37/06/05


تحمیل

الموضوع: إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام

كان الكلام في هذه المسألة من مسائل الجماعة وهي فيما اذا شك المأموم مع الامام كما لو كان المأموم يصلي المغرب والامام يصلي صلاة العشاء وقد شك المأموم في الركعة الأخيرة من كونها ثالثة الامام لكي يختم أو انها رابعة الامام فلابد من هدم الوقوف ويجلس ويتشهد ويختم.

قال السيد اليزدي هنا بأن المأموم يصبر واقفا الى ان يركع ويسجد الامام عندها يتبين ان الامام في الثالثة أو في الرابعة، فان كان في الثالثة فيركع ويسجد وان كان في الرابعة فيهدم القيام ويسجد سجدتي السهو لأجل القيام الزائد، قال رحمه الله:

مسألة 3: إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله: " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .[1]

ثم ان السيد اليزدي قال ويأتي المأموم بسجدتي السهو لكل زيادة كقوله (بحول الله وقوته أقوم واقعد) أو الاتيان بالتسبيحات، فقال (قده) يأتي بسجدتي السهو لأجل ذلك.

وان البحث الصناعي هنا ماهو ضابطة الزيادة في المركبات العبادية؟ فمثلا السجدتين في الصلاة في كل ركعة، والبحث يقع في تصوير الزيادة ثم يترتب عليه حكم الزيادة.

وهناك تقريب عند جملة من الأعلام من ان الزيادة غير المخلة ليست هي زيادة أصلاً، وهنا يثار تسائل وهو هل الموضوع مأخوذ في الموضوع أو ان الموضوع مقدم على التصوير في الحكم، فهنا توجد قاعد في باب الصلاة وهي من زاد في صلاته عمدا فإنه يعيد فهنا رتبة الموضوع الزيادة ورتبة المحمول الاعادة ومعه فكيف يوخذ الحكم وهو الابطال والمانعية ولزوم الإعادة يؤخذ في تحقيق وتصوير نفس الحكم وهو الزيادة فهنا يلزم الدور.

وصاحب هذا القول يجيب بانه في موارد عدم الاخلال لاتوجد زيادة أصلا فانه اذا لم يكن مخلا فلاتوجد زيادة أصلا، وهذا نوع من الترديد في تصوير الزيادة.

ونقطة اخرى لأجل تنقيح المقام وهي ان العناوين أو الطبائع المأخوذ فيها العدد كالتسبيحات الثلاث وان ركعات صلاة الظهر أربعة وعشرة أيام الحيض وأقل الطهر ثلاثة فكل طبيعة قد اخذ فيها العدد لها نمط خاص، يقول الأعلام ان الطبيعة التي قد اخذ فيها العدد تقع على أنماط:

النمط الأول: ان هذا العدد بشرط لا النقيصة وبشرط لا الزيادة كأربعة ركعات الظهر والعصر والعشاء وثلاث ركعات المغرب فان هذا العدد قد اُخذ فيه العدد بشرط لا من النقيصة وبشرط لا من الزيادة فان الأربع ركعات هو سقف أعلى وسقف أدنى.

النمط الثاني: ان يؤخذ العدد لكنه بشرط لا من النقيصة فان الحيض ثلاثة أيام يعني انه يمكن ان يكون أكثر نعم لايمكن ان يكون أقل من الثلاثة.

النمط الثالث: وهو ان يؤخذ العدد بشرط لا من حيث الكثرة مثل أكثر الحيض عشرة أيام لكنه يمكن ان يكون أقل من عشرة أيام فان أكثره عشرة لكن يمكن أن يكون أقل.

وان البحث في تشخيص ان العدد من أي نمط من الاستعمال هو بحث مهم في أبواب الفقه وهناك انماط اخرى في العدد.

وان العد قد يستعنمل بمعنى الكثرة مثل سبعين مرة وان اقحام بحث العدد هو لأجل تصوير الزيادة، حيث قال البعض ان الزيادة تتحقق اذا كان العدد من النمط الأول أو من النمط الثالث فهنا تتحقق الزياة أي بشرط لا من الزيادة.

وعليه فان ماذكر السيد اليزدي ليس محل الحزم فان ماذكره يعني ان كل ذكر لله مستحب هو زيادة، وهذا غير صحيح لأن ذكر الله في الصلاة لم يجد بجد معين لا من ناحية القلة ولا من ناحية الكثرة ومعه فلا تتصور الزيادة.

لايقال ان تصور المصنف للزيادة يقصد به الجزئية الواجبة فيكون هو من الزيادة، وقد تصور البعض ان المكلف لوقصد الجزئية المستحبة الخاصة أيضا تكون زيادة لأن الذكر جزء مستحب عام في الصلاة وليس جزء مستحب خاص، فقال ان تصور الزيادة يترتب بقصده للجزء المستحب وهنا لايوجد جزء مستحب خاص نعم هو من الذكر المستحب العام وليس الخاص لكنه تصور الخاص.

فالطبائع التي تذكر بعضها مع بعض لابد من معرفة كيف يكون الارتباط بينها صناعيا، وهذه البحوث الصناعية الفقهية لابد من الاهتمام بها، وان الشهادة الثالثة ذكر لها الأعلام في النجف الاأشرف في بحث الأذان والإقامة خمسة أو ستة وجوه صناعية بديعة وقد غفل عنها المعترض.