37/11/10


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ المقدمة الثانية : هل ان الاحكام تتعلق بالأسماء والعناوين او لا .

كان الكلام في المقدمة الاولى التي مهدها صاحب الكفاية رض لترتيب الدليل لعدم امكان اجتماع الامر والنهي ما وصل اليه من دعوى التضاد بين الاحكام الخمسة هو صحيح ولكن ربط هذه المسالة بمسالة مراتب الاحكام غير واضح باعتبار انه قلنا في محله اكثر من مرة _ ربما تأتي المناسبة ونقول اننا لا نقول بمراتب الاحكام وليس لمراتب الاحكام معنى _ نعم التضاد بين الاحكام نؤمن به باعتبار ان الوجوب والحرمة لا يجتمعان لا يمكن ان يكون الشيء واجبا ومحرما في نفس الوقت سواء كان كل منهما تعبديا او كل منهما توصليا او احدهما تعبديا والاخر توصليا وما اعتمد عليه الاعلام بمراتب الحكم ليس له اساس اصلا , فالحكم له معنى واحد او يمكن ان نقول مسامحة ان له مرتبة واحدة وهي المرتبة لتي تتطلب من المكلف الامتثال والاندفاع نحو الاتيان بالمأمور والاندفاع عن المنهي عنه فهذا هو الحكم فاذا كان هو الحكم فلا يمكن ان يكون الفعل الواحد واجبا ومحرما مباحا ومكروها مستحبا وواجبا .

المقدمة الثانية : والتي افادها في الكفاية وهي ان الاحكام الشرعية بل يمكن ان يقال ان جميع الاحكام حتى العرفية والعقلية _ باعتبار ان كلامه في الاحكام الشرعية فذكر الشرعية _ يقول ان الاحكام الشرعية لا تتعلق بالأسماء ولابالعناوين انما تتعلق بالأفعال التي تصدر من المكلف ويكون المكلف موجدا واتيا بها .

وهذه العبارة سود فيها ببيان موضوعي عدة اسطر اتى بمطالب علمية , فماذا يعني بلفظ الاسم وماذا يعني بلفظ العنوان ؟ اما لفظ العنوان هو بنفسه حاول توضيحه فيقول ان المقصود بالعنوان هو الذي يكون بالقياس الى المعنون من خارج المحمول بمعنى كون الشيء مفهوم يختلقه الذهن ويكون منشأ الاختلاق هو نفس الشيء المتحقق في الخارج وخارجية كل شيء بحسبه ومايوجد في الخارج ينتزع المكلف منه مفهوما ويخلقه وهذا العنوان يكون من خارج المحمول والتعبير بخارج المحمول هو ان لايكون للعنوان وجود ومابازاءه في الخارج اصلا وانما حقيقته هي نفس ذلك العنوان واما في عالم الكون والفساد يكون منشأ الانتزاع , جاء بأمثلة مثل المغصوبية والمملوكية ونحو ذلك فإنها عناوين تنتزع عن شيء متحقق في الخارج وهذا الشيء المتحقق في الخارج هو المتحقق في الخارج واما نفس العنوان وهو مفهوم الملكية او مفهوم الغصبية فليس له وجود في الخارج , يستعين الامر بذكر هذا لعنوان الانتزاعي ليوجه الخطاب الى الكلف ويكون متعلق الخطاب في الواقع هو منشأ الانتزاع ولايكون هذا المنتزع محطا للخطاب فهذا مقصوده بالعنوان وهو ما أوضحه رض .

ولكن ماذا يعني بالاسم فهو جعل الاسم قسيما للعنوان فمعنى ذلك لا يقصد بالاسم العنوان الذي فسره بانه مفهوم منتزع من باب خارج المحمول لأنه جعل هذا التفسير للعنوان والعنوان جعله قسيما للاسم فقال ليس الاحكام متعلقة بالأسماء ولا بالعناوين , ولعله اكتفى بما حققه في بحث المشتق في البحث عن اسماء الله وصفاته وقطعا ليس مقصوده بالاسم اللفظ كلفظ الصلاة ولفظ الغصب بحيث يكون المحرم لفظ الغصب ولايتعقل من عاقل ان يقول ذلك فإذن ما هو المقصود بالاسم ؟ المقصود منه والعلم عند الله هو ذلك المعنى الذي تصدى الاعلام في موارد اخرى من الاصول للبحث عن انه عين المسمى او انه زائد عليه وهذا البحث اثير في الكتب المعقولية في تفسير كلمة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فاسم الله ما هو المقصود به هل هو هذا لفظ الله ؟ فهل نعبد لفظ الله هذا الاسم ا ل ل ه _ والعياذ بالله _ فهذا اللفظ يوجد ويفنى ولما تلفظت فهذا اللفظ يكون وجوده انيا وفانيا وبعد التلفظ انفنى وحتى الجزء الاول وجد وانفنى قبل وجود الجزء الثاني وهو من مقولة الكيف لأنه صوت ومقولة الكيف كل كلمة موجدة بفعل متكلمها فيكون الصوت الخارج من فم احد غير الصوت الخارج من فم الآخر فكذلك كلمة صلاة فالله اوجب علينا الصلاة ( اذا قمتم الى الصلاة ) فاذا كان المقصود لفظ الصلاة فلفظ الصلاة تلفظ بالقرآن وجاء به جبريل فصوت جبرائيل مضى وانتهى ثم النبي ص تلفظ به وانتهى ايضا صوت النبي ص وبعد ذلك كتاب النبي ص ايضا تلفظوا وكتبوا وانتهى ايضا صوتهم بلفظ الصلاة _ ويأتي الكلام في ما هو القرآن هل هو هذا النقوش والحروف فهل كل يوم قراءة جديدة وقرآن جديد _ .

والذي اتخيل والعلم عند الله المقصود بالاسم ما هو محل البحث عند الاعلام من انه عين المسمى او هو زائد عن المسمى _ وهذا البحث بحث على نحو من التفصيل بحثه مله صدرا في بعض مؤلفالته وبعض الكتب المؤلفة في شرح اسماء الله تعالى _ فنقول الاسم عبارة عن ذلك الوصف الكمال او الجلال والذي يكون به ارتفاع وانخفاظ المسمى فليس المقصود هو لفظ الاسم بل هو ذلك المعنى المبحوث عنه لديهم انه عين المسمى او هو زائد عن المسمى فهناك من يقول انه عين المسمى والبعض يلتزم انه زائد عن المسمى ولابد ان يلتزم صاحب الكفاية انه زائد عن المسمى ولذلك يقول ان مصب التكليف هو ما يتوصل بالاسم اليه .

وملخص ماذكرناه هو ان مقصودهم هو انه ذلك المعنى الذي بحثه الاعلام في كتبهم ان الاسم عين المسمى , واما انه يقول احد ان اسم الله عين الله فهذا مستحيل .

ويزيد استغرابنا ما صدر من النائيني رض في توضيح ما قاله صاحب الكفاية فقال في هل يجوز اجتماع الامر والنهي او لا لا يوجد في ادلة المانعين شيء واحد قابل للذكر الا ما جاء عن صاحب الكفاية ويتعرض للمقدمات التي افادها المقدمة الاولى وهي التضاد بين الاحكام والمقدمة الثانية التي نحن فيها وهي مقدمة ان التكاليف ليست منصبة على الاسماء ويقول رض ان مقصود صاحب الكفاية هي هذه المفاهيم بما هي فانية في المسمى . ونحن نقول من اين فهم هذا المعنى لست ادري مع ان هذه كلمات صاحب الكفاية حيث قال ان المقصود بالعناوين تتخذ وسيلة للإشارة والدلالة على المطلوب ولم يقل انه بما انه فان فيها تكون هي متعلقات الاحكام , فكلام النائيني زاد في الطين بلة .