38/11/28


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

38/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- الاطلاق ومقدمات الحكمة.

وقبل أن نجيب إنه ربما يقال:- إنه قرأنا في بعض دروسنا أن التقابل بين الاطلاق والتقييد يحتمل أنه تقابل العدم والملكة كما ذهب إليه الشيخ النائيني أو تقابل التضاد كما ذهب إليه السيد الخوئي أو تقابل التناقض كما ذهب إليه السيد الشهيد ، فإذا بنينا على أن التقابل من قبيل التضاد أو التناقض فحينئذٍ إذا تعذر أحد الطرفين يتعيّن الطرف الثاني فإذا تعذر وضع اسم الجنس للطبيعة بقيد الايمان ولم توضع لذلك فحتماً تعيّن الاطلاق وإلا يلزم أن يخلو الواقع من كلا المتناقضين يعني ارتفع النقيضان وهذا غير مكن فمادام لم يلحظ الواضع قيد الايمان تعيّن الوضع للإطلاق فعلى هذا الأساس الاطلاق متعيّن لا مناص منه ، يعني هذا الذي ذكرناه ماذا يقصد من وراءه ؟ هو تحيكم الاشكال وتثبيته أكثر وأنه على مبنى التناقض حتماً سوف يثبت الاطلاق لا الدفع وإنما التحكيم أكثر.

وجوابه:- إنه لابد من التمييز بين قضيتين بين نسبة التقابل بين الاطلاق والتقييد بلحاظ عالم الثبوت أي عالم مراد لمتكلم لا يخلو مراد المتكلم إما أن يكون مطلقاً أو مقيداً والنسبة إما التناقض أو غيرها ها بلحاظ عالم الثبوت أو قل بلحاظ عالم مراد ومقود المتكلم هذه قضية فالتقابل لا يخلو من حذ هذه الشقوق ، هنا قضية ثانية وهي في عالم الوضع فهذا اللفظ مرة يضعه الواضع للمعنى أي للرقبة بقيد الايمان ومرّة يضعه للرقبة بلا قيد الايمان وهذا هو المطلق ومرة يضعه بشكل ثالث هذا نظر إلى عالم الوضع ولا يأتي ذلك النزاع هنا ، فإنَّ ذلك النزاع الموجود بين الأعلام وأن تقابل ما هو فهو نزاع بلحاظ عالم مراد المتكلم أي عالم الثبوت للمتكلم بينما كلامنا الآن في عالم الوضع فلا نسحب النزاع في عالم مراد المتكلم إلى عالم الوضع فإنَّ هذا خلط بين العالمين.

والجواب الصحيح هو أن نقول:- إنَّ الواضع يتصوّر الرقبة من دون أن يتصوّر قيد الايمان ، هذا في عالم التصور ، ثم في عالم الوضع قد يضع اللفظ للرقبة زائداً عدم الايمان يعني عدم اعتبار الايمان والالزام به فإذا صنع فحينئذٍ يصير الاطلاق هنا مدلولاً وضعياً ولكن هناك شق آخر ممكن وهو أنه بعد تصوّر الرقبة من دون أن يتصّور الايمان لكن لفظ الرقبة يريد أن يضعه إلى ذات الرقبة من دون لذك القيد الملحوظ الثاني وهذه قضية ممكنة له لأنَّ الوضع عميلة اختيارية بيده فصحيح أنه تصوّر ذات الرقبة ولم يتصور قيد الايمان معها ولكن له الحق في أن يضع لفظ الرقبة لهذا لمجموع يعني لذات الرقبة زائداً عدم الايمان هنا صار الاطلاق مدلولاً وضعياً ، ومرّة يضع الفظ فقط وفقط إلى ذات الرقبة من دون أن يضعه للرقبة زائداً عدم الايمان فإن هذه قضية اختيارية والله تعالى لم يسلب مني هذا الاختيار وعملية لوضع عملية بيدي ، فأنت تتخيل أنَّ الواضع مادام تصور الرقبة مع عدم الايمان يعني صار اللفظ موضوعاً للمجموع فصار الاطلاق مدلولاً وضعياً وكأني مسلوب الاختيار من هذه الناحية فمادام تصورت هذا المجموع فلابد أن أضع الفظ لهذا المجموع ولكني أريد أن أضع اللفظ إلى الملحوظ بهذا اللحاظ وهو ذات الملحوظ وهو ذات الرقبة فقط لا أني أضعه لذات للمجموع الذي هو ذات الرقبة زائداً عدم الايمان كلا بل عدم الايمان لا أجعله جزء المعنى الموضوع له بل فقط وفقط المعنى الذي أضع له هو ذات الرقبة فصحيح أني تصورت اثنين ولكن اللفظ أضعه لأحد هذين المتصورين وهو ذات الرقبة فأضعه لذات الرقبة وهذا شيء ممكن وليس شيئاً مستحيلاً والله تعالى أعطاني اختياراً من هذه الناحية وواقع الحال هو كذلك ، فنحن نضع الألفاظ لذوات المعاني وهناك أشياء لم نأخذها قيداً كأن يكون طويلاً أو يكون قصيراً مثلا ولكن لفظ زيد نضعه لهذه الذات لا الذات زائداً عدم القصر أو عدم الطول ، كلا فأصلاً هذه ليست جزء المعنى الموضوع له ، نعم لعله لوحظ بهذا المعن وهي أني كنت ملتفتاً لعدم القصر وعدم الطول ولكن اللفظ لا أضعه لذات زيد زائداً هذه الأعدام بل لذات زيد ، فواقع الحال هو هكذا فإنَّ الذي يصدر منا هو هكذا في أسماء الأجناس ، فإذن لا مشكلة في البين من هذه الناحية.

وبهذا انتهينا من الأمر الأوّل التي نبحثها في مبحث الاطلاق.

الأمر الثاني:- مقدّمات الحكمة.

بعد أن عرفنا أنَّ أسماء الأجناس لم توضع للماهية زائداً عدم القيود حتى يكون الاطلاق مدلولاً وضعياً فإن هذا باطل على ما تقم وقد بنينا على ذلك ,ايضاً بنينا على بطلان ما افاده الحاج ميرزا علي الايرواني وهي أنها ضوعة للمعاني التي هي في ذاتها صالحة للانطباق على الجميع وموجودة في الجميع وإنما الصحيح أنها موضوعه لذات المعاني لا أكثر من ذلك واللفظ لم يوع لأكثر من ذلك فحينئذٍ نحتاج إلى وسيلة لإثبات أن مراد المتكلّم هو المطلق وهذه الوسيلة يعبر عنها بقرينة الحكمة أو مقدّمات الحكمة ، وإنما ضيفت إلى الحكمة وسميت بمقدّمات الحكمة لأنها مقدمات تجري وتتم في حق الحكيم والمقصود من الحكيم هو الذي يتكلم على طبق الموازين العرفية ولا خرج عنها في مقام المحادثة والكلام فسميت بمقدمات الحكمة بهذا الاعتبار وهي لو طبقناها تقتضي الاطلاق في مقابل التقييد ، ومن الواضح أنه لا تنحصر نتيجة مقدمات الحكمة بالإطلاق فإن نتيجتها تختلف فقد تكون نتيجتها أحياناً الاطلاق في مقابل التقييد وقد تكون نتيجتها كون الوجوب نفسياً في مقابل الغيري أو العيني في مقابل الكفائي أو لتعييني في مقابل التخيير أو تقتضي نتيجة أخرى في موارد أخرى ، بيد أنَّ محل كلامنا حينما نريد أن نتكلّم في مقدّمات الحكم فنحن نتكلم في دائرة الاطلاق والتقييد فلذلك نقول نتيجة مقدّمات الحكمة هي الاطلاق ولكن الطالب قد يتصوّر خطأً أن مقدّمات الحكمة هي تنتج الاطلاق فقط ولا تنتج شيئاً ثانياً ، كلا بل هي تنتج أمور أخرى كالنفسية والعينية وغيرها.

وينبغي الالتفات إلى أنَّه ربما يشكل على قرينة الحكمة:- بأن الاطلاق ليس فقط هو الذي يحتاج إلى مثبت بل التقييد أيضاً يحتاج إلى ذلك ، فلا تنحصر الحاجة إلى المثبت بخصوص التقييد بل الاطلاق يحتاج إلى ذلك لأننا عرفنا أن أسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة الصادقة ضمن المطلق وصادقة ضمن المقيد ومادامت موضوعة كذلك فإطلاقها كتقييدها يحتاج إلى مثبت ، إذن من زاوية الدقة العقلية كلاهما يحتاج إلى مثبت بيد أنَّ العرف أحياناً له مسير ونظر آخر على خلاف الدّقة وهذا من موارد مخالفة النظرة العرفية للنظرة الدّقية فإن العرف يرى أنَّ الذي فيه مؤونة زائدة ويحتاج إلى بيان هو التقييد أو الاطلاق وسواء أنَّ العرف مصيباً في نظرته هذه أو كان مخطئاً فهذا لا يهم بعد ما كانت هكذا نظرته فإذن الذي يحتاج إلى قرينة هو التقييد دون الاطلاق وحيث إنَّ مقدمات الحكمة هي مقدمات عرفية فالمدار يصير على النظرة العرفية.

ونبيّن شيئاً آخر:- وهو أن مقدّمات الحكمة ترتكز على ماذا ، فما هي القاعدة التي تقوم عليها ؟

والجواب:- يوجد احتمالان :

الاحتمال الأول:- إن ظاهر كل متكلم بيان تمام مراده بكلامه لا أنه يبين بعض مراده بكلامه ، فربما يقال إنَّ مقدمات الحكمة تستند إلى هذا الظهور ، وبناء عليه يقال إذا لم يذكر ما يدل على التقييد فيثبت بمقتضى هذا الظهور أنَّ تمام مرامه هو المطلق إذ لو كان مرامه المقيد لأخلّ ببيان جزء مرامه وهذا خلاف ظاهر حاله في أنه يبين تمام المرام بشخص كلامه.

وهل مقدّمات الحكمة ترتكز على هذا الظهور العرفي ؟ إنَّ هذا احتمال .

الاحتمال الثاني:- إنها ترتكز على التعهد العقلائي ، يعني هناك تعهد بين العقلاء في أنه إذا لم يأت بالقرينة فهو يريد الاطلاق هذا تعهد عقلائي ، وكيف تحقق هذا العهد العقلائي ؟ إنه ليس بعقد مؤتمر بين العقلاء وإنما هو مرتكز قلوبهم فقلوبهم تعهّدت وهذا شيء لا يلتفت إليه الانسان لأنه مفطور على ذلك ، فهو تعهد عقلائي فطري على أنه متى لم يذكر القرينة فمراده يكون هو المطلق.

والكلام هو أنَّ قرينة مقدّمات الحكمة هل تستند إلى الأوّل أو إلى الثاني ؟

الأنسب هو الأوّل ، والدليل على ذلك هو أنه يلزم أن يكون المتكلم في مقام البيان فإنَّ هذا أمرٌ نشترطه كما نشترط أموراً أخرى ، باعتبار أنَّ هذا الظهور دائرته ضيّقة فهو يأتي فيما إذا كان المتكلّم في مقام بيان تمام مرامه وغير ذلك فلو كان المدرك هو التعهّد العقلائي يلزم أن يكون الاطلاق ومقدّمات الحكمة ثابتة دائماً بلا حاجة إلى أن يكون في مقام البيان لأنه تعهد عقلائي ومادام تعهداً عقلائياً فيلزم أن يكون ثابتاً في الدائرة الوسيعة ، بينما نحن لا نأخذ بمقدّمات الحكمة في الدارة الوسيعة بل نقول يلزم أن يكون المتكلّم في مقام البيان وغير ذلك فهذا يدل على أنَّ المنشأ هو الظهور والظهور لا ينعقد إلا في هذا المجال.