37/11/17


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

قال الماتن (قدس الله نفسه): السادسة: إذا علم اشتغال ذمته، إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما[1] إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة[2] [3] ، وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل والأحوط الأكثر))[4] .

اذا علم المكلف ان ذمته مشغولة بمية دينار ولكن لا يعلم انه خمس او زكاة ، او علم بان ذمته مشغولة بعشر امنان من الحنطة ولكن لا يدي انه زكاة او خمس. ففي مثل ذلك يجب عليه الاحتياط كما هو الحال في جميع موارد العلم الاجمالي لان العلم الاجمالي منجز ولا يمكن اجراء الاصول المؤمنة في اطرافه , إما من جهة قصور المقتضي بمعنى ان ادلة الاصول المؤمنة في نفسها لا تشمل اطراف العلم الاجمالي او انه لا قصور فيها وهي بإطلاقها تشمل اطراف العلم الاجمالي ايضا ولكنها تسقط من جهة المعارضة ، فاذا سقطت من جهة المعارضة فالعلم الاجمالي يكون منجزا , وفي هذه المسالة امور.

الامر الاول:- لا شبهة في تنجيز العلم الاجمالي ولا فرق بين العلم الاجمالي في المقام والعلم الاجمالي في سائر الموارد , فاذا علم ان ذمته مشغولة اما بالخمس او بالزكاة وجب عليه الاحتياط واخراج كليهما معا بمعنى اعطاء الزكاة للفقير العامي واعطاء الخمس للفقير الهاشمي , نعم اذا كان هاشميا فيمكن اعطائه لشخص واحد وهو الفقير الهاشمي سواء أكان ما في ذمته زكاة او خمسا بلا فرق.

أما اذا كان مرددا بين الاقل والاكثر فاذا كان خمسا فهو اكثر من ان يكون زكاة , فاذا علم اجمالا ان ذمته مشغولة اما بألف دينار من الخمس او خمسمئة دينار من الزكاة فقد ذكر الماتن (قدس الله نفسه) انه يجب عليه اخراج الاقل وفي الزائد لا مانع الرجوع الى الاصول المؤمنة كاصالة البراءة او نحوها كما هو الحال في جميع موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر ولا سيما اذا كان الاقل والاكثر من المتباينين فلا شبهة في جريان الاصول المؤمنة عن الاكثر بل الاصول المؤمنة تجري في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين فضلا عن الاستقلاليين كما في المقام هذا ما ذكره الماتن.

والامر من هذه الناحية كما افاده قدس سره.

الامر الثاني:- قد يقال ـ كما قيل ـ ان المالك اذا كان هاشميا فيدور الامر بين التعيين والتخيير لا بين الامرين المتباينين فانه اذا كان هاشميا فهو مخير بين ان يعطي ما في ذمته من الخمس الى الفقير الهاشمي وما في ذمته من الزكاة مخير بين ان يعطي للفقير الهاشمي او يعطي للفقير غير الهاشمي فيدور الامر بين التعيين والتخيير , فان ذمته اذا كانت مشغولة بالخمس فيتعين عليه ان يدفع الى الفقير الهاشمي واذا كانت ذمته مشغولة بالزكاة فهو مخير , واذا دار الامر بين التعيين والتخيير فاصالة البراءة تجري عن التعيين والنتيجة هي التخيير , اذن المالك اذا كان هاشميا فهو مخير بين ان يدفع ما في ذمته الى الفقير الهاشمي وان يدفع ما في ذمته الى الفقير غير الهاشمي كما هو الحال في جميع موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير.

الجواب:- الصحيح هو جريان الاصول المؤمنة عن التعيين والنتيجة هي التخيير ، ولكن في المقام اصالة البراءة عن التعيين او الاصول المؤمنة عن التعيين محكومة بأصل آخر وهو ان المالك يعلم باشتغال ذمته اما بالزكاة او بالخمس فاذا اعطى للفقير الهاشمي فيعلم ببراءة ذمته سواء أكان خمسا ام زكاة , واما اذا دفع الى الفقير غير الهاشمي فهو يشك في براءة ذمته وان ذمته ان كانت مشغولة بالخمس فلا تبراء بإعطاء ما في ذمته الى الفقير غير الهاشمي واذا شك في بقاء ما في ذمته فلا مانع من استصحاب بقاء اشتغال ذمته , وهذا الاستصحاب حاكم على اصالة البراءة عن التعيين فمن اجل ذلك لا يدخل المقام في دوران الامر بين التعيين والتخيير , بل وضيفة المالك اذا كان هاشميا اما الاحتياط بدفع الخمس الى الفقير الهاشمي والزكاة الى الفقير غير الهاشمي او دفع ما في ذمته الى الفقير الهاشمي سواء اكان خمسا ام كان زكاة فلا فرق من هذه الناحية.

النتيجة ان المقام غير داخل في دوران الامر بين التعيين والتخيير اذا كان المالك هاشميا.

الامر الثالث:- ان العلم الاجمالي انما يكون منجزا بالنسبة الى الاثر المشترك بين اطرافه فاذا كان الاثر مشتركا بين اطرافه فالعلم الاجمالي منجز , كما اذا علم بنجاسة أحد الإناءين فان الاثر المترتب على كل من الطرفين مشترك وهو عدم جواز شربه والحكم بنجاسة ملاقيه على المشهور والاجتناب عنه , واما اذا كان لاحد الطرفين أثر زائد على الاثر المشترك فلا يكون العلم الاجمالي بالنسبة الى الاثر الزائد فانه لا علم به لا تفصيلا ولا اجمالا , كما اذا فرضنا ان ثوبه لاقى ولكن لا يعلم انه لاقى بولا او لاقى دما , فان كان ملاقيا للدم فيكفي غسله مرة واحدة وان كان ملاقيا للبول وجب غسله مرتين فالغسل الزائد ليس طرفا للعلم الاجمالي , والذي هو طرف للعلم الاجمالي هو الاثر المشترك وهو الغسلة الواحدة فالعلم الاجمالي يكون منجزا بالنسبة الى الغسلة الواحدة واما بالنسبة الى الغسلة الثانية لا مانع من الرجوع الى اصالة الطهارة لان الشك بدوي وليس طرفا للعلم الاجمالي.

ولكن هل يمكن تطبيق هذه الكبرى على المقام او لا يمكن؟

يأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى.


[1] - الخمس والزكاة من جهة ان العلم الاجمالي منجز.
[2] - فانه يجزي سواء أكان ما في ذمته خمسا او ما في ذمته زكاة.
[3] - هذا اذا كانا متساويين.