33/05/26


تحمیل
 الموضوع: ما يجب الامساك عنه في الصوم
 قلنا ان صاحب العروة ذكر المفطر الأول والثاني وهما الأكل والشرب سواء كانا معتادين أو غير معتادين قليلا أو كثيراً فقال الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها
 وقلنا ان الأكل والشرب معروف وهو مايمضغ وما يشرب فالمعتاد منه مفطر وغير المعتاد أيضا مفطر فانه قد أكل التراب وشرب السم
 ومن جهة ثالثة قلنا هل العبرة بالأكل والشرب هو ان يصل الى الجوف والمعدة عن طريق الحلق وهو مخرج الحاء أو ليس كذلك؟
 تقدم ان السيد الخوئي قال لايصدق الأكل والشرب الاّ عن طريق الحلق فلو أدخلنا له الأكل من طريق تحت الذقن ومرّ من الحلق فهو أكل وشرب واما اذا أدخلنا الأكل بحيث لايمر من الحلق فلا يصدق عليه انه أكل
 وعبارات السيد الخوئي ثلاثة
 الاولى: فالمدار على الدخول في الحلق كيف اتفق ومنه تعرف عدم البأس في الدخول في الجوف من غير هذا الطريق الاّ ان يقوم عليه دليل بالخصوص فيقتصر على مورده كما في الاحتقان بالمائع واما ما عدا ذلك فلا ضير فيه لعدم كونه من الأكل والشرب في شيئ كما لو صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه فوصل الى جوفه
 الثانية: فحقيقة الأكل والشرب ليس الاّ ادخال شيئ في الجوف من طريق الحلق
 الثالثة: ان العبرة في صدق ذلك بدخول المأكول والمشروب في الجوف من طريق الحلق
 هنا لنا كلام مع السيد الخوئي
 نقول ان كان مراد السيد الخوئي ان المفطر هو الذي يمر عن طريق الحلق فقط وايصال الطعام الى المعدة والجوف غير مفطر فهذا لانوافق عليه
 اما ان كان مراده ان ادخال الطعام والشراب الى الجوف غير المعدة لايكون مفطرا فهذا تام ونوافق عليه، اما لو كان مراده ادخال الطعام من فوهة من الصدر الى المعدة فهي جوف ومع هذا غير مفطر فهذا لانوافق عليه وسنناقشه
 فنقول ان السيد الخوئي استشكل في فتواه في صراط النجاة استشكل في المغذي الذي يدخل الدواء الى الدم وهو جوف فاحتاط وجوبا وبالنسبة لايصال الطعام الى المعدة عن طريق الحلق قد افتى بالافطار
 فقال في صراط النجاة ج 1 سؤال 1084 قد يعتاد الانسان على الغذاء او الشراب من غير طريق الفم فهل هما مفطران ام لا؟ ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغذاء لأعمال تجريبية أو لظروف مرضية خاصة
 الجواب نعم (مفطر) وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض ان يصوم
 فهذا السؤال هو مطلق وكان الجواب بأنه مفطر
 بينما في السؤال 1089 قال: ان المغذي الذي هو دخول للجوف من غير المعدة قد احتاط بالاحتياط الوجوبي،والسؤال هو عن المغذي الذي يزيل الاحساس بالجوع ويغطي حاجة الجسم بالغذاء؟ فأجاب الأحوط الاجتناب واعتباره مفطرا
 فلو دخل الماء الى المعدة من غير الحلق لا أقل ان يحتاط بالاحتياط الوجوبي
 فكلامه من ان الطعام والشرب ان وصل الى الجوف ولم يمر بالحلق فهو غير مفطر قد خالفه في فتاواه
 ثم نقول ان هذا الأكل والشرب لابد من مروره عن طريق الحلق وهو المعنى العرفي ولكن الآية القرانية التي منعت بمفهومها عن الأكل والشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر أي في الليل يجوز الأكل والشرب ومفهومها انه لايصح الأكل والشرب في النهار
 فنقول هل الاية منعت من الأكل والشرب بما انهما فعل من الافعال أو منعت منهما بما هما فعلان اختياريان يوجبان وصول الطعام والشراب الى الجوف والمعدة أي ان الأكل والشرب الممنوع منه هو طريق لمنع وصول الطعام والشراب الى المعدة
 فنقول صحيحة محمد بن مسلم قالت اجتنب الطعام والشراب ولم تقل لاتأكل ولاتشرب، فان من أوصل الطعام الى معدته بحيث لم يمر عن طريق الحلق فهو لم يجتنب الطعام والشراب وعليه فاذا وصل المأكول والمشروب الى الجوف بلا أكل أي لم يمر عن طريق الحلق فانه يصدق عليه انه غير مجتنب عن الطعام والشراب وانه غير ممسك
 بعض الفقهاء كالسيد الخميني (قده) يرى ان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر له موضوعية أما مشهور الفقهاء يرون ان تبين الفجر طريقي وهو الصحيح فهو طريق لمعرفة دخول الصباح
 فانصافا نرى ان من أدخل الطعام من تحت الحلق الى المعدة فهو لم يجتنب الطعام والشراب والرواية قالت اجتنب الطعام والشراب فيكون هذا الشخص مفطرا
 استدل السيد الخوئي بصحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الصائم هل يصلح له ان يصب في اذنه الدهن؟ فقال اذا لم يدخل حلقه فلا بأس وقد استدل بها السيد الخوئي على انه اذا دخل الدهن الى الجوف عن غير طريق الحلق فلا بأس
 ولكننا نقول ان هذه الرواية بصدد بيان ان الدواء الذي صب في اذنه وهو الدهن مالم يدخل الى الحلق فهو لايصل الى الجوف وهذا تام ومتين لأن الحلق آخر المراحل الاختيارية للأكل والشرب ولكنه لايعطي معنى انه اذا وصل الدهن الى الجوف فهو ليس بمفطر بل يعني ان الدهن اذا لم يصل الى الحلق فهو لم يصل الى الجوف فالرواية لاتدل على ان الدهن الى اذا وصل الى الجوف عن غير الحلق فهو ليس بمفطر
 نعم الكلام في شيئ آخر وهو اذا وصل الى المعدة ولم يمر بالحلق فالرواية هنا ساكتة فلايمكن الاستدلال به على انه غير مفطر اذا وصل الى الجوف
 المناقشة الأخيرة وهي ان الروايات ذكرت صدق الصوم بالاجتناب عن أشياء منها الطعام والشراب فهناك أشياء لو تم اجتنابها وهي غير طعام وغير شراب فهو صائم اما اذا لم يجتنبها وهي غير طعام وغير شراب فهو ليس بصائم
 وتوضيحه ان الذي يفهم من الروايات في الاضرار بصحة الصوم هو عبارة عما يدخل الى الجوف أي المعدة مما يكون الاكل والشرب مقدمة له فيصدق انه لم يجتنب الطعام والشراب
 كرواية سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول اذا تمضض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليضة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهريين متتابعين وهذا ليس من الأكل والشرب
 فقد فسر الشرب بانه الكرع بالأفواه فشربوا منه أي كرعوا بأفواههم فالقطرة ليست من الشرب، ولو سلمنا فان شم الرائحة الغليضة ليست من الشرب والرواية قالت ان العبرة بعدم وصول اجزاء الى المعدة
 ورواية اخرى صحيحة حماد عن الامام الصادق (عليه السلام) في الصائم يتوضئ للصلاة فيدخل الماء حلقة فقال ان كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه شيئ وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء و واضح ان دخول الماء الى الحلق لايسمى شرب لأن الشرب هو الكرع بالافواه وهذا عبارة عن دخول قطرة فالعبرة بوصول المأكول والمشروب الى الجوف وان لم يكن عن طريق الحلق وان لم يسمى أكلاً ولم يسمى شرباً