37/12/26


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/12/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ ادلة القائل بالجواز

كان الكلام في ماقاله صاحب الكفاية قلنا في مقام دفع الاستدلال على جواز الاجتماع هو بوقوع ذلك في الشرع الشريف وقد اجاب بجواب اجمالي وجواب تفصيلي انه قد العبادة الى ثلاثة اقسام مرة النهي عن نفس العبادة وقد يكون عن شيء ملازم له والاول قد يكون للعبادة بدل وقد لايكون لها بدل والكلام في ما إذا كان لابدل له وقد طرحنا انه قال النهي في الواقع يكون منصبا على عنوان منطبق على ترك العبادة او يكون النهي متعلق بعنوان ملازم لترك العبادة وطرحنا بعض الملاحظات ونضيف اليها ملاحظات اخرى فنقول :

ان هذا خروج من محل البحث لان محل البحث كما هو اعترف ان النهي متعلق بنفس العبادة لا بشيء آخر منطبق على الترك او ملازم للترك وهذا اخراج النص عن مورده فالنص فرضا ( صم يوم عاشوراء ) والثاني ( لاتصم يوم عاشوراء فانه من افعال بني امية ) ضاهر النصين انهما منصبان على نفس الفعل وانت تقول ان هذا له لازم او لذات الفعل فهذا تصرف والتصرف اذا كان هناك قرينة في الشرع الشريف من الروايات او مايجري مجراها كالاجماع مثلا فحينئذ هذا النهي ليس عن العبادة فالشارع يقول ان هذا الذي قلت لاتصم المقصود به هذا وهذا روج عن محل البحث , فيكون هناك مطلوبان من العبد الاول هو نفس الفعل وهو صوم يوم عاشوراء والثاني هو ذلك العنوان الملازم للترك ذلك مطلوب وهو قطعا مغاير ومباين لفعل الصوم يوم عاشوراء لأنه ملازم لترك او منطبق عليه فهو آخر فيكون في الواقع العبد مخيرا بين فعل الصوم وبين ذلك الفعل المطلوب الآخر الذي ينطبق على ترك الصوم او يلازم ترك الصوم فيكون حال العبد حال اطلاعه على غريقين وهو يتمكن من انقاذ احدهما فقط فيكون المكلف في هذه الحالة مخيرا بين هذا وبين ذاك هذا اصبح الكلام اجنبي عن محل البحث فان وجدت القرينة فيكون هذا التفسير واما اذا لم تكون هناك قرينة فهو تصرف في النص للاجتهاد بدون مسوغ شرعي فهذا لايمكن التفوه به فضلا عن اختياره , فما افاده جدا غير واضح وهو ليس جواب عن مسالة الاجتماع بل اخراج من مورده الى مورد آخر .

وايضا ان ماافاده _ بقطع النظر عن ملاحظاتنا السابقة _ انه مبني على الخلط الموجود في كلمات الاعلام رض وهو الخلط بين المصلحة في فعل المولى وبين المصلحة في فعل العبد في التكليفات الالهية فعلان وفاعلان احد الفاعلين هو المولى المشرع فهو فاعل والتشريع فعله وبما انه فعل خالق العقلاء فلابد ان تكون فيه مصلحة والا يكون الفعل لغوا وهو لا يليق ان يصدر من الشارع المقدس والفعل الثاني هو ما يفعل العبد كالصلاة والصوم فالفاعل هو العبد زيد ابن ارقم والفعل هو ما يصدر منه من حركات ومادام هو عاقل حسب الفرض فلابد من غاية معقولة ومصلحة معقولة في فعله ايضا فلابد من عزل مصلحة هذا الفعل عن مصلحة ذاك الفعل والعزل بين غاية هذا الفاعل وبين ذلك الفاعل فانت تخلط بينهما وتجعلهما في كاسة واحدة كما فعل غيرك جدا غير واضح فما افاده رض لرفع محذور اجتماع حكمين الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب مع عدم وجود البدل جدا غير واضح .

والصحيح كما سياتي ان هذا يعود الى باب التعارض او باب التزاحم انه اما ان يتعامل معاملة المتعارضين هذا الامر بهذه العبادة وذلك النهي عن هذه العبادة او يتعامل معهما معاملة المتزاحمين كل واحد في محله فان وجدت الشرائط التعارض فهما متعارضان بناء على عدم جواز اجتماع الامر والنهي كما هو مبناه الشريف ومبنانا ايضا واما ان توجد فيه شرائط وخصوصيات باب التزاحم فيكون الامر بتلك القواعد المقررة في باب التزاحم وانت تخرج هذا المقام عن التعارض والتزاحم كل ذلك لاتجعل الامر متعلق بشيء والنهي متعلق بشيء آخر جدا غير واضح.