38/03/05


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

38/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة( 27 ) - المكاسب المحرمة.

والجواب:- إنه يمكن أن يجاب بالإيجاب وأنه يمكنك اثبات الخيار بعنوان الغش وذلك لبيانين:-

البيان الأوّل:- التمسّك بفكرة الشرط الضمني بأن يقال إنَّ بعض الخيارات كما قرأنا في مكاسب الشيخ يمكن اثباتها على طبق القاعدة من دون حاجة إلى رواية خاصة من قبيل خيار العيب فإنه يمكن اثباته على وفقه القاعدة باعتبار أنَّ الانسان حينما يشتري شيئاً هناك شرط وهو أنه أشتريه منك بشرط أن لا يكون معيباً وإنما لا يصرّح بذلك لوضوح الأمر ، ومثل هذا يعبّر عنه بالشرط الضمني ، والبائع أيضاً يوافق على هذا وهو أيضاً عنده شرط ضمني فإنه إذا كان الثمن فيه عيباً أيضاً له الحق في التراجع والخيار.

إذن هناك شرط ضمني بين الطرفين في باب العيب على أنه يجوز لكل واحد منهما الردّ إذا ظهر وجود عيب ، ومن الواضح أنَّ حيثية الأرش هذه لا تثبت من ناحية الشرط الضمني وهذا بالروايات لكن أصل الردّ فهذا يمكن اثباته بفكرة الشرط الضمني - هذا في خيار العيب -.

وتعال إلى مقامنا:- ففي مقامنا يمكن أن يقال إنَّ المشتري حينما يقدم على شراء اللبن أو أي شيء آخر فهو يشتريه بشرط أن لا يكون هذا مغشوشاً وإلا لي الخيار في الرجوع والبائع يمكن أن يقال هو أيضاً موافق على هذا المعنى وإلا فالعاقل لا يقدم على شراء المغشوش من دون خيار ، فإذن هناك شرط ضمني بين الطرفين فيمكن اثبات الخيار بفكرة الشرط الضمني ، ومعه فلا إشكال ، فإنه حتى لو فرض أنه لا ينطبق على المورد التدليس أو تبعّض الصفقة أو غير ذلك يمكن اثبات الخيار بفكرة الشرط الضمني كما أشرنا.

إن قلت:- إنَّ فكرة الشرط الضمني لا تجري في جميع الموارد فهناك موارد لا تنطبق فيها كما إذا فرض أنَّ البائع أظهر سلامة المبيع ولكن من دون تعهّد بذلك ، كما لو فرض أنه قال:- ( أتوقع أنَّ هذا المبيع سالماً من العيوب وأنه جيّد ) ببيان أنه يتوقع وأنَّ وظنّه الكبير فيه هو هكذا من دون أن نفهم من كلامه أنَّه يتعهّد بالسلامة وإنما توقعاته هي من هذا القبيل ، كما لو أهدي إليه شيء وهو يريد أن يبيعه وهو لم يلاحظه بشكلٍ جيّد حتى يعرف أنه مغشوش أو لا ولكن يتوقّع أنه جيّد وسالم لأنَّ الذي أهداه له يعتقد أنه لا يغشّه وغير ذلك ، فهنا يمكن أن يقال بأنَّ فكرة الشرط الضمني لا تنطبق في مثل هذه الحالة؛ إذ أنَّ البائع لم يتعهّد بالسلامة ، فإذن سوف لا يمكن اثبات خيار الغش في هذا المورد في مثل هذه الحالة من خلال فكرة الشرط الضمني باعتبار أنَّ البائع لم يصدر منه تعهّد في هذا المجال.

قلت:- هذا لا يتسجّل نقضاً على الفكرة التي أشرنا إليها؛ إذ بالتالي فكرة الشرط الضمني هي تامّة في غالب الموارد ، أما أنه يشذّ موردٍ لنكتةٍ خاصّة بأنَّ البائع لا يتعهّد لسببٍ وآخر فهذا لا يتسجّل كنقضٍ على ما ذكرنا ن إذ بالتالي فكرة الشرط الضمني صحيحة في بقيّة الموارد ، وأما في هذا المورد فنقول لا يثبت خيار الغش لأنَّ فكرة الشرط الضمني لا يمكن تطبيقها فيه.

ولو قال قائل:- إنه بارتكاز المتشرّعة يثبت خيار الغش حتى في هذا المورد ، فهو حتماً ثابت حتى في مثل هذا المورد والحال أنه لا يمكن تطبيق فكرة الشرط الضمني.

قلت:- إنَّ نفس هذا الارتكاز المتشرّعي هو يصير مدركاً لثبوت خيار الغش فبالتالي سوف يثبت خيار الغش في جميع الموارد ،فإن انطبقت فكرة الشرط الضمني كان هو المدرك وإن لم تنطبق كان المدرك هو الارتكاز المتشرعي.

إذن فكرة الشرط الضمني لا بأس بتطبيقها والتمسّك بها ، وما ذكر لا يصلح أن يكون نقضاً على الفكرة المذكورة.

البيان الثاني:- توجد مجموعة من الروايات نذكر في هذا المجال ثلاث روايات يمكن التمّسك بها:-

الرواية الأولى:- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً عن جميل بن دراجة عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قلت له:- رجل اشترى زِقَّ زيتٍ فوجد فيه دُرديّاً[1] ، قال:- فقال:- إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يردّه وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكن في الزيت ردَّه على صاحبه )[2] .

ودلالتها واضحة:- حيث أنَّ الامام أناط جواز الردّ بالعلم وعدمه فإنه مع العلم لا يصدق عنوان الغش ، بخلافه إذا لم يكن معلوماً فيمكن أن يقال بصدق عنوان الغش ، فالرواية من حيث الدلالة واضحة تقريباً.

وأما السند:- فهو ( محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ) وهذا هو الطريق الأوّل للكليني ، ويوجد طريق ثاني للكليني فهو ينقل الرواية ويقول ( وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ) ، وهذه الواو تأثر كثيراً فإذا رفعت فسوف يصير إبراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن يحيى ، يعني سوف تتغير المعادلة بشكلٍ كامل ، وأما كلمة ( جميعاً ) يعني إبراهيم بن هاشم - يعني ذاك الطريق الأوّل الذي هو علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم - وهذا أي ابن أبي عمير وعليّ بن حديد فهؤلاء ثلاثتهم يروون معاً - لا أنه مأخوذ فيها أنهم جاءوا وسمعوا في المجلس في آن واحد كلا بل هم ثلاثتهم يروون عن جميل بن دراج -.

إذن الشيخ الكليني عنده طريقان إلى جميل بن درّاج ، الأوّل هو ( علي بن إبراهيم عن أبيه عن جميل بن دراج ) ، والثاني هو ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد ) ، وكلا الطريقين إلى جميل بن دراج صحيح .

أما الطريق الأول وهو طريق علي بن إبراهيم عن أبيه فواضح ، وأما الطريق الثاني فمحمد بن يحيى فقد قلنا هو الأشعري القمّي وهو شيخ الكليني وهو من أجلّة أصحابنا ، وأما أحمد بن محمد فهو ابن عيسى الأشعري ، وإن لم يكن ابن عيسى فهو ابن خالد البرقي وكلاهما ثقة ، لأنَّ محمد بن يحيى كثيراً ما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن ابن خالد البرقي ، وأما ابن أبي عمير فهو من أجلّة أصحابنا ، وأما علي بن حديد فلم يثبت أنه يضعّف ، وتكفي وثاقة واحد منهما ، فإذن لا مشكلة من هذه الناحية ، وأما جميل بن درّاج هو من أجلّة أصحابنا ، وأما ميسر فهو ميسر بن عبد العزيز بيّاع الزُطّي ، والزُطّي مفرد الزُطّ ، فالزُطّ جمع والزُطّي مفرد وهو عبارة عن الهنود أو السودان ، يعني هو يبيع العبيد السود أو الهنود ، وقد أشار إلى كلّ ذلك مجمع البحرين حيث قال:- ( الزُطّ:- بضم الزاي وتشديد المهملة جنس من السودان أو الهنود الواحد زُطّي ومنه ميسر بياع الزطّي رجل من رواة الحديث )[3] ، ومسير لم يوثقه الشيخ ولا النجاشي ، ولكن قال الكشي ( علي بن الحسن أن ميسر بن عبد العزيز كان كوفياً وكان ثقة )[4] .

والمقصود من علي بن الحسن هو علي بن الحسن بن فضّال فإنه يروي كثيراً ما يروي عنه ، ولكنه يروي عنه بالواسطة أي بواسطة ابن عقدة أو حمدوية ، أي بواسطة أحد الثقاة ، فحتماً يوجد سقطٌ هنا وهو قد اعتمد على ما سبق ، فلا تقل:- يوجد ارسال هنا وسوف لا نعتمد عليه لأنّه لا يروي مباشرةً عن الحسن بن فضّال ، فأقول:- إنَّ هذا حتماً من باب التعليق على ما هو واضح ، فلا مشكلة من هذه الناحية

فائدة:- وهي إنّ كلمة ( جميعاً ) ليست موجودة في الكافي بل ذكرها صاحب الوسائل(قده) ، إلا اللهم كانت موجود في نسخة الكافي الموجودة عنده ، أما النسخة الموجودة عندي من الكافي فلا توجد فيها هذه الكلمة.

ومن باب الفائدة الجانبية:- وهي أنه ينقل نفس الكشي أنَّ الامام عليه السلام قال لميسر:- ( يا ميسر إنّي لأظنك وصولاً لقرابتك ؟ قلت:- نعم جعلت فداك لقد كنت في السّوق وأنا غلام وأجرتي درهمان وكنت أعطي واحداً عمتي وواحداً خالتي ، قال:- أما والله لقد حضر أجلك مرّتين كلّ ذلك يؤّخر )[5] ، يعني يؤخر بسبب هذه الصلة ، فكما يوجد عندنا أنَّ الدعاء يؤخّر فكذلك صلة الرحم.

إذن السند تام ولا مشكلة فيه ، وسيأتي الاشكال على الدلالة.

الرواية الثانية:- محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير[6] عن أبراهيم بن أبي اسحاق الخدري عن أبي صادق قال:- ( دخل أمير المؤمنين عليه السلام وسق التمّارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تمّاراً فقال لها:- مالك ؟ فقالت:- يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً وخرج أسفله رديئاً ليس مثل الذي رأيت ، قال ، فقال:- ردَّ عليها ، فأبى ، حتى قالها ثلاثاًُ ، فأبى ، فعلاه بالدرّة حتى ردَّ عليها وكان يكره[7] أن يجلّل التمر[8] )[9] .

إذن الامام عليه السلام حينما خرج أسفل التمر رديئاً أمر البائع بردّ التمر وبالتالي أرجع البائع التمر فتدلّ حينئذٍ على المطلوب ، هذا من حيث الدلالة ، وستأتي مناقشة واحدة لكلّ الروايات من حيث الدلالة.

ولكن السند يشتمل على إبراهيم بن أبي اسحاق الخدري وهو مجهول ، وكذلك يشتمل على أبي صادق وهو مجهول أيضاً ، وإذا أمكن أن نتغلّب على المشكلة من ناحية إبراهيم بن أبي اسحاق باعتبار أنه يروي عنه ابن أبي عمير فتبقى المشكلة من ناحية أبي صادق فإنه مجهول الحال.

الرواية الثالثة:- وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه:- ( أنَّ علياً عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عُكّة[10] فيها سمن احتكرها حُكرةً[11] فوجد فيها رُبّاً[12] فخاصمه إلى عليّ عليه السلام ، فقال له عليّ عليه السلام:- لك بكيل الرُّبِّ سمناً ، فقال له الرجل:- إنَّ ما بعته منك حُكرةً[13] ، فقال له عليّ عليه السلام:- إنما اشترى منك سمناً لم يشترِ من رُبّاً )[14] ، وهذه الرواية لعلها لم تدل على ردّ كلّ السمن وإنما دلت على ردّ مقدار الرُّبّ لا المجموع ، بخلاف تينك الروايتين فقد دلتا على جواز ردِّ المجموع.

يبقى من حيث السند:- فإذا كانت هناك مشكلة في السند فهي في النوفلي ، وهو على الخلاف في أنه يمكن غضّ النظر من ناحيته أو لا ، وقد تقدّم الحديث عن ذلك أكثر من مرّة.

هذه روايات ثلاث ، وهل يمكن التمسّك بها لإثبات خيار الغش أو أنه يرد عليها إشكال ؟


[1] الدردي هو الحثالة اليت توجد في اسفل الدهن أو العصير.
[6] وهنا السند ( عن أبيه عن ابن أبي عمير ) وهذا أيضاً يساعد على أنَّ كلمة ( جميعاً ) الواردة في السند هي موجودة قبل ابن أبي عمير كما قيل لا بعده فإن إبراهيم بن هاشم يروي عن ابن أبي عمير كثيراً.
[7] ولعله في بعض الروايات الموجود ( وكان علي يكره ) هذا لا يؤثر.
[8] يجلل التمر أن يجعل في الجُلَّة وهي القوصرة.
[10] العُكَّة بالضم يه آنية السمن.
[12] الربّ هو الحثالة اليت تصير في اسفل الزيت أو العصير وهو الذي يسمى الدردي.
[13] وحكرة هنا معناها المجموع أي أنا بعت لك المجموع.