38/05/10


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

تحصل مما ذكرنا ان ما قيل من ان هاتين الروايتين ـــ هما عن معاوية ابن عمار والاولى ضعيفة والثانية صحيحة ـــ ناظرة من تجب عنه الزكاة لا الى من تجب عليه الزكاة فان من تجب عنه الزكاة لا يعتبر فيه شروط من البلوغ والعقل وما شاكل ذلك بل المعتبر فيه صدق عنوان العيلولة فاذا صدق هذا العنوان وجب على المعيل ان يدفع زكاة الفطرة عن المعال سواء كان المعال صبيا ام بالغا و مجنونا ام عاقلا وحرا ام عبدا ، واما من تجب عليه الزكاة فيعتر فيه لشروط فلابد ان يكون بالغا وعاقلا وقادرا ومسلما فهذه الشروط معتبرة فيمن تجب عليه الزكاة لا فيمن تجب عنه الزكاة , فقد ذكر ان هاتين الروايتين ناظرتان الى من تجب عنه الزكاة فمن اجل ذلك تكون اجنبية عن من تجب عليه الزكاة ولا تدلان على اعتبار الشروط في من تجب عليه الزكاة ، وهنا مسالتين.

فان الاولى في من تجب عنه الزكاة والثانية في من تجب عليه الزكاة ، فالشروط معتبرة في المسالة الثانية لا في الاولى وكلتا الروايتين ناظرة الى الاولى واجنبية عن المسالة الثانية وفي الاولى يعتبر امران الاول صدق عنوان العيلولة والثاني ادراك الشهر فالمولود اذا ولد في ليلة الفطر فلا فطرة عليه الا من ادرك الشهر فالتعليل الذي يدل على العموم قد ورد في الرواية الاولى ولكن هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاخذ بهذا التعليل واما في الرواية الصحيحة فهي تدل على ان المعتبر في المولود الذي يولد في ليلة الفطر فلا زكاة عليه الا اذا ادرك الشهر فان الصحيحة ظاهرة في ان المعتبر امران صدق العيلولة وادراك الشهر , واما اذا كان فاقدا لاحدهما فلا تجب الزكاة عنه فان الصحيحة الثانية تدل على ذلك فهي تقول (المولود ان ولد ليلة الفطر؟ قال: لا قد خرج الشهر)[1] فان هذه الجملة تدل على ان ادراك الشهر معتبر في وجوب الزكاة عنه كما ان صدق العيلولة معتبر كذا عدم خروج الشهر , اذن هذه الصحيحة تدل على ان المولود اذا ولد في ليلة الفطر فلا زكاة عليه وايضا قد علل بانه قد خرج الشهر الا لم يدرك الشهر.

واما بالنسبة الى الكافر الذي اسلم لم تكن الجملة مذيلة بهذا الذيل وبعد ذلك (وسالته عن يهودي اسلم ليلة الفطر؟ قال: لا) بدون ان تكون هذه الجملة مذيلة بهذا الذيل , اذن فرق بين ان الكافر اذا اسلم ليلة الفطر وبين المولود الذي يولد ليلة الفطر فان الكافر الذي يولد ليلة الفطر لا فطرة عليه ولا يكون معللا بهذا التعليل (ادرك الشهر او لم يدرك) فان ادراك الشهر معتبر في المولود فقط.

النتيجة ان ما قيل لا يمكن المساعدة عليه فان الرواية متضمنة لجملتين الاولى المولود يولد في ليلة الفطر وهذه الجملة متضمنة من تجب عنه الزكاة والثانية الكافر اسلم ليلة الفطر وهذه الجملة متضمنة من تجب عليه الزكاة فان على الكافر تجب الزكاة اذا اسلم فان الاسلام شرط لوجوب الزكاة كما ان البلوغ والعقل شرط فكما ان المكلف اذا كان مسلما ولكن لم يكن عاقلا فلا تجب عليه الزكاة لأنه فاقد للشرط او كان صبيا وغير بالغ لأنه فاقد للشرط , اذن الجملة الثانية متضمنة من تجب عليه الزكاة والجملة الاولى متضمنة من تجب عنه الزكاة.

اذن الرواية بالنسبة الى الجملة الاولى تدل على حكم من تجب عنه الزكاة وبالجملة الثانية تدل على حكم من تجب عليه الزكاة , اذن الرواية لا تدل بكلتا الجملتين على حكم من تجب عنه الزكاة فان الزكاة على الكافر ولا تجب على غيره ان يؤدي زكاة الكافر فانه اذا اسلم وجبت الزكاة عليه كما ان الصبي اذا بلغ وكان عاقلا تجب عليه الزكاة كما ان المجنون اذا صار عاقلا تجب عليه الزكاة , اذن الرواية لا تكون اجنبية عمن تجب عليه الزكاة وعن شروطها فان الرواية تدل بالجملة الاولى على من تجب عنه الزكاة وبالجملة الثانية على من تجب عليه الزكاة غاية الامر ان من تجب عليه الزكاة بمقتضى الروايات وقت الوجوب موسع فاذا كان واجدا للشروط بان يكون بالغا وعاقلا وقادرا مقارنا للغروب دخل وقت الوجوب وجبت عليه الزكاة وكذلك اذا كان وقت الغروب باقيا أي في اثناء اليل صار واجدا للشروط وجبت عليه الزكاة وكذا بعد الفجر الى قبل صلاة العيد اذا كان واجدا للشروط وجبت عليه زكاة الفطرة حاله كحال الصلاة فان المكلف اذا لم يكن واجدا للشروط في اول وقت الصلاة أي في اول الظهر ولكن كان واجدا للشروط بعد الزوال وجبت عليه الصلاة بل اذا كان واجدا للشروط في اخر الوقت بحيث يتمكن من الاتيان بكلتا الصلاتين وجبت عليه الصلاة فان وقت الوجوب موسع وكذا فيما نحن فيه.

ولكن في هاتين الروايتين قد ورد ان الكافر اذا اسلم ليلة الفطر فلا فطرة وهذه الرواية من هذه الناحية مخالفة للروايات التي تدل على توسعة وقت الوجوب فان هذه الرواية تدل على انه لو فرضنا ان الكافر بالغ وعاقل وقادر غاية الامر فاقد لشرطية الاسلام فاذا كان واجدا للشرط في اثناء اليل وفي ليلة الفطر فهاتان الروايتان تدلان على عدم وجوب الفطرة عليه وهذا مخالف للروايات التي تدل على توسعة الوقت , اذن لابد من تقييد هذه الرواية بانه لا فطرة عليه اي لا فطرة كاملا او لا فطرة استحبابا لا انه لا فطرة عليه وجوبا فهذه الروايات التي تدل على توسعة الوقت تكون متقدمة على هذه الرواية ونبين وجه تقدمها ان شاء الله بعد التعطيل.