35/07/07


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الجماع
في قبال الروايات المتقدمة توجد رواية يبدو بحسب ظهورها الاولي انها تخالف ما تقدم _من ان التقاء الختانين يوجب الجنابة _ فأن ظاهرها ان التقاء الختانين لا يوجب الغسل وانما يكتفى بغسل الفرج والرواية يرويها الشيخ بن ادريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب ( نوادر المصنف ) تأليف محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر (قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما)[1]
وكتاب مستطرفات السرائر له خصوصية هي ان الشيخ ابن ادريس يذكر ان هذا الكتاب وصلني بخط الشيخ الطوسي وعليه فلا نحتاج الى طريق من ابن ادريس الى الشيخ الطوسي .
وقد ذكر السيد الخوئي هذه الرواية واعترض عليها بعدة اعتراضات , وذكر _ في مقام تقريب دلالة الرواية _ ان الغُسل انما يوجب بالإنزال , واما الجماع المعبر عنه بألتقاء الختانين فأنه لا يوجب الاغتسال وانما يوجب غسل الفرجين , وغير واضح تفسير السيد الخوئي للإدخال بالإنزال فأن الرواية لم تذكر الانزال وانما ذكرت الادخال , وهي تفصل بين الادخال وبين التقاء الختانين .
واجاب[2] (قد) بوجوه نذكرها :-
أولا (ولكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدمة لأنها مطلقة حيث نفت وجوب الاغتسال ودلت على وجوب الغسل بالالتقاء الأعم من الالتقاء الخارجي والداخلي والصحاح المتقدمة مقيدة وقد دلت على وجوب الاغتسال بالالتقاء الداخلي المفسر بغيبوبة الحشفة كما في صحيحة ابن بزيع المتقدمة فتحمل هذه الرواية عليه ما إذا كان الالتقاء خارجيا بغير الغيبوبة )
ونضيف الى هذا الكلام ان ما ذكره (قد) قد يفهم من نفس الرواية من غير حاجة الى مسألة التقييد والاطلاق وذلك بأعتبار انه في الرواية توجد مقابلة بين الادخال وبين التقاء الختانين حيث انها ذكرت وجوب الغسل حين يدخله واما اذا التقى الختانان فيغسلا فرجهما فقط . وبناء على ان المراد بالإدخال هو مطلق الادخال حتى بمقدار ادخال الحشفة فحينئذ قرينة المقابلة تجبرنا على حمل التقاء الختانين على الالتقاء الخارجي , وهذا الكلام يتم بناء على القول بأن الادخال يعم حتى ادخال الحشفة, واما على القول بأن الادخال هو ما يختص بإدخال تمام العضو فأن هذه القرينة لا تتم , لأن المقابلة تبقى محفوظة بحيث يكون المراد اذا ادخله اي تمام العضو وجب الغسل ويكون المراد من التقاء الختانين ما يشمل الالتقاء الداخلي اي غيبوبة الحشفة والالتقاء الخارجي اي عدم غيبوبة الحشفة, فنحتاج بناء على هذا الى ما ذكره السيد الخوئي من التقييد بالروايات السابقة, لكن الظاهر ان هذا الاستظهار ليس واضحا كما تقدم ان الادخال ليس له ظهور في ادخال تمام العضو, وانما يتحقق بمجرد ادخال الحشفة وعليه تكون هذه القرينة التي ذكرناها تامة فلا تكون الرواية منافية للروايات السابقة .
ثانيا: ( أن في سند الرواية محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق في الرجال والنتيجة أن الرواية ضعيفة وغير قابلة للمعارضة مع الصحاح )
وعلى كل حال فالرواية ضعيفة سندا وليس لها دلالة في المنافاة والمعارضة مع الروايات المتقدمة وعليه فيمكن الالتزام بما تقدم وهو ان الاعتبار بغيبوبة الحشفة وان هذا المقدار يكفي لأثبات الغسل والمبطلية للصوم .
ملاحظة : المشكلة السندية في الرواية هي من جهة محمد بن عمر بن يزيد فأنه مجهول , نعم ذهب البعض الى التعامل مع ما ذكره الشيخ ابن ادريس في مستطرفات السرائر كالتعامل مع المراسيل , فيقولون بأننا لا نعرف طرق الشيخ ابن ادريس الى الكتب التي اخذ عنها , ما عدا هذا الكتاب ( نوادر المصنف )فأن له خصوصية , هم يرون هكذا, لكن يوجد تأمل في هذا الكلام , وهناك توجيه لتصحيح الروايات في مستطرفات السرائر وان كان لا يشمل جميع الروايات لكن من الممكن فرز مجموعة من هذه الروايات المأخوذة من الكتب المشهورة والمعتمدة عند الاصحاب , فأن الكتاب عندما يكون مشهورا ويكون انتسابه الى صاحبه من الامور الواضحة يمكن القول بأن هذا يغنينا عن السند(سند الشيخ ابن ادريس الى اصحاب الكتب) لأن الغرض من السند هو اثبات ان صاحب الكتاب قال هذا , فإذا كانت نسبة الكتاب الواصل الى ابن ادريس مشهورة لا نحتاج الى طريق من ابن ادريس الى صاحب الكتاب , كما هو الحال في نقلنا الان من كتاب الكافي فأننا لا نحتاج سندا بيننا وبين الشيخ الكليني, لأن هذا الكتاب بهذا الشكل الواصل الينا منتسب الى الشيخ الكليني انتساب واضح لا شك فيه , وقد يكون حال ابن ادريس الى بعض الكتب التي ينقل عنها من هذا القبيل, وهذا غير بعيد بأعتبار ان هناك من الكتب المشهورة بين الاصحاب , تداوله الاصحاب وتناقلوه وهو ليس شيئا غريبا , وانما هذا شيء متعارف ويكفينا ما ينقل عن كتب بني فضال حيث يقول في الرواية ان بيوتنا منها ملاء , مع انه لا خصوصية لكتب بني فضال من حيث كون البيوت منها ملاء وانما الخصوصية في انهم انحرفوا عن الطريق مما استدعى السؤال عن كتبهم .
هذا كله بالنسبة الى الوطء في القبل واما الوطء في الدبر بناءا على انه يوجب الجنابة ويوجب الغسل فحينئذ يطرح هذا السؤال في المقام بأن الاعتبار هل هو غيبوبة الحشفة؟ كما هو الحال في القبل, او ان الحال مختلف بحيث ان المعتبر غير ذلك ؟
في الحقيقة ان الدليل هنا غير واضح في كفاية غيبوبة الحشفة بأعتبار ان عمدة ما يستدل به على كفاية غيبوبة الحشفة في القبل هو عبارة عن صحيحة محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال ( سألت الرضا (عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم )[3]
وهي مختصة بالوطء في القبل وليست شاملة للوطء في الدبر فأن التقاء الختانين مختص بالقبل , وقد يقال بأن هذا الرواية تحمل على تحديد الدخول وهو غيبوبة الحشفة و ليست ناظرة الى حيثية كون الدخول في القبل, غاية الامر ان الحالة الشائعة هي الوطء في القبل فعبرت الرواية بألتقاء الختانين , لكن هذا كما هو واضح انه خلاف الظاهر , نعم من جهة اخرى يمكن ان يقال بأننا نكتفي بالإدخال الذي يحقق مفهوم مجامعة المرأة , واذا صدق هذا المفهوم يكفي في اثبات وجوب الغسل بناءا على ان مفهوم الجماع موجبا للغسل وبطلان الصوم, وهذا لا يبعد بأنه يتحقق بإدخال الحشفة وتوقفه على ازيد من ذلك لا داعي اليه .