38/04/26


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فصل في أحكام التيمم –

(مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة ... )[1]

كان الكلام في ما أفاده السيد الاعظم وقلنا انه قسم البحث الى قسمين قسم انه عن صحة التيمم وجوازه قبل الواجب المشروط بالطهارة وهذا القسم هو انه ان يكون الامر بالطهارة قبل وقت الواجب ففي مثل ذلك يريد ان يلتزم بصحة التيمم قبل الوقت ايضا وضرب مثال غسل الجنابة قبل الفجر الصادق لمن هو مطالب بالصوم .

وقلنا ان في هذا الكلام مسامحات غريبة جدا ووصل الكلام الى قوله رض انه التيمم يرفع الجنابة بما انها حدث ولكن وصف الجنابة باق وهذا الوصف لا يرتفع الا بالغسل اما الحدث فهو يرتفع بناء على ان التيمم رافع للحدث كما انه يميل الى ذلك .

وهذا الكلام غير واضح علينا لأنه يقتضي ان وصف الجنابة يثبت فاذا اصبح الانسان مجنبا فحينئذ يأتي وصف الحدث يعني وصف الحدث متأخر عن وصف الجنابة وكلامه مبني على هذا وهذا غير واضح علينا فالتأمل في موارد استعمال الجنب ومشتقاته ومبدأه وهو جنب بمعنى اجتناب وكون الشيء بجنب آخر او الابتعاد عن جنب آخر فيستفاد ان الانسان اذا وجب عليه الغسل من الجنابة يسقط الحدث والمحدث بهذا الحدث مأمور باجتناب كثير من الاعمال مثل الصوم والمساجد ومس كتابة القرآن وبهذا نستفيد ان وصف الجنابة متأخر عن وصف الحدث فاذا فرض ان الحدث ارتفع فكذلك الجنابة ارتفعت فليس الجنابة شيء يثبت للإنسان ثم يثبت الحدث .

ثم قلنا انه ربط مسالة جواز التيمم قبل الوقت بكون التيمم طهارة وقلنا ان كون التيمم طهارة اذا سلمنا هذا لا يقتضي ان يكون او يكفي التيمم في كل مورد يكون فيه الوضوء او الغسل فلو دل الدليل على ان هذه الطهارة تصح قبل الوقت وتلك لا تصح قبل الوقت فنحن اتباع الدليل فالدليل دل على صحة الغسل او وجوب الغسل قبل الوقت بما انه طهارة ومن هذا لا نستفيد بان التيمم بما انه طهارة فانه يصح قبل الوقت فهذا قياس تعدي عن مورد الدليل فعليك ان تأتي بدليل يدل على كفاية التيمم حيث يكفي الغسل تعبدا ولا يكون له علاقة بكون التيمم طهارة او ليس بطهارة فلو فرضنا انها ليس طهارة ومع ذلك الشارع يقول بالتيمم قبل دخول وقت الصوم فلا ملازمة بينهما , فما افاده رض غير واضح .

مضافا الى ما قلنا ان الآية في القرآن جعلت التيمم قسيم الطهارة ( ان كنتم جنبا فاطهروا ) يعني اغتسلوا ( وان لم تجدوا ماء فتيمموا ) فالتيمم قسيم الطهارة لا انه مصداق الطهارة .

ثم بعد ذلك دخل رض في القسم الثاني من البحث وهو اذا كان الفعل مشروطا بالطهارة وليس الطهارة مطلوبة قبل وقت الفعل فأفاد هنا مطلبين :

الاول ان قلنا انه لا يجوز التيمم لفاقد الماء في اول الوقت مادام يحتمل وجود الماء قبل انتهاء وقت الصلاة فاذا كان لا يجوز تقديم التيمم في داخل الوقت فلا يجوز قطعا قبل دخول الوقت .

الثاني : لو قلنا ان التيمم يجوز في اول الوقت مع العلم بفقدان الماء وعدم التمكن من الوصول اليه ففي هذه الصورة فلابد من اقامة الدليل على صحة التيمم قبل الوقت ايضا , وهذا المطلب الثاني نأتي عليه ان شاء الله .

اما المطلب الاول فغير واضح باعتبار ان الواجبات والمستحبات الواجبات العبادية من حيث شكل وزمان ومكان العبادة كله مرتبط بالتعبد ولا ملازمة بين الامور ابدا حيث اذا ثبت الاول الثاني اقول بثبوته ولو لم يكن هناك دليل فهذا لايوجد في فقه الامام الصادق ع , فاذا قلنا انه لا يصح التيمم في اول الوقت فلايصح قبل الوقت فهذا قياس الاولوية وهذا غير صحيح فلا دليل عليه .

واما المطلب الثاني وهو عدم الدليل على جواز التيمم فنقول انه ادعى الفقهاء الاجماع بانه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت , نعم ليس الدليل على جواز التيمم هذا نقبل به لحد الآن اما انه لا دليل فالإجماع حاسم للمسألة .