38/07/05


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم)[1] .

ان المناط انما هو بصدق عنوان العيلولة وصدق العيلولة متقوم بكون المعيل متكفلاً لتمام شؤون حياة المعال من المأكل والمشرب والمسكن وما شاكل ذلك بحيث يكون المعال ـــ بنظر العرف ـــ من توابع المعيل وتحت سيطرته وتحت سلطنته هذا هو المعتبر في صدق العيلولة ، أما كون المأكل والمشرب والمسكن حلال او حرام فهو لا دخل له في صدق العيلولة ، فان صدق العيلولة متقوم بكون المعيل متكفلا لتمام شؤون حياته وهو تابع له أما كون الانفاق حلال او حرام فهذا شيء آخر.

نــعــم للمعال ان يمتنع عن أخذ ما أنفق عليه من الحرام اذا علم بالحال وأنَّ المعيل ينفق عليه من الحرام فللمعال ان يجتنب عنه ولا يقبله ، فاذا كان المعال يكون بالغا وعاقلا وقادرا وغنيا فهو يصرف على نفسه من ماله ولا يقبل من المعيل شيئا حينئذ هو خرج عن عنوان المعال وتجب فطرته على نفسه ، نعم بالنسبة الى الصبي والمجنون والعبد وما شاكل ذلك بقي في عنوان العيال.

ولكن هل النفقة ايضا كذلك فان نفقة الزوجة على الزوج ونفقة الاولاد على الاب او نفقة الاب والام على الولد اذا كان الاب والام فقيرا والولد غنيا فنفقتهما على الابن فهل النفقة ايضا كذاك؟

الجواب:- الظاهر ان النفقة تختلف عما نحن فيه فان النفقة واجبة على المنفق فاذا كانت واجبة فهي بطبيعة الحال لابد ان تكون من المال الحلال فان الواجب لا ينطبق على الحرام فاذا انفق من مال الحرام فلا ينطبق عليه الواجب والمحبوب لا ينطبق على المبغوض فما انفقه من مال الغير فهو مبغوض فكيف ينطبق عليه المحبوب ، وعلى هذا فالنفقة تختلف عن المقام باعتبار ان في المقام الحكم مترتب على عنون العيال وعنوان العيال متقوم بكون المعيل متكفلا لتمام شؤون حياته من المأكل والمشرب اما كون المأكل والمشرب حلالا او حراما فهو لا دخل له في صدق العيال.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها)[2] .

الظاهر ان هذا ايضا لا يضر بصدق عنوان العيلولة فان صدق هذا العنوان متقوم بكون المعيل متكفلا لتمام شؤون حياة المعال من المأكل والمشرب والمسكن والطبيب وما شاكل ذلك وهذا العنوان ينطبق على الزوجة وان صرفت الزوجة على نفسها من مالها فمع ذلك يصدق عليها عنوان العيلولة وعنوان التبيعة وهو المناط في صدق العيال فهذا لا يضر بالعيلولة , اذن لا يلزم كون المعال يصرف مما انفقه عليه المعيل فله ان يصرف على نفسه من ماله سواء أكان المعال زوجة او ولدا فلا فرق من هذه الناحية.

واما اذا انفق على شخص اجنبي غير الزوجة بعنوان الهدية او الهبة او الصلح او ما شاكل ذلك وهذا الاجنبي صرف منها في شؤونه فهذا المقدار لا يكفي كون زكاته على المنفق لأنه لا يصدق انه عيال له غاية الامر انه انفق عليه هدية او هبة او تبرعا او ما شاكل ذلك وهذا المقدار لا يكفي في صدق عنوان العيلولة , فان صدق هذا العنوان منوط بكون المعيل متكفلا لتمام شؤون حياته وكون المعال تابعا وهذا المعنى لا يصدق عليه بمجرد الانفاق عليه هدية او صلحا او تبرعا او ما شاكل ذلك. بقي هنا شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.