37/06/11


تحمیل

الموضوع: إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به

مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرد التوبة . [1] فلو راى صغيره فان الصلاة خلفه تجوز.

ولايخفى ان جملة من المعاصي هي ذات مراتب فبعض مراتب الكذب صغيرة وان الكثير من مراتب الكذب كبيرة فليس كل معصية من عنوان واحد هي ذات مرتبة واحدة بل قد تكون اقسام متعددة، شبيه الجفاء مع الرحم والوالدين فان بع مراتبة صغيرة وان جملة كبيرة من مراتبه كبيرة.

وبناء على ان العدالة ملكة فلو بقيت الملكة وتاب المذنب فتجوز الصلاة خلفه، وان التوبة هي استقواء الإرادة مرة اخرى للمضي على الاستقامة لأنها مصارعة بين الانسان ونفسة وبين الانسان والشيطان.، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويرجع اليها بالتوبة مع بقاء الملكة.

ثم ان التوبة هل هي مجرد الندم وهل التوبة لسانية و بعض الحالات القلبية او انها هي الرجو عالى المقام الذي كان فيه من قوة الارادة على الاستقامة وهذه هي التوب.

مسألة 5: إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر. [2] فلابد من تثبيت العرش ثم النقش فلو لم يدري انها نافلة أو فريضة فلايمكنه ان يلتحق بالامام وليس له ان يعقد النية من دون الثبت.

وهناك فرائض لايصح الاقتاء بها كما في صلاة الطواف أو ان يصلي الامام الآيات والماموم يريد ان يصلي اليومية، نعم لاباس بالاقتداء مع العلم بكونها يومية وان لم يعلم بكونها ظهرا عصر أو مغرب أو عشاء او صبح بل ولايعلم ان الامام في اي ركعة من ركعات اليومية فان هذا لايضر بصحة الصلاة في اليومية.

مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة، وأما إذا زاد أربع فمشكل. [3] فلو رفع المأموم رأسه قبل الامام سهوا فهذا مغتفر ان كانت الزيادة مرة واحدة في كل ركعة وكذا الكلام في السجدتين كما ذهب اليه السيد اليزدي (رحمه الله)، وكذا الكلام في زيادة السجدة .

ان الروايات الوارد في ابواب صلاة الجماعة هي في الباب الثامن والأربعون، وهناك لفتة لطيفة ارتضاها الاصحاب ولم يرتضا السيد الخوئي، وهي: ان الاغتفار في زياة الركن تارة زيادة على الأصلي فلا مانع منه وتارة الزيادة على التبعي فهذا مشكل، مثلا لو كان المأموم في ركوعه مع الامام وقد رفع راسه قبل الالمام فهنا الزيادة على الاصلي.

وكذا الكلام فيما لو ركع قبل الامام فهذا زيادة على الأصلي الذي هو الركوع الأول الذي أتى به المأموم لنفسه فان زيادته زيادة على الأصلي، أما الزيادة على التبعي وهو ترامي الركوع كما لو رفع رأسه قبل رفع الامام ثم عاود الى الركوع ثم أراد الإتيان بركوع ثالث كما لو رفع رأسه سهوا فهذا الركوع الثالث هو زياد على التبعي وهذا ليس موردا للنص.

ومثال آخر كما لو ركع قبل الامام فرفع رأسه للمتابعة وتثبت فركع مع الامام ورفع رأسه قبل الامام سهوا فهنا زيادة التبعي على التبعي، فدائما فعل المكلف المأموم ركوعا أو سجودا ولو إنفرد فان ركوعه الأول والسجود الأول هو الأصلي والثاني لأجل المتابعة مغتفر.

وان السيد الخوئي قد قبل هذه الصورة الثالثة لأجل اطلاق الروايات وهذا غير صحيح فان الروايات ليس موردها الزيادة على التبعي بل مورد الأدلة الزيادة على الأصلي.

وانما حددنا الأصلي بكونه الأول ولو منفردا وذلك لأن الامام لاينوب عن المأموم في الأفعال الاّ في القرائة فتكون أفعال الماموم على رقبته غاية الأمر ان المتابعة وظيفة عارضة وزائدة على الوظائف الأولية في صلاة الجماعة.

فالادلة لا اطلاق فيها في الزيادة على التبعي وإنما فيها عفو عن الزيادة عن الأصلي وهذا كلام صحيح وتام، وقد استنبط الفقهاء هذه المعاني بالتدبر والتدقيق مع انها لاتوجد في الفاظ الروايات، فان المورد لايخصص الوارد فردياً لكنه يخصصه نوعياً والفقيه هو الذي يستنبطه نوعية المورد بالتحليل.

فالصحيح ماذهب اليه المشهور في هذا المطلب وكذا الماتن السيد اليزدي، فان النوع يختلف عن الخصوصيات الزمانية والمكانية وخصوصيات مثال السؤال وهي الخصوصيات الفردية أما نوع المورد فانه يكسر الاطلاق، ويستخرج نوع المورد بتحليل الفرد فنرى فيه ماهية نوعية أو ماهية جنسية أو صنفيه كالنوعية فيكون النوع يخصص الوارد، وان المورد لايخصص الوارد في الخصوصيات الفردية أما في الخصوصيات النوعية فانه يخصصة لانه يحتاج الى شاهد على التعدي.