35/07/19


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الاستمناء
ولتوضيح كلام المحقق الهمداني الذي قلنا انه مختصر جدا , نقول ان المراد هو ان المستفاد من هاتين الروايتين امور الاول مفطرية خروج المني والانزال وهذا تقدم سابقا لأن الامام عليه السلام يقول (مخافة ان يسبقه المني ) وهذا معناه ان سبق المني محذور وهو ينهاه عن المس والتقبيل خوفا من وقوع هذا المحذور, ويستفاد من التعليل بالخوف من ان يسبقه المني كما في قوله (وانه لا يؤمن) كما في الرواية الثانية ما سماه التفصيل أي مع عدم الخوف من سبق المني لا كراهة ولا نهي تنزيهيا , والمقصود في المقام من الخوف هو الاحتمال , وعليه يكون النهي مختص بمن يحتمل سبق المني , والامر الثاني هو انه حيث ان النهي عن هذه الافعال ليس نهيا عنها لذاتها وانما هو نهي لأجل المفطرية , وهذا يعني ان الذي يفسد الصوم هو الفعل الذي يتحقق مع احتمال الفاعل انه يؤدي اليه فتختص المفطرية به ولا تشمل ما لو لم يحتمل الفاعل ان الفعل يؤدي اليه كما لو كان الفاعل جازما ومطمئنا بعدم النزول , لكن انزل صدفة , فأن الرواية لا تدل على مفطريته .
وهذا التفصيل الذي ذكره المحقق الهمداني يُعبر عنه تارة بأن يكون من عادته الانزال عندما يأتي بهذا الفعل واخرى يُعبر عنه بأن هذا الشخص يحتمل الانزال عند الاتيان بهذا الفعل ومؤدى كلا التعبيرين واحد لأن الذي من عادته ان ينزل عند هذا الفعل يحتمل ترتب الانزال عند الاتيان به .
ويمكن التأمل فيما ذكره (قد) فأن هذا الكلام متين جدا لكن اذا افترضنا ان المراد من الخوف في الصحيحتين هو خوف الفاعل نفسه بحيث يكون النهي عن الفعل هو النهي المقيد بخوف الفاعل نفسه من ترتب خروج المني فمتعلق النهي هو هذا الفعل الخاص لا مطلق الفعل ,واما اذا قلنا ان الخوف الذي في الرواية ليس هو خوف الفاعل وانما هو خوف المشرع نفسه , فهو الذي يقول مخافة ان يسبقه المني حيث قال عليه السلام (مخافة ان يسبقه المني ) فالذي يخاف هو الشارع , فهو لم ينهى عن الفعل المقيد بأن يحتمل الفاعل اداءه الى انزال وخروج المني لكي نرتب عليه هذا الكلام ونقول ان المفطرية مختصة بذلك, وانما الشارع يقول انا انهى نهيا كراهتيا الشاب الشبق ان يمس من المرأة شيئا لأني احتمل واخاف ان يؤدي ذلك الى افساد صومه وهذا اشبه بالاحتياط من قبل الشارع نفسه على تصحيح الصوم وعدم ابطال صوم هذا الصائم , فظاهر الرواية ان الامام عليه السلام في مقام الاحتياط والتحرز عن ان يصدر ما يبطل الصوم لهذا الشاب الشبق , والمناسب لهذا الاحتياط هو ان يكون النهي عن الفعل بلا قيد, أي سواء كان من عادته ان ينزل او ليس من عادته .
والى هنا يتبين انه لم يتم شيء مما استدل به على هذين التفصيلين , التفصيل الاول الذي يفصّل بين قصد الانزال وعدمه ويلتزم بعدم المفطرية في صورة عدم القصد , والتفصيل الثاني الذي يفصل بين احتمال الانزال وعدمه .
قد يقال ان هناك بعض الروايات يظهر منها خلاف ما ذكرناه (من ان الخوف ليس للفاعل وانما للشارع ) فبعض الروايات قد يقال ان الظاهر منها ان الخوف يعود الى الفاعل نفسه وهذه الروايات هي عبارة عن روايتين او اكثر :
موثقة سماعة، (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس .)[1] وهذا الخوف خوف الفاعل يعني اذا خاف على نفسه ففيه بأس ولنفسر هذا البأس بالكراهة كما في الروايتين المتقدمتين حيث جعلنا النهي كراهتيا وهذا ينافي ما تقدم وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة جميعا، (عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه )[2]
فالذي يثق هو نفس الفاعل حيث ليس هناك نهي في حقه اما اذا لم يثق أي انه كان يحتمل فأن النهي الكراهتي متوجه اليه . وعليه فكيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين اللتين ظاهرهما خوف الفاعل نفسه وبين تلك الروايات التي ظاهرها ليس خوف الفاعل نفسه ؟