليس شيئاً أساسيّاً ومهمّاً.
وثالثاً - وهو المهم:- إن التعليل المذكور يمكن أن يقال هو بمثابة التنزيل فالرواية كأنها تريد أن تقول من اشترى الحيوان ودفع ثمنه وربطه فهذا منزّل منزلة الواصل إلى منى والذي من حقّه الذبح وإن لم يكن هو كذلك حقيقةً فإذا أخذنا البلوغ محلّه كنايةً عن الذبح فيصير هذا بمثابة المذبوح وإن لم يكن مذبوحاً بالفعل ولكنّه منزّل شرعاً منزلة المذبوح ، وأن أخذنا البلوغ محلّه كنايةً عن الوصول وليس عن الذبح فيصير هذا بمنزلة الواصل وإن لم يكن قد وصل حقاً إلى منى . إذن المورد يكون من موارد التنزيل الشرعي ولا محذور آنذاك من الأخذ به.
والخلاصة:- إن مفاد الرواية شيء يمكن قبوله ولا يوجد هجران له بعد عمل الشيخ الطوسي فالفتوى على طبقه شيءٌ مناسب.
نعم بالنسبة إلى سند الرواية فقد تقدّم الحديث عنه ونلفت النظر هنا إلى أنه توجد مشكلتان في السند:-
الأولى:-قد أشرنا إليها سابقاً وهي أن وهيب يحتمل أن يكون الصحيح هو وهب وليس وهيب ووهب لم يرد في حقّه توثيق ، وقد أجبنا عن ذلك بما تقدّم ولا نكرر.
والثانية:- إن هذه الرواية قد رواها مرة أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام كما جاء في نقل الشيخ الطوسي وأخرى عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام يعني الامام الكاظم مع اختلاف يسير في النقل وإلا فالمضمون واحدٌ ، بل نلفت النظر إلى أن الشيخ الطوسي الذي أسندها إلى أبي بصير عن أبي عبد الله هو أيضاً في بابٍ أسبق على هذا الباب قد رواها عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام فلاحظ الوسائل[1] وهكذا في التهذيب[2] وقد رواها عن موسى بن القاسم - يعني بسنده عن موسى بن القاسم - والسند صحيح فموسى بن القاسم من ثقاة اصحابنا عن ابن جبله - او بجلة - وهو من ثقاة أصحابنا عن عليّ عن عبدٍ صالحٍ عليه السلام ، والمقصود من عليّ هو عليّ بن أبي حمزة كما أن المقصود من عبدٍ صالحٍ هو الإمام الكاظم عليه السلام فإنه نقلها عنه غايته أنه لم يذكر الفقرة الأخيرة - أعني قوله عليه السلام ( فإن أحببت ان تحلق فاحلق ) - وإلا فبقيّة الرواية  قد نقلها كاملة.
وبالجملة:- إن الرواية كما نقلت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام كذلك نقلت عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ومعه يحصل علم إجمالي بأن الراوي إما هو أبو بصير أو عليّ بن أبي حمزة وحيث لا نجزم بأنه أبو بصير ونحتمل أنه عليّ بن أبي حمزة فالرواية تسقط عن الاعتبار.
ودعوى أنه ما المانع من روايتهما معاً لذلك بأن كانا جالسين في ذلك المجلس الذي ذكر فيه الإمام هذا الحديث - أي حينما قال ( إذا اشتريت أضحيتك .. ) فحينما تلفّظ عليه السلام بهذه الألفاظ كانا معا جالسين في هذا المجلس يعني ابو بصير مع قائده علي بن أبي حمزة والمناسب أنهما مجتمعين فرويا هذه الرواية معاً ومعه فلا يحصل علم اجمالي بأن الناقل واحد كلا بل من الوجيه أن يكون الناقل هما معاً لا أن الناقل واحدٌ حتى يقال لعل الناقل هو عليّ بن أبي حمزة حتى تسقط عن الاعتبار  - مدفوعةٌ بأن هذا يتم لو فرض أن الشخص المنقول عنه كان إماماً واحداً بيد أن المفروض أن المنقول عنه مختلف فأبو بصير ينقل عن الامام الصادق عليه السلام بينما عليّ بن أبي حمزة ينقل عن أبي الحسن عليه السلام فلا يمكن أن يكونا حاضرين في المجلس وقد روياها معاً.
وإذا قلت:-ما المانع من أن نلتزم بأن الإمام الصادق عليه السلام ذكر هذه الألفاظ وسَمِعها منه أبو بصير ونقل ذلك وعليّ بن أبي حمزة سَمِعها من الإمام الكاظم عليه السلام ونقلها منه وآنذاك يكفينا صحّة النقل الأوّل وإن كان الثاني باطلاً ؟!
قلت:-إن هذا شيءٌ وجيه إذا فرض أن الألفاظ لم تكن واحدةٌ أما إذا كانت واحدةٌ فمن البعيد أن كلا الإمامين عليهما السلام تلفّظا بألفاظٍ واحدةٍ ، ثم لو قيل إنه يوجد اختلاف جزئي بين الألفاظ وهذا الاختلاف الجزئي يكفي لدفع الاستبعاد فلا مشكلة آنذاك ، ولكن الذي نريد أن نقوله - وهذا هو المهم – هو أنه حتى لو فرض أن الألفاظ كانت واحدةً واستبعدنا أن يتلفظ الإمامان عليهما السلام بألفاظ واحدة - لو فرضنا هكذا - فحينئذٍ بإمكاننا أن نقول في تصحيح هذه الرواية هكذا:- إنه إما أن نبني على وثاقة عليّ بن أبي حمزة أو لا ، فإن بنينا على وثاقته فلا مشكلة آنذاك لأن الصادر الحقيقي إذا كان هذا فهو معتبرٌ وإذا كان ذاك فهو معتبرٌ أيضاً ، وأما إذا بنينا على عدم وثاقته فالعلم الاجمالي الذي يتكوّن والذي حاله هو أن الراوي عن الإمام هو أحد الشخصين إما أبو بصير فقط أو عليّ بن أبي حمزة فقط ليس حجّة فإن العلم الاجمالي يكون حجّة لو فرض أن كلا الطرفين كان حجّة في حدّ نفسه بقطع النظر عن المعارض بأن كان هذا النقل حجّة في نفسه لولا المعارض وذاك حجّة في نفسه لولا المعارض فهنا يكون العلم الاجمالي حجّة فيحصل تعارضٌ بين النقلين مثلاً أما إذا فرض أن أحد النقلين لم يكن حجّة في نفسه فالعلم الاجمالي لا يكون حجّة بل يكون علماً بين الحجّة واللاحجّة ونقل أبي بصير حجّة فإنه يوجد طريقٌ صحيحٌ إلى أبو بصير يقول إن أبو بصير نقل هذا وأبو بصير ثقة يقول إن الإمام الصادق عليه السلام قال كذا فيكون حجّة وأما الطريق الثاني فليس حجّة لأن علي بن أبي حمزة نحتمل أنه تقوّل على الامام عليه السلام - بعد فرض أنه ليس بثقة - وأن الإمام قال كذا فنقله ليس بحجّة في حدّ نفسه ومعه كيف يُعارِض ذلك النقل الأوّل الذي هو حجّة ؟! وبذلك تعود الرواية من حيث السند معتبرة بلا إشكال.