37/06/24


تحمیل

الموضوع: جواز اعادة الصلاة جماعة لمن صلاها فرادى

كنا في هذه المسألة وهي اعاة الفريضة لمن صلاها فرادى بأن يعيدها جماعة وقلنا بان الشهيدان قالا بجواز الاعادة من جهة الترامي بل حتى لو كانت الاولى جماعة فله ان يعيدها جماعة.

وأما استحالة إعادة الامتثال الذي ذهب اليه السيد الخوئي فقد ذكرنا جوابه من ان افعال المكلف في تسبيبها للملاك ليست علة تامة باعتباره ثابت عقليا وفلسسفيا وان لم يلتفت اليه علماء العلو التجريبية الاّ القليل منهم من ان الافعال المادية الدنيوية ليست عللاً فاعلية وانما هي علل إعدادية (قلنا يانار كوني برداً وسلاماً) وبين العلّة الاعدادية والمعد له المعلول توجد قابلية انفكاك.

فان الفاعل الطبيعي هو فاعل للحركة بمعنى انه معد فقط وليس هو فاعل حقيقي كما انه ليس فاعل ايجادي، لذا قال الاصوليون ان الامتثال والفعل من الفاعل ليس هو الذي يوجد الملاك بل هو المعد وأما الافاضة فهي من الله عزوجل وبين المعد والمعد له امكانية انفكاك واسع فيمكن تبديل وتكرار الامتثال.

الروايات الاخرى في المقام، صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله ، فكتب (عليه السلام): صل بهم[1] . وقد استظهر الأعلام من هذه الصحيحة عموم إعادة الصلاة فريضة لمن صلى جماعة أو صلى فرادى لأن السائل لم يقيد كلامه بأحد الشقيّن، ولكن حتى صحيحة هشام بن سالم المتقدمة التي فرض فيها الصلاة منفردا ثم صلى جماعة لانستظهر منها الفرادى للروايات الواردة في الباب.

صحيحة يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم، فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونراهم كانا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم ؟ فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم [2] . والصلاة هنا متابعة فان مورد الجماعة عادة الجماعة صورية ، وهذا دليل على اعادة الجماعة فرداى واعادة الفرادى جماعة.

معتبرة داود قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل العصر في وقتها، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك [3] . وتقريب الاستدلال في الرواية من ان الصلاة كما مر فهنا ليست الاعادة حقيقية بل صورية.

صحيح عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فأخرج، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا [4] . اي نفس الصلاة المفروضة فان ذات الصلاة فريضة وا اعادتها ندبية.

موثق عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل ؟ قال: ليس به بأس [5] . فكل هذه الروايات تدل على الأعم وليس على الأخص، والصحيح مشروعية التكرار بل يمكن اعادة الفريضة جماعة حتى خارج الوقت وتدل عليه موثق اسحاق في الباب اللاحق.

مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة[6] . لأنه أتى بها بعنوان الفريضة فالثانية تكون صحيحة، وان السيد الخوئي هنا قال بان الثانية تصج اداءً مع انه في صحيحة هشام بن سالم أصر على تفسيره بانه لما فات وهو قضاء وربما هو اشتباه من المقرر.

مسألة 21: في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى[7] . وذلك لوجود عدة حيثيات في الندب والوجوب.

فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما [8] .

مسألة 1: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره، ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة ، والنقيصة إما بشرط ركني كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركني، أو بجزء ركني أو غير ركني، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة [9] .

وهنا نقطة مهمة وهي تقسيم أنوع الخلل لكي يرى الانسان قواعد الخلل أو بعض آثار الخلل مرتبة على مطلق الخلل أو بعض أصناف الخلل فلابد من التمييز بين الأمرين، وان العمد في اصطلاح الفقهاء والروايات هو بلحاظ العلم بالموضوع أما العالم فهو بلحاظ الحكم وفي قبال العمد الخطأ، أما العالم في الحكم فهو في قبال الجاهل وليس قبال الخاطئ.