37/08/17


تحمیل

الموضوع: الصوم, شرائط صحة الصوم: الثاني: العقل.

البحث الثالث: بعد التسليم بأن القاعدة تقتضي الفساد وان خروج صوم النائم تخصيصياً للنص والاجماع, فهل يمكن التعدي من مورد النص أو الاجماع إلى غيره؟؟

فقد يبدو لأول وهلة عدم امكان ذلك, فالحكم خارج عن مقتضى القاعدة ولابد من الاقتصار به على القدر المتيقن (مورد النص وهو صوم النائم), هذا من جهة ومن جهة اخرى يوجد احتمال أن يكون السر في اخراج صوم النائم من القاعدة هو مسألة الحرج لأن النائم حالة تعرض لجميع المكلفين وليس حالة نادرة كالإغماء والجنون.

قد يقال إن التعدي لنكتة أن الادلة الدالة على صحة صوم النائم لا يفهم منها تخصيص القاعدة, بل يفهم منها تفسير أن النية المعتبرة في الصوم سنخ معنى لا ينافيه النوم ولا تنافيه الغفلة, وحينئذ يمكن التعدي إلى ما يكون من سنخهما كالإغماء أو الجنون.

ويلاحظ عليه أنه مع احتمال خصوصية في النوم اوجبت الاخراج من القاعدة والحكم بصحة الصوم تكون دعوى أن الذي يفهم من الادلة في مقام بيان أن النوم لا ينافي النية المعتبرة في الصوم بعيدة.

ويؤيد ذلك أن بعض الادلة التي يتمسك بها لصحة صوم النائم كأنها تشير إلى هذا المعنى كما في الدليل الذي يقول أن الصائم في عبادة وان كان نائماً فهذا اللسان لا يناسب افتراض أنه في مقام بيان ما هي النية المعتبرة في باب الصوم وان النوم لا ينافيها.

والنصوص الدالة على صحة صوم النائم عبارة عن روايات ورودت بلسان أن الصائم في عبادة وان كان نائماً ونوم الصائم عبادة وان الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه, وهناك الكثير من الروايات حتى ادعي توترها كما في ابواب آداب الصائم ب2 ح1,ح2, ح3 وب 4 ح7 وقد نقل الشيخ الصدوق جميع هذه الروايات في ثواب الاعمال تحت عنوان باب ثواب الصائم , وفي المستدرك تحت عنوان آداب الصائم الباب الاول.

لكنه بمراجعة هذه الروايات تبين أن ليس فيها ما هو تام سنداً .

ومن هنا قد يدعى استفاضتها.

وهناك رواية تدل على استحباب نوم القيلولة للصائم وهي تدل على صحة صوم النائم لكنه ضعيفة سنداً ايضاً, وعليه فأن تمت الاستفاضة فبها والا فلا مشكلة لأن هذا الحكم لا اشكال فيه, وإنما الكلام في خروجه عن القاعدة تخصيصاً أو تخصصاً؟

قال الماتن

(...ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح)

فجعل حكم السكران والمغمى عليه كحكم المجنون في عدم صحة والصوم وهذا هو المنسوب إلى المشهور, وصرح الاصحاب بأن الصوم يفسد بحصول الاغماء سواء كان مستوعباً لجميع الوقت أو بعضه, والذي يظهر من كلماتهم انهم استدلوا على ذلك بدليل أن سقوط التكليف يلازم عدم الصحة.

وتقدم التأمل في هذا الدليل, لعدم وضوح الملازمة وقد اشار إلى ذلك جملة من المحققين. فالصبي ليس عليه تكليف لكنه يحكم بصحة صومه وكذلك النائم.

نعم يمكن أن يكون الفساد من جهة عدم تأتي قصد القربة (النية المعتبرة).