33/07/21


تحمیل
 الموضوع: الإرتماس في الماء
 بالنسبة الى مفطرية الارتماس فكما قلنا نحن الامامية لنا ثلاثة أقوال
 القول الأول: وهو مشهور بين الأصحاب وهو المفطرية
 القول الثاني: وهو الحرمة التكليفية فقط وهو أيضا مشهور
 القول الثالث: انه ليس بحرام وليس بمفطر بل هو مكروه وقد ذهب اليه السيد المرتضى وابن ادريس وقد اختاره من المعاصرين السيد السيستاني
 قلنا لو نظرنا الى الأدلة فنرى وجود روايات كثيرة وواضحة تنهى عن الارتماس للصائم كما تنهى عن إرتماس المحرم غايته بالنسبة للمحرم تقول ان عليه الفداء أي ان الحج لايبطل
 بينما هنا لا رواية تقول بعدم بطلان الصوم فتنهى وهذا النهي بظهوره الأولي اذا تعلق بشيئ معين فظاهره الحرمة ولكنه اذا تعلق بشيئ معين في المركب فينقلب الظهور الأولى وهو الحرمة الى ظهور ثانوي وهو المانعية فيكون الارتماس مانعا من صحة الصوم
 فالروايات الناهية عن الارتماس ظاهرها ان الارتماس مانع من طبيعي الصوم ولكن موثقة اسحاق بن عمار تقول ليس عليه القضاء اذا ارتمس ولايعودن فهذه الموثقة تعارض تلك الروايات
 يذكر السيد الخوئي هنا جمعان ثم يناقشهما بعد ذلك يذهب الى قوانين باب التعارض
 الجمع الأول الذي تعرضنا له هو انه قال نجمع بين الروايات بحيث ينفع القول الثاني وهو حرمة الارتماس وهو الجمع بقرينة ان المرتمس ليس عليه قضاء ولايعودن فهو قرينة على ان النهي هنا يدل على الحرمة
 فهذه الموثقة تجعلنا نتمسك بالظهور الأولي للنواهي وهو ان النهي اذا توجه الى شيئ معين فهو ظاهر في الحرمة، وهذا ينفع من يقول بأن الارتماس محرم
 ولكن السيد الخوئي يناقش هنا ويقول ان هذا الجمع غير تام لأن الطائفة الاولى تقول ان الصوم باطل وهذه الموثقة تقول الصوم صحيح فالتعارض مستحكم ولايمكن الجمع العرفي هنا
 والجمع الثاني للسيد الخوئي وهو ينفع أصحاب القول الثالث فيقول نحمل النهي في الطائفة الاولى على الكراهة فكأنما الارتماس يوجب نقص ثواب الصوم
 ويؤيّد هذا الحمل وجود روايات قالت بكراهة الارتماس وهي رواية عبد الله بن سنان في الباب 3 مما يمسك عنه الصائم الحديث 9 عن الامام الصادق (عليه السلام) قال يكره للصائم ان يرتمس في الماء فالارتماس مكروه
 والجواب ان هذا الجمع بين الطائفتين التي احداها تقول ببطلان الصوم مع الارتماس فهي تقول بإعادة الصوم والثانية تقول بصحة الصوم مع الارتماس فهي تقول بعدم إعادة الصوم ومعه فلا معنى للحمل على كراهة البطلان حيث لا معنى لكراهة البطلان
 أما الكراهة فكما قلنا انها تحمل في لسان الروايات على المبغوضية وهي الحرمة فلا معنى للكراهة الاصطلاحية وعليه فالتعارض مستحكم
 ومن أضعف الأقوال هو القول بالكراهة الاصطلاحية وهو القول الثالث فان الروايات تنهى والنهي هنا إما الحرمة وإما المانعية من الصوم وهو الظهور الثانوي
 ثم ان السيد الخوئي بعد ذكره للمعالجتين وردهما قال ان هذه الروايات متعارضة فلابد ان نرجع الى قواعد التعارض وهو خذ بما إشتهر بين أصحابك والمشهور الآن هو القول بالمفطرية
 ولكننا نقول له ان القول الثاني هو أيضا مشهور وهو الحرمة كما كان القول الاول مشهورا أيضا
 وبالرجوع الى الكتاب نرى ان الكتاب لم يذكر الاّ الاكل والشرب والجماع من المفطرات ولم يذكر الارتماس فلا تنفعنا هنا موافقة الكتاب فلابد من الرجوع الى مخالفة العامة كما قاله السيد الخوئي ولم يقل احد من العامة ان الارتماس مفطر نعم ذهب الحنابلة الى كراهة الارتماس
 قال احمد الصائم يرتمس في الماء اذا لم يدخل في مسامعه وكره الحسن والشعبي ان ينغمس في الماء خوفا ان يدخل في مسامعه فاذا دخل في مسامعه فوصل الى دماغه من الغسل المشروع من غير اسراف ولاقصد فلا شيئ عليه كما اذا دخل الى حلقه من المضمضة والوضوء
 هنا حمل السيد الخوئي الكراهة على الكراه الاصطلاحية أي يجوز الفعل بينما المراد من الكراهة هنا المبغوضية
 نقول ايها السيد الخوئي ان الجمع الاول والثاني وردهما تام ثم نأتي الى مرجحات باب التعارض فان كان التعارض مستحكم فكلامك تام وصحيح
 ولكن هل التعارض هنا مستحكم؟
 فلابد من ان نرجع الى الجمع الاول ونضيف له ما يحسنه فنقول ان الروايات المانعة عن الارتماس ظاهرها انها تنهى عن شيئ مانع من صح الصوم لانها نهت عن شيئ معين في مركب والنهي عن الشيئ المعين في المركب ظاهره المانعية
 لكن رواية اسحاق بن عمار ليس عليه القضاء وهو نص في عدم القضاء وذاك ظهور في البطلان فاذا تعارض الظهور مع النص فيقدم النص
 فنقول ان الصوم صحيح لكن الارتماس منهي عنه فالارتماس فعل محرم لكنه لايبطل الصوم وهو القول الثاني