37/07/19


تحمیل

الموضوع: إذا أخل بشرائط المكان سهوا

مسألة 9: إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب[1] . والنكتة الصناعية المهمة في هذه المسالة كما بينها الميرزا النائيني (رحمه الله) هي ان بعض الشرائط الشرعية مأخوذة من الأدلة الأولية، وهناك شرائط في الصلاة أو في الصوم أو ربما حتى في المعاملات لاتؤخذ من الأدلة الأولية.

فهناك سلسلة من الشرائط أفتى بها الفقهاء ليس عليها أدلة خاصة وهذا لايعني عدم الدليل أصلا كما توهمه الأخباريون، بل عليها أدلة بموازنة الأدلة المختلفة بعضها مع بعض فعندها يمكن استخراج تقيدات وتخصيصات فيما بين الأدلة بعضها مع بعض فليس من الضروري ان يستفاد المخصص أو المقيد من الدليل الخاص فقط، وان الذي ينتبه الى هذا الأمر المهم هو الفقيه المتضلع المتخصص .

وان المقيد من وجه أو الخصوص من وجه لابد ان يلتفت انه على أنماط متعددة، وقد تعرضنا لهذا النكتة المهمة في الاصول والفقه وهي: عندما نلاحظ دليل مع دليل، مثل ان يقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل فهنا قالوا ان الآية الكريمة تشير الى فرضين من الصلاة وهما الظهرين والعشائين، وقران الفجر إشارة الى فريضة الفجر فان هذه الآية دحض لادعاء العامة فان أوقات الصلاة ثلاثة وليست خمسة.

فان العلاقة بين دليل ودليل آخر وهي نفس النكتة الصناعية التي ذكرها متأخري العصر وهي من نفائس الإجتهاد عند متأخري العصر، وهي: تحديد نقطة العلاقة والتماس بين دليل ودليل آخر، فلابد من النظر في ان نقطة التماس والتلاقي أين هي وأين محلها، فان نقطة التماس بين (لاصلاة الاّ بطهور) وبين (أقيموا الصلاة لدلوك الشمس) هي في مرحلة الانشاء أو الجعل.

وتارة نقطة التماس بين دليل ودليل آخر ليست هي مرحلة الجعل والانشاء بل هي مرحلة التنجيز مثل (لايكلف الله نفسا الاّ وسعها) و (ماجعل عليكم في الدين من حرج) فان (ماجعل عليكم في الدين من حرج) لايقيد (أقيموا الصلاة) في مرحلة الانشاء ولافي مرحلة الفعلية بل يقيدها في مرحلة التنجيز لتسجيل العقوبة والمؤاخذة.

فلابد من تشخيص نقطة العلاقة بين الدليلين والاّ فستكون فوضى، وان نقطة التلاقي هنا في مرحلة التنجيز، وهذا يعني بقاء الدليل الأول على حاله والتصرف يكون فقط في مرحلة التنجيز، ذكرنا هنا نقطة التلاقي في مرحلة الإنشاء ومرحلة التنجيز ومعلوم ان نقطة التماس لاتنحصر بذلك بل بحسب ماللحكم من مراحل يمكن ان تفرض نقاط للتماس بين الدليلين.

والفرق بين التخصيص والنسخ طبقا لهذه الهندسة التي ذكرناها فيكون على هذا ان النسخ هو إرتباط بين الدليل الناسخ والدليل والمنسوخ، فلابد من معرف نقطة الارتباط بين الدليلين وهو بحث مهم جدا.

ومثال آخر وهو ان نقطة التماس بين قاعدة التجاوز والفراغ وبين دليل (أقيموا الصلاة) فيقول الاصولوين والفقهاء ان نقطة التماس هي آخر مرحلة من مراحل الاحكم أو ويعبر عنها بإحراز الامتثال، فقاعدة التجاوز والفراغ لاتتصرف باية (أقيوا الصلاة) بل تتصرف بالمرحلة الأخيرة.

وان نقطة التماس بين لاتنقض السنة الفريضة مع اقيموا الصلان هي في مرحلة الامتثال كما ذهب اليه المشهور وهو الصحيح خلافا للسيد الخوئي وللميرزا النائيني وتلاميذهما حيث قالا ان لاتعاد دليل مخصص بمعنى انه يخصص الأدلة الأولية في مرحلة الإنشاء.