37/12/26

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ النية

افاد السيد اليزدي انه لايعتبر في نية التيمم قصد رفع الحدث الاكبر والاصغر وكذلك يقول لايعتبر فيها قصد استباحة ما يشترط فيه الطهارة في استباحته .

وهذا التعبير _ نية قصد الاستباحة _ جدا غير واضح فان نية رفع الحدث هو نفسه نية ولعل التعبير خانه والاعجب ان غيره مشى على نفس التعبير , يعني لايعتبر نيتان قصد التقرب وزائد على ذلك تعتبر نية اخرى نية رفع الحدث او نية استباحة الصلاة , فهو رض وتبعه الاعلام يبحثون عن اعتبار قصد رفع الحدث وقصد الاستباحة يبحثون عن دليل وجوب ذلك والبحث عن دليل الوجوب هو بعد امكانه واثبات امكانه يعني يمكن ان يكون مركبا , فلما اقول زيد في الغرفة فلابد ان الغرفة تحتوي على زيد كي يقال ان زيدا في الغرفة ونحن نقصد هذا المعنى وجعل هؤلاء الاعلام النية امرا قابلا للتركيب مع انهم يفسرونها القصد وهو امر نفسي بسيط لايتحقق فيه التجزئة ولا التركيب وانما يكون التركيب والتجزئة في المنوي وليس في النية فهو يقول في النية ! , الامر النفساني مر بسيط يدور امره بين الوجود والعدم ولا يكون فيه السعة الضيق في نفس وجود القصد انما يكون ذلك في المتعلق في المنوي فلو كان امران فاما ان يكون المنوي مركبا او انه يكون هناك شيآن , ولذلك بعض من عنده الذوق السليم يقول لاتعتبر نية الاستباحة فهو يضيف النية الى نية سابقة .

والكلام في الجانب الفقهي قال السيد الاعظم وغيره واما حكيم الفقهاء فأحالنا الى بحث الوضوء وافاد شيئا مهما وهو انه يأتي كلام هل قصد رفع الحدث واجب في التيمم وفي غير التيمم او لا ؟ السيد الاعظم يقول يوجد دليل على ذلك وهو ر6 ب23 وذكرها هنا مرسلة ولكنها في مكان اخر معتبرة (وفي حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين )[1] وضاهر كلامه رض بما ان رب الماء ورب الصعيد واحد فهو يعني المساوات بين الوضوء وبين التيمم , وهذا الاستدلال غير واضح باعتبار ان في التيمم والوضوء وغيرهما من العبادات الشرعية فيها ثلاث جوانب الاول جانب التشريع فالله تعالى هو المشرع لهذا وذاك الذي يميل اليه تعبير السيد الاعظم هو لايدل على المساوات بين المجعولين , والثاني ان حقيقة هذا المجعول وهو التيمم عين ويشبه حقيقة الوضوء وامر المشرع ومعنى ذلك يترتب على التيمم كل ما يترتب على الوضوء والاحتمال الثالث ان يكون التنزيل من حيث الاثار ففي هذه الحالة يأتي ذلك البحث انه اذا نزل شيء منزلة شيء هل تثبت جميع الاثار او ابرز الاثار او انه مجمل وظاهر السيد الاعظم يريد ان يستدل بما ان المشرع للوضوء هو المشرع للتيمم الخالق للماء هو الخالق للتيمم فبما ان الماء يرفع الحدث كذلك الصعيد بالتيمم يرفع الحدث وهذا جدا غير واضح , نعم ان قلنا ان هذه الرواية وغيرها تنزل حقيقة التيمم منزلة حقيقة الوضوء مقتضى القاعدة تثبت جميع الاثار المترتبة على الوضوء لتثبت جميع تلك الاثار على التيمم الا ماخرج بالدليل بخلاف ما اذا كان الاحتمال الثالث فحينئذ كل على مبناه فان قال تثبت جميع الاثار يلتزم ومن قال تثبت ابرز الاثار يلتزم واذا قال بالإجمال يلتزم وفي المقام في الرواية انما هو من حيث التشريع يعني المشرع لهذا وذاك واحد فهذا لا يدل على الاشتراك فالاستدلال بهذه الرواية وبما مضمونها من الروايات من ان التيمم رافع للحدث غير واضحا , بل تقدم منا انه يباح التيمم لأجل ان ينام الانسان متطهرا فلوا آوى الى الفراش وتذكر انه ليس على طهور فيتيمم بدثاره ومادام انه يذكر الله قبل ان يغلبه النوم فهو كانه في حالة الصلاة فهذا صحيح ولكن هذه الرواية تجعلنا نفهم ان التيمم ربما يباح لا لرفع الحدث ولا لاستباحة الصلاة وكذلك التيمم من الجنب والحائض التي فاجئها الحيض فتتيمم لأجل الخروج من المسجد وكذلك الجنب فهذا التيمم من الحائض ومن الجنب ليس رافعا ولامبيحا فالاستدلال بهذه الرواية على ان التيمم رافع للحدث ومبيح غير واضح .

وللسيد الاعظم مطلب آخر : ان قصد الاستباحة وقصد رفع الحدث ليس شرطا وذلك لانهما من الاحكام المترتبة على التيمم فان تم الدليل نلتزم به انه يترتب هذا الاثر او ذاك وان لم يدل الدليل فلا نلتزم بذلك , فأي من الامرين وهو استباحة الصلاة او رفع الحدث ليس اي منهما قيدا او وصفا للتيمم حتى يكون هناك مجال للبحث في انه هل يشترط في نية التيمم قصد احد الامرين او كلاهما او لا , فما افاده السيد الاعظم وغيره من الاعلام غير واضح .

والوجه فيه : انه تبين مما قلناه ان التيمم قد يكون لأجل الخروج من المسجد او للخروج على الطهارة فنستفيد ان التيمم مجعول شرعي والمجعول الشرعي يختلف باختلاف الموارد كما ان الصلاة مجعول شرعي امر اعتباري ومركب اعتباري من اعتبار الشارع ويختلف باختلاف الامكنة او الازمنة صلاة الصبح صلاة وصلاة المغرب صلاة اخرى وصلاة الليل صلاة اخرى فهذه مركبات مختلفة فكل مركب شرعي معتبر شرعي فلابد ان يتباين احد المعتبرين عن المعتبر الثاني فالتيمم الذي يكون لأجل الطهارة من النوم يختلف عن التيمم الذي لأجل الدخول في الصلاة او لأجل مس كتابة القرآن او الخروج من المسجد فالتيمم الذي يكون لأجل الخروج من المسجد ايضا يختلف فادعي ان التيمم حاله حال الصلاة كما ان للفظ الصلاة لها مفهوم واحد ولكن ماهيات الصلاة مختلفة ومتباينة ولكل ماهية اعتبار شرعي خاص فهو مركب اعتباري خاص كذلك التيمم , فطبيعة التيمم كطبيعي الصلاة فبما انه يختلف باختلاف الموارد للاعتبار الشرعي كذلك التيمم , فلا اقول ان حكم التيمم مختلف بل ادعي ان ماهية التيمم مختلفة . فكما ان المفهوم واحد كما في المفهوم الجسم ولكن طبائع الجسم مختلفة النامي والمتحرك وجسم حيواني وغيرها فهذه تدخل تحت مفهوم واحد وكذلك الصلاة مفهوم واحد تحته طبائع مختلفة الاجزاء والشرائط , كما يجب على المكلف المصلي ان ينوي الصلاة المطلوبة منه الان كذلك في التيمم يقصد التيمم المطلوب منه الان فان كان مبيحا فهو مبيح وان كان رافعا للحدث فهو رافع او كان لأجل الخروج من المسجد او النوم على طهارة فهو ذلك فكما ان الصلاة حقائقها مختلفة لأنها مركب اعتباري فكذلك التيمم , فالصحيح ان على المكلف ان يقصد ما هو وضيفته الان.