37/11/25


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

37/11/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أدلة حجية خبر الواحد ـــ آية النفر

الإشكال الخامس: ما ذكره المحقق الخراساني(قده)[1] وجماعة أخرى.

وحاصله: أن الآية المباركة تدل على حجية صنف خاص من الأخبار وهو الصنف المتضمن للتحذير والتخويف من الإدانة والعقوبة على المخالفة ولا تدل على حجية الروايات مطلقا، ومن الواضح أن هذا الصنف مختص بفتاوى الفقهاء والمجتهدين فإن الفقيه ينقل رأيه ويصدق عليه الإنذار باعتبار أنه يترتب على مخالفته الإدانة والعقوبة فإذا أخبر الفقيه عن وجوب شيء يصدق عليه أنه أنذر به باعتبار انه يترتب عليه التخويف والتحذير من الإدانة والعقوبة على مخالفته وكذلك إذا اخبر عن حرمة شيء صدق عليه الإنذار باعتبار أنه يترتب على مخالفتها وارتكابها التخويف والتحذير من الإدانة والعقوبة.

فإذن المعتبر في صدق الإنذار أن يكون المخبر فاهما لمعنى الراوية ويخبر عن رأيه ويرى ان معنى الرواية هو رأيه وعلى طبق اجتهاده ونظريته وهو يخبر عن رأيه لأن الفقيه يخبر عن رأيه لا عن الواقع لكن رأيه ذات طابع إسلامي وشرعي وليس أجنبيا عن الشرع وإلا فالفقيه لم يخبر عن الواقع أي الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية وإنما أخبر عن الوجوب الذي هو رأيه او الحرمة كذلك ولكن رأيه ذات طابع إسلامي وشرعي فالتخويف والتحذير إنما يترتب على مخالفة فتوى الفقيه واخباره.

واما الراوي للأخبار الواصلة إليه من الأئمة(ع) فهو يروي ما وصل إليه من الالفاظ حرفيا بلا زيادة ولا نقيصة وبدون أي تصرف وبدون أي إعمال اجتهاد او نظر فيها ويفهم هذه المضامين كل أهل اللسان فهو يروي هذه المضامين بدون أعمال أي نظر.

فالمعتبر في الراوي أن يكون حافظا لرواياته ولا يعتبر فيه ان يكون فاهما لمعنى الرواية ولهذا قد يكون الراوي عاميا وقد يكون من غير أهل اللسان

والخلاصة ان المعتبر في فتوى الفقيه إنما هو العلم بمضمون الروايات وهذا المضمون رأي الفقيه سواء كان المضمون وجوبا أو حرمة أو صحة أو فسادا او جزئية او شرطية او ما شاكل ذلك فهو رأيه ويترتب عليه التحذير والتخويف من الإدانة والعقوبة ولا يترتب التحذير والتخويف على رواية الراوي فإن الراوي يروي ما سمع من الإمام(ع) أو ما وصل إليه بالواسطة من الإمام(ع) بألفاظها حرفيا أو بمضمونها التي تكون الروايات ظاهرة فيها عرفا بدون أي أعمال نظر واجتهاد، والآية المباركة مختصة بدلالتها على حجية صنف خاص من الخبر هو الخبر المتضمن للتخويف وهذا إنما ينطبق على فتوى الفقيه ولا ينطبق على رواية الراوي.

ودعوى الملازمة بين حجية فتوى الفقيه وبين حجية الرواية من جهة عدم القول بالفصل بينهما هذه الدعوى لا أساس لها؛ فإن القول في الفصل بينهما موجود في كثير من الموارد تكون الرواية حجة إذا كانت عن حس وإذا كانت عن حدس لا تكون حجة فتدل الآية المباركة على حجية الخبر عن حدس إذا كان متضمنا للتخويف والتحذير من الإدانة والعقوبة ولا تدل على حجية الخبر عن حس فالملازمة بينهما غير موجودة بحيث تشكل الدلالة الالتزامية، فما دل على حجية الأخبار عن حدس بالمطابقة يدل بالالتزام على حجية الأخبار عن حس.

فدعوى عدم الفصل بينهما لا أساس لها.

ومع الإغماض عن ذلك فالقول بعدم الفصل لا يكون حجة فإن الاجماع المنقول لا يكون حجة فضلاً عن القول بعدم الفصل، فلا أثر لهذه الدعوى.

هذا ملخص ما ذكره المحقق الخراساني(قده)

والجواب عن ذلك: ان الآية الكريمة تدل على أن فرقة من كل طائفة تحملوا مسؤولية النفر للتفقه في الدين ولتعلم الأحكام إذا رجعوا إلى قومهم فينذرون بها ويمكن تقسيم هذه الفرقة إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: أنهم ينقلون آرائهم واجتهاداتهم لأقوامهم واهل بلدهم.

الصنف الثاني: انهم ينقلون ما وصل إليهم من الأئمة الأطهار من الروايات بنفس ألفاظها حرفيا بدون زيادة ونقيصة في البين أو ينقلوا مضامينها التي تكون هذه الروايات ظاهرة فيها عرفا بحيث لا يتوقف على الاجتهاد والنظر وهذا النقل يدخل في النقل عن حس أيضا أي كما ان النقل الأول يكون عن حس يكون النقل الثاني أيضا عن حس فالنقل في كلا القسمين يكون عن حس والخبر في كلا القسمين يكون داخل في الخبر عن الحس ومشمول لأدلة الحجية إذا كان المخبر ثقة فإن ادلة الحجية التي عمدتها السيرة القطعية من العقلاء مختصة بالأخبار الحسية او ما هو قريب من الحس لجريان السيرة العقلائية على العمل بها وحيث أن الشارع أمضى هذه السيرة بعدم الردع فهي حجة فكلا القسمين من الخبر يدخل في الأخبار عن حس ومشمول لأدلة الحجية.

وهذا بخلاف فتوى الفقيه فإنه خبر حدسي باعتبار ان الفقيه أخبر عن رأيه الذي استنبطه عن حدس وعن مقدمات فخبر الفقيه لا يكون مشمولا للسيرة العقلائية ولكن حجيته ثابتة من طريق آخر.

فالنتيجة: ان النافرين إذا رجعوا إلى بلدهم يقوموا بإخبار المنذرين (بالفتح) بما تفقهوا في الدين وبما تعلموه من الروايات الواصلة إليهم من الأئمة الأطهار(ع) وبالأحكام الواصلة إليهم(ع) كما هو الحال في زمن الغيبة فإن اهل العلم يرجعون إلى بلدانهم لنقل فتوى الفقهاء والمجتهدين لأهل بلدهم، وهذا النقل حجة فإذا كان حجة وكان المخبر ثقة يترتب عليه التخويف ويترتب عليه التحذير من الإدانة والعقوبة على المخالفة، فإذا أخبر عن وجوب شيء أو حرمة شيء آخر لأهل بلدهم فبطبيعة الحال يحصل الخوف والحذر لأهل البلد من الإدانة والعقوبة على المخالفة فيما لو ترك الواجب وأتى بالحرام.

فالآية المباركة تدل على حجية هذه الأخبار.

الصنف الثالث: من الفرقة فإنهم تارة ينقلون آرائهم واجتهاداتهم واخرى ينقلون الأحكام التي تعلموها وتفقهوا فيها.

أما الصنف الأول: فهو خارج عن محل الكلام لوضوح ان من يقوم بالنفر للتفقه في الدين وتعلم الأحكام ينذرون الناس من قبلهم إذا رجعوا كما هو ظاهر الآية المباركة، فظاهر الآية المباركة أنهم ينذرون أهل بلدهم بما تفقهوا فيه وليس إنذار أهل بلدهم بآرائهم واجتهاداتهم فإن الآية غير ظاهرة في ذلك.

وأما الصنف الثاني: فهو الصحيح لأن كل فرقة تفقهوا في الدين بعد الرجوع إلى بلدانهم ينشرون ما تفقهوا فيه من الدين ويقوموا بأخبار المنذرين (بالفتح) بما تعلموه من الدين لا أنهم يعلمون الناس آرائهم واجتهاداتهم ونظرياتهم، فيكون هذا الصنف هو المطابق لظاهر الآية المباركة.

فالآية المباركة تدل على حجية إنذار المنذر إذا كان إنذارهم بما تفقهوا في الدين وبما تعلموه ولا تدل على حجية إنذاره إذا كان إنذاره عن آرائه واجتهاداته ونظرياته.

فالصحيح من هذه الأصناف هو الصنف الثاني والشق الثاني من الصنف الثالث.