38/05/08


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: أصالة البراءة

إلى هنا قد تبين أن أهداف مدرسة المحقق النائيني من جعل الفرق بين الأمارات وبين الأصول العملية في سنخ المجعول حيث إن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والكاشفية والعلم التعبدي والمجعول في باب الأصول العملية هو الجري العملي على طبقها خارجا في ظرف الشك بالواقع بدون النظر إليه ثلاثة:

الأول: أن الأمارة على هذا تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ في موضوع الحكم بدون أي مؤنة.

الثاني: أن الأمارات على هذا تكون حاكمة على الأصول العملية ورافعة لموضوعها تعبدا.

الثالث: أن مثبتات الأمارات على هذا تكون حجة وأما مثبتات الأصول العملية فلا تكون حجة.

وقد تقدم الكلام فيما مضى في الهدفين الأوليين، وسوف يأتي تتميم لذلك في بعض البحوث الآتية.

والكلام فعلا إنما هو في الهدف الثالث. فتخيل مدرسة المحقق النائيني أن جعل الشارع أخبار الثقة علما تعبديا يعني أن العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم فالعلم بالمدلول الطابقي يستلزم العلم بالمدلول الالتزامي سواء كان المدلول الالتزامي لازما أو ملزوما أو أحد المتلازمين ومن أجل ذلك تكون مثبتات الأمارات حجة ولا فرق من هذه الناحية بين العلم الوجداني والعلم التعبدي، فكما أن العلم الوجداني بالملزوم يستلزم العلم الوجداني باللازم كذلك العلم التعبدي بالملزوم يستلزم العلم التعبدي باللازم وعلى هذا يكون العلم التعبدي بالمدلول المطابقي مستلزما للعلم التعبدي بالمدلول الالتزامي.

ولكن هذا غير صحيح فإن العلم إذا كان وجدانيا فلا محالة يكون العلم بالملزوم مستلزما للعلم باللازم ولا يمكن التفكيك بينهما أو أن العلم باللازم يستلزم بطريق الإن العلم بالملزوم وكذلك العلم بأحد المتلازمين وجدانا يستلزم العلم بالملازم الآخر، فالعلم إذا كان وجدانيا فالأمر واضح.

وأما إذا كان العلم علما تعبديا أي هو ليس بعلم حقيقة وإنما هو علم في عالم الاعتبار فلا يستلزم العلم التعبدي بالملزوم العلم التعبدي باللازم لأنه لا تلازم بينهما حتى يقال بذلك باعتبار أن العلم التعبدي يتبع مقدار التعبد في السعة والضيق، فإذا جعل خبر الثقة علما تعبديا فكما يمكن ان يكون مقدار جعل الحجية شاملا للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا كذلك يمكن ان يكون مقدار جعل الحجية مختصا بالمدلول المطابقي دون المدلول الالتزامي فهذا تابع لمقدار التعبد.

وكلا الأمرين محتمل في مقام الثبوت فلا يمكن القول بأن مثبتات الأمارات حجة لنكتة ثبوتية وهي أن العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم.

وعلى هذا لا بد من الرجوع إلى مقام الإثبات وهي أدلة حجية خبر الواحد الثقة لنرى مقدار الاعتبار على ما ذا يدل، فإن كان الدليل على خبر الثقة دليلا لفظيا فإن وجد له إطلاق وكان مقتضى إطلاقه حجية خبر الثقة بالمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا فحينئذ يسوغ لنا القول بأن مثبتات الأمارات حجة وأما إذا لم يكن له إطلاق فعندئذ لا يمكن الحكم بحجية الأمارة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا.

هذا إذا كان الدليل على حجية الأمارات لفظيا.

واما إذا كان الدليل دليلا لبيا كسيرة العقلاء فهي عمدة الدليل على حجية أخبار الثقة وظواهر الالفاظ لإمضائها من قبل الشرع وسائر الأدلة من الآيات والروايات على تقدير تماميتها مؤكدة للسيرة وليست في مقام التأسيس، فلا شبهة في جريانها على حجية أخبار الثقة في كلا المدلولين وكذلك الحال في ظواهر الالفاظ.

وعلى هذا تكون حجية مثبتات الأمارات مبنية على نكتة إثباتية لا على نكتة ثبوتية.

هذا من جانب

ومن جانب آخر أن جريان السيرة على حجية أخبار الثقة دون أخبار غير الثقة لا بد من ان يكون مبنيا على نكتة ولا يمكن ان يكون جزافا وتعبدا فإن التعبد إنما يتصور في الأحكام الشرعية واما في الأمور العقلائية والعرفية فلا معنى للتعبد، فما لم تدرك النكتة في جريان سيرتهم على العمل بأخبار الثقة فلا شبهة لا طريق لنا إلى التسليم في جريان سيرتهم على ذلك، والنكتة المبررة لذلك هي أن كاشفية أخبار الثقة نوعا عن الواقع أقوى وأظهر من كاشفية أخبار غير الثقة فهذه الأقوائية هي السبب لجريان سيرة العقلاء على حجية أخبار الثقة دون أخبار غير الثقة وكذلك الحال بالنسبة إلى ظواهر الالفاظ فإن كاشفيتها عن الواقع أقوى وأظهر من ظواهر الافعال.

وعلى هذا لا شبهة في أن كاشفية خبر الثقة الذاتية النوعية عن المدلول المطابقي تستلزم كاشفيتها بنفس الدرجة عن مدلولها الالتزامي وهذه الكاشفية لا يمكن ان تكون مبنية على أساس الجعل؛ ضرورة انه لا ملازمة بين الطريقية الجعلية لأخبار الثقة بمدلولها المطابقي والطريقية الجعلية لأخبار الثقة بالنسبة إلى مدلولها الالتزامي؛ لأنه إن أريد من الملازمة ان الجعل الثاني يتولد من الجعل الأول ومعلول له فهو غير معقول لعدم تصور العلية والمعلولية في الأمور الاعتبارية لأنه لا واقع موضوعي لها في الخارج إلا في عالم الاعتبار والعلية والمعلولية إنما تتصور في الأمور التكوينية الخارجية، وعليه لا يعقل عليّة اعتبار لاعتبار آخر، هذا مضافا إلى أن الاعتبار فعل المعتبر مباشرة لا فعل المعتبر بالتسبيب أو بالعلية، فلا يعقل على هذا ان يكون اعتبار الطريقية لخبر الثقة بالنسبة إلى المدلول الالتزامي معلولا لاعتبار الطريقية لخبر الثقة بالنسبة إلى المدلول المطابقي.

وإن أريد بذلك أن جعل الطريقية لخبر الثقة بالنسبة إلى المدلول المطابقي ملازم لجعل طريقيته بالنسبة المدلول الالتزامي أي أن كلا الجعلين صادر من المولى.

فيرد عليه أن الملازمة بين الجعلين بحاجة إلى دليل ومبرر ولا دليل على ذلك فإن الجعل الثاني لا بد له من ملاك ومع وجود الملاك فلا محالة يكون الجعل الثاني جعل مستقلا عن الجعل الأول وليس تبعا له وإن لم يوجد ملاك له فلا مبرر لهذه الملازمة.

فالنتيجة: ان ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني(قده) غير تام فلا يمكن أن تكون حجية مثبتات الأمارات مبنية على أن المجعول في باب الأمارات العلم التعبدي، بل هي مبنية على دلالة الدليل في مقام الإثبات.

ومن هنا ذكر السيد الاستاذ(قده)[1] ان مجرد جعل الطريقية والكاشفية والعلم التعبدي لخبر الثقة ولظواهر الالفاظ لا يستلزم جعل هذه الطريقية والكاشفية بالنسبة إلى مدلوله الالتزامي.