37/11/20


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

37/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أدلة حجية خبر الواحد ـــــ آية النفر

ملخص الإشكال على دلالة الآية المباركة على حجية إنذار المنذر: أن لسان الآية المباركة ليس لسان جعل الحجية لإنذار المنذر لأن معنى الحجية تنزيل الخبر منزلة العلم بالواقع، وليس لسان الآية المباركة التنزيل أو الحجية بمعنى جعل الحكم الظاهري في مؤدى الأمارة وفي مؤدى الخبر المماثل للحكم الواقعي في صورة مطابقة الخبر للواقع والمخالف له في صورة عدم المطابقة، وليس لسان الآية المباركة لسان الجعل أو الحجية بمعنى الطريقية والكاشفية أي أن الشارع جعل خبر الواحد طريقا الى الواقع وكاشفا عنه وعلما تعبديا.

فإذاً لا يمكن حمل الآية المباركة على أن مفادها حجية إنذار المنذر بل مفادها التحذير والتخويف عن الإدانة والعقوبة على مخالفة الواقع وهذا اللسان يناسب وجوب الاحتياط كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص فإن المرجع فيها قاعدة الاشتغال واحتمال التكليف ( الوجوب والحرمة ) فيها منجز طالما لم يكن هنا أصل مؤمن في البين من اصالة البراءة او استصحاب عدم التكليف او قاعدة الطهارة فاحتمال التكليف الالزامي من الوجوب والحرمة منجز كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص حيث ان الأصول المؤمنة لا تجري فيها فاحتمال التكليف منجز ولهذا لا بد من الاحتياط فيها والمرجع فيها قاعدة الاشتغال. او في موارد العلم الاجمالي فإن تنجيز التكليف في أطراف العلم الاجمالي مستند الى احتمال وجوده لا الى العلم الاجمالي لأن العلم الاجمالي إنما يكون منجزا للمعلوم فقط وهو الجامع فإذا علم بنجاسة أحد الإناءين فالعلم الاجمالي منجز للجامع وهو النجاسة بين الإناءين لأن هذه النجاسة معلومة وأما نجاسة هذا الإناء او في ذاك فإن المنجز لها هو احتمال وجود النجاسة طالما لم يكن هنا أصل مؤمن في البين فإن الأصل المؤمن لا يجري إما لقصور المقتضي أو من جهة وجود المعارضة في البين فيكون المنجز في كل طرف من أطراف العلم الاجمالي هو احتمال التكليف. وأما الجامع فهو منجز بالعلم الاجمالي لأنه معلوم وأما الأطراف فهي منجزة بالاحتمال باعتبار أن الأصل المؤمن لا يجري.

هذا ملخص الإشكال في المقام.

والجواب عن ذلك: أن ظاهر الآية المباركة هو حجية إنذار المنذر فإن لسانها ترتب التخويف والحذر من الإدانة والعقوبة على إنذار المنذر وظاهر في أنه مترتب على إنذار المنذر بعنوانه لا بعنوان انه مطابق للواقع او انه ليس مطابقا للواقع فإن ترتب الحذر من الإدانة والعقوبة في لسان الآية المباركة على إنذار المنذر بعنوانه لا بعنون احتمال أنه مطابق للواقع وإذا كان ترتب الحذر على إنذار المنذر بعنوانه فهو كاشف عن انه حجة إذ لو لم يكن حجة فلا يوجب الحذر من الإدانة والعقوبة على مخالفة الواقع.

نعم .. لو كان لسان الآية المباركة ترتب الحذر على إنذار المنذر من جهة احتمال مطابقته للواقع وكان لسان الآية لسان وجوب الاحتياط لا لسان حجية إنذار المنذر أي احتمال مطابقة الواقع هو الموضوع لوجوب الاحتياط لكان لما ذكر وجه ولكن لما كان لسان الآية لسان ترتب الحذر على وجوب الإنذار بعنوانه لا بعنوان احتمال مطابقته للواقع فحينئذ تكون الآية المباركة ظاهرة في أن إنذار المنذر وخبر الواحد حجة.

الإشكال الثالث: ان الآية المباركة تدل على ترتب الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة على إنذار المنذر لا على أخباره وإنذار المنذر عبارة عن الأخبار المتضمنة للتخويف أي الأخبار عن شيء مخوف يصدق عليه الإنذار سواء كان في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية كما إذا اخبر عن قطّاع الطريق أو وجود الحيوان المفترس فإنه إخبار عن شيء مخوف ويصدق على هذا الإخبار عنوان الإنذار، واما في الشبهات الحكمية فإذا أخبر عن وجوب شيء وكان منجزا في المرتبة السابقة بمنجز فيصدق عليه عنوان الإنذار؛ فإن وجوب شيء إذا كان منجزا بمنجز فيترتب على مخالفته الحذر من العقوبة والإدانة فيصدق على هذا الخبر عنوان الإنذار كما إذا أخبر عن وجوب منجز في الشبهات الحكمية قبل الفحص او في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فإذا أخبر عن وجوب شيء في هذه الشبهات أو حرمة شيء فيها فيصدق على هذا الخبر عنوان الإنذار.

واما إذا اخبر عن وجوب شيء لا يكون منجزا بمنجز في المرتبة السابقة فلا يصدق عليه عنوان الإنذار كما هو الحال في الشبهات الموضوعية كما إذا اخبر عن عدالة زيد أو عن علمه أو عن سفره او ما شاكل ذلك فلا يصدق على هذا الإخبار عنوان الإنذار وكذلك الحال في الشبهات الحكمية فإذا اخبر عن وجوب غير منجز او حرمة غير منجزة فلا يصدق على هذا الإخبار عنوان الإنذار.

هذا ملخص هذا الإشكال.

والجواب عن ذلك: أن صدق إنذار المنذر لا يكون منوطا بان يكون مدلول الخبر والمخبر بهذا الخبر منجزا في المرتبة السابقة بمنجز آخر فإن إنذار المنذر يصدق على هذا الخبر عن وجوب شيء او حرمة شيء إذا كان وجوبه منجزا بنفس حجية هذا الخبر باعتبار أن الحذر والخوف مترتب على مخالفة هذا الواجب أو على مخالفة هذا الحرام فإن تنجزه مستند إلى حجية الخبر، فإذا أخبر عن وجوب شيء لشخص يصدق عليه الإنذار وانه انذر هذا الشخص بالوجوب إذا كان خبره حجة كما في إخبار الثقة بالوجوب او الحرمة باعتبار أن تنجز وجوب هذا الشيء او حرمته مستند إلى حجية الخبر وحينئذ بطبيعة الحال يترتب عليه الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة على المخالفة وإذا ترتب عليه ذلك صدق عليه عنوان الإنذار

والخلاصة: أن عنوان الإنذار كما يصدق على الإخبار عن وجوب منجز في الواقع في المرتبة السابقة بمنجز آخر كما في الشبهات قبل الفحص أو في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي كذلك يصدق على الإخبار عن وجوب شيء او حرمته إذا كان التنجز مستندا الى حجية هذا الخبر، بل يمكن أن يقال إن ظاهر الآية المباركة ان ترتب الحذر على إنذار المنذر انه مستند إلى حجيته وان لسان الآية المباركة هو ترتب الحذر على إنذار المنذر وبطبيعة الحال يكون مستندا الى حجيته بل ظاهر الآية المباركة هو ان إنذار المنذر موجب للخوف لأن لسانها ترتب الحذر على إنذار المنذر فبطبيعة الحال هذا الترتب مستند الى حجيته.

فالنتيجة ان هذا الإشكال غير وارد.