33/02/23


تحمیل
  (بحث يوم الثلاثاء 23 صفر الخير 1433 ه 58)
 وصل الكلام إلى البحث عن أن معتبرة سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا ؟ وعلى فرض وجود الإطلاق فهل هو قابل للتقييد أم لا ؟
 وقبل الدخول في هذا البحث ينبغي الرجوع إلى مسألة أسبق وهي مسألة التمييز بين حقوق الله وحقوق الناس لبحثها بشكل أدقّ ويبدو بعد مراجعة الروايات أن هناك ظاهراً - نحو تشويش في هذه المسألة بالنسبة إلى بعض الروايات التي تكفّلت ببيان الحدود فمعتبرة الحسين بن خالد المتقدّمة دلّت على أن حدّ السرقة من حقوق الناس في حين عدّته رواية أخرى - وهي صحيحة للفضيل بن يسار - من حقوق الله ورتّبت عليه آثار كونه منها فقد روى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل :
 " قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يُقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به [1] علي نفسه كائناً من كان إلا الزاني المحصن [2] .. ثم قال : وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يُقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها ؟ [3] فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله " [4] .
 وهذا تصريح من الرواية بأن السرقة من حقوق الله في حين صرّحت معتبرة الحسين بن خالد المتقدّمة أنه من حقوق الناس حيث ورد فيها : (وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه [5] ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحقّ إذا كان لله [6] فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس [7] ) [8] .
 والذي يمكن أن يقال في المقام إنه لا إشكال بحسب الروايات أن حدَّي الزنا وشرب الخمر من حقوق الله وقد صرّحت بذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة الحسين بن خالد المتقدمتين ويلحق بذلك حدّي اللواط والسحق وحدّ الارتداد [9] ، والذي يُفهم من كون الحدود من حقوق الله أن أسبابها عبارة عمّا لا تجاوز فيه ولا اعتداء على الآخرين .
 والمستفاد من الروايات أن حقوق الله تعالى تثبت لها أحكام ثلاثة :
 الأول :

كفاية مجرد الإقرار في إقامة الحدّ كما ورد في صحيحة الفضيل حيث إنها تصرّح بأن ما كان من حقوق الله إذا أقرّ به الشخص مرة واحدة كان كافياً في إقامة الحدّ عليه .
 الثاني :

عدم ثبوت حقّ العفو عنه إلا للإمام إذا رأى المصلحة في ذلك كما دلّت عليه صحيحة ضريس الكناسي ، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) :
 " قال : لا يُعفى عن الحدود التي لله دون الامام [10] فأما ما كان من حق الناس في حدّ فلا بأس أن يُعفى عنه دون الامام [11] " [12] .
 الثالث :

جواز أن يحكم القاضي فيها بعلمه من دون توقّف على المطالبة من قبل أحدٍ كما صرّحت بذلك معتبرة الحسين بن خالد في قوله : (الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يُقيم عليه الحدّ) اعتماداً على علمه الحسّي المستند إلى الرؤية والمشاهدة من دون أن يتوقف ذلك على مطالبة أحد به .
 كما أنه لا إشكال ظاهراً في أن حدَّي القذف والقتل من حقوق الناس كما دلّت عليه صحيحة الفضيل المتقدّمة حيث ورد فيها : (وأما حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الامام بفرية لم يحدّه [13] حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله [14] حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم) .
 كما أن المستفاد من الروايات أن ما كان من حقوق المسلمين يثبت له أحكام معاكسة للأحكام الثلاثة الثابتة لحقوق الله :
 فأما الحكم الأول : فلا يكفي في إقامة الحدّ هنا [15] مجرد الإقرار ، وقد صرّحت بهذا صحيحة الفضيل المتقدّمة كما صرّحت به أيضاً صحيحة له أخرى وهي ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) :
 " قال : من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يُقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه " [16] .
 فهذا صريح في أن ما كان من حقوق المسلمين من الحدود لا يُقام بمجرد الإقرار من دون مطالبة صاحب الحقّ .
 وأما الحكم الثاني : فإن العفو ثابت فيها لغير الإمام [17] كما صرّحت به معتبرة ضريس المتقدمة في قوله : (فأما ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس أن يُعفى عنه دون الامام) .
 وأما الحكم الثالث : فلا يجوز للقاضي أن يستند في إقامة ما هو من حقوق المسلمين من الحدود إلى علمه قبل مطالبة صاحب الحقّ حتى لو كان علمه علماً حسياً مستنداً إلى النظر والمشاهدة كما دلّت عليه معتبرة الحسين بن خالد المتقدمة حيث يقول : (لأن الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس) أي فليس على الإمام إقامته إلا إذا طالب به صاحب الحقّ .
 فتحصّل ممّا تقدّم أن الأحكام الثلاثة الثابتة لحقوق الله يثبت عكسها في حقوق الناس وهذا واضح بحسب الروايات ولا مجال للتشكيك فيه ، نعم .. يبقى حدّ السرقة ولا بد - بحسب ما يُفهم من التمييز بين حقوق الله وحقوق الناس من أن يكون من قبيل حقوق الناس لأن فيه تجاوزاً ومساساً بالآخرين إذ لا فرق في التجاوز على الغير بين أن يكون على نفسه أو عرضه أو ماله والقذف فيه تجاوز على العرض ولذا عُدّ من حقوق الناس ، وكذا الحال في القتل فإنه يُعدّ أيضاً منها لأن فيه تجاوزاً على النفس فينبغي على هذا أن تُعدّ السرقة منها لأن فيها تجاوزاً على المال .. وبناء على هذا فلا بد أن تُرتّب عليه الأحكام الثلاثة الثابتة لحقوق الناس [18] ، والروايات دلّت على ترتيب الآثار الخاصة لحقوق الناس على حدّ السرقة فمن ذلك صحيحة الحلبي وموثّقة سماعة حيث دلّتا على ثبوت العفو فيه [19] من قبل صاحبّ الحق لكن قبل الرفع إلى الإمام وهذا من شؤون حقوق الناس لأن حقّ الله لا يثبت العفو فيه لغير الإمام كما تقدّم :
 فأما صحيحة الحلبي : فهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) :
 " قال ، سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه [20] فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : اقطعوا يده ، فقال صفوان : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت [21] : فالإمام بمنزلته إذا رُفع إليه ؟ قال : نعم " [22] .
 وأما موثقة سماعة : فهي ما رواه الكليني أيضاً عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) :
 " قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له [23] ، فإذا رُفع إلى الامام قطعه [24] ، فإن قال الذي سُرق له [25] : أنا أهبه له لم يدعه [إلى] [26] الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عزّ وجل: (والحافظين لحدود الله) فإذا انتهى الحدّ إلى الامام فليس لأحدّ أن يتركه " [27] .
 فهاتان الروايتان صريحتان في أن حدّ السرقة يترتّب عليه أثر الحدود التي هي من قبيل حقوق المسلمين وهو أن العفو يثبت فيها ولو في الجملة .
 كما أن معتبرة الحسين بن خالد دلّت على عدم جواز إقامة الحدّ اعتماداً على علم الحاكم الحسّي المستند إلى النظر والمشاهدة وهذا أيضاً من آثار حقوق الناس لأن حقوق الله يمكن للحاكم أن يُقيمها استناداً إلى نظره ومشاهدته كما هو الحال في حدّ الزنا وشرب الخمر كما صرّحت به معتبرة الحسين بن خالد المتقدّمة .
 نعم .. بالنسبة إلى الأثر الأول - وهو الإقرار - كان مقتضى القاعدة المتقدّمة [28] عدم كفايته في حدّ السرقة لأنه كما تقدّم من حقوق الناس ومجرد الإقرار لا يكفي فيها إلا أنه في هذا المورد بالخصوص دلّت صحيحة الفضيل الأولى على أنه يكفي فيه مجرد الإقرار فعومل فيها معاملة حقوق الله حيث ورد فيها : (ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يُقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله).
 فهذه الرواية ظاهرة ظهوراً واضحاً بل هي نصّ على أن حدّ السرقة من حدود الله ورتبت آثار حقوق الله على ذلك وهو كفاية مجرد الإقرار في إقامة هذا الحدّ .
 فكيف يتمّ التوفيق في حدّ السرقة في هذه الروايات التي يجعله بعضها من حقوق الناس ويرتّب عليه أثرين من الآثار المترتبة عليها وهما العفو لغير الإمام وجواز أن يحكم القاضي فيها بعلمه الحسّي في حين يجعله بعضها الآخر من حقوق الله ويرتّب عليه أثراً من الآثار المترتبة عليها وهو كفاية مجرّد الإقرار في إقامة الحدّ ؟
 قد يقال بأن المَخْلَص هنا يكمن في الالتزام بالتخصيص بمعنى انخرام القاعدة المتقدّمة في خصوص حدّ السرقة بالنسبة إلى هذا الأثر ، وبعبارة أخرى : أن مقتضى القاعدة في حدّ السرقة كان في عدم كفاية مجرّد الإقرار في إقامة هذا الحدّ لكونه من حقوق الناس لكن دلّ الدليل وهو صحيحة الفضيل الأولى - على كفايته فيه فنخصّص القاعدة بمقدار ما دلّ عليه الدليل وهذا لا يؤثّر في الالتزام بجريان باقي الآثار في حدّ السرقة باعتباره من حقوق الناس وقد دلّت الروايات على ذلك [29] ، وليس في قبال هذه الصحيحة [30] رواية صريحة تدل على أن حدّ السرقة لا يكفي فيه مجرّد الإقرار حتى يكون التعارض بينها وبين صحيحة الفضيل تعارضاً مستقراً فيُصار حينئذ إلى إجراء قواعد باب التعارض في المقام ، وإنما الموجود في قبالها مطلقات وقواعد عامة دلّت عليها بعض الروايات كرواية الفضيل الثانية حيث ذكرت عدم كفاية الإقرار في حقوق الناس من غير أن تنصّ على حدّ السرقة بالخصوص فقد ورد فيها : (ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يُقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليّه فيطالبه بحقّه) وهذه قاعدة عامة لسانها عدم كفاية مجرد الإقرار بالحدّ في إقامته إذا كان من حقوق المسلمين فيمكن تخصيص هذه القاعدة بخصوص حدّ السرقة فيقال كل حقوق المسلمين لا يكفي فيها مجرد الإقرار بالحدّ في إقامته حتى يحضر صاحب الحقّ إلا حدّ السرقة فقد دلّ الدليل على أن الإقرار به يكفي في إقامته قبل حضور صاحب الحقّ وليس ثمة محذور في الالتزام بانخرام القاعدة في خصوص حدّ السرقة بالنسبة إلى هذا الأثر بمقتضى ما ورد في الدليل إذ ليست هي من القواعد العقلية التي لا تقبل التخصيص .
 هذا .. وربما يتخرّج على ما ذُكر [31] إطلاق صحيحة الفضيل على حدّ السرقة أنه من حقوق الله حيث لم تكتف بترتيب ما هو من آثار حقوق الله [32] عليه [33] .
 والنتيجة أنه لا مانع بحسب الصناعة من التبعيض في الآثار في هذا الحدّ بحسب ما دلّ عليه الدليل الخاص وبحسب ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الأدلة .


[1] أي لأجل الذي أقرّ به .
[2] فإن له خصوصية من حيث إنه لا يرجمه الإمام حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم رجمه كما نطقت به الرواية .
[3] يعني من غير حاجة إلى حضور صاحب الحقّ ومطالبته .
[4] التهذيب مج10 ص7 ، الوسائل الباب الثاني والثلاثون من مقدمات الحدود الحديث الأول مج28 ص57 .
[5] أي لا يقيم عليه الحدّ .
[6] كما في الزنا وشرب الخمر .
[7] فجعل حدّ السرقة من حقوق الناس الذي ليس على الإمام أن يقيمه إذا نظر إليه او شاهده بينما تلك الرواية تجعله من حقوق الله .
[8] التهذيب مج10 ص44 ، والوسائل الباب الثاني والثلاثون من أبواب مقدّمات الحدود الحديث الثالث مج28 ص58.
[9] للدليل اللفظي أو لتنقيح المناط القطعي .
[10] يعني ليس لأحد غير الإمام أن يعفو عن الحدود التي هي لله تعالى .
[11] أي غير الإمام .
[12] الكافي مج7 ص252 ، والوسائل الباب الثامن عشر من مقدمات الحدود الحديث الأول مج28 ص40 ، ووصفها بالصحة باعتبار الطريق الثاني وهو طريق علي بن إبراهيم .
[13] أي حدّ القذف .
[14] أي لم يُقم عليه حدّ القتل .
[15] أي لما هو من حقوق المسلمين .
[16] التهذيب مج10 ص7 ، الوسائل الباب الثاني والثلاثون من مقدمات الحدود الحديث الأول مج28 ص57 .
[17] وهو أي غير الإمام - صاحب الحقّ في الجملة (يعني في خصوص حال ما قبل الرفع إلى الإمام) .
[18] التي هي عكس الأحكام الثلاثة الثابتة لحقوق الله .
[19] أي في حدّ السرقة .
[20] يعني قبض على السارق .
[21] أي السائل وهو الحلبي .
[22] الكافي مج7 ص251 ، والوسائل الباب السابع عشر في أبواب مقدمات الحدود الحديث الثاني مج28 ص29 .
[23] وهذا محل الشاهد وهو أن حدّ السرقة يثبت فيه العفو لغير الإمام ولو في الجملة - أي قبل رفعه إلى الإمام - .
[24] يعني لا مجال بعد الرفع للعفو .
[25] أي للإمام .
[26] هكذا في المصدر والسياق يقتضي حذفها .
[27] المصدر السابق الحديث الثالث .
[28] من أن مجرد الإقرار يكفي في إقامة الحدّ إذا كان من حقوق الله ولكنه لا يكفي إذا كان من حقوق الناس .
[29] أي على ترتيب الآثار الأخرى لحقوق الناس على حدّ السرقة .
[30] يعني صحيحة الفضيل الأولى التي تدلّ على أن حدّ السرقة يكفي فيه مجرد الإقرار .
[31] أي من اعتبار أن حدّ السرقة يكفي فيه مجرّد الإقرار من دون أن يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ .
[32] أي من كفاية مجرّد الإقرار في ثبوت الحدّ .
[33] أي على حدّ السرقة .