33/10/29


تحمیل
 الموضوع: اذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس
 كان الكلام في وجوب الارتماس في الصوم الواجب الموسع أو المستحب فهنا قال العلماء بلزوم الارتماس
 ولكننا قلنا بحرمة الارتماس ولأجله رجعنا الى المسألة السابقة من انه هل الارتماس مفطر أو محرم
 وقلنا ان من قال بأن الارتماس مفطر دليله وجود النهي عن الشيئ في المركب وظاهر النهي عن المركب هو كون الشيئ مفطر وهو كلام منسجم
 لكن من قال ان الغسل والارتماس محرم فهو يعني ان الغسل محرم على كل حال أي سواء كان الصوم واجب أو مستحب والدليل هي الرواية التي قالت لايجب عليه القضاء ولايعودن
 نعم بعض العلماء قالوا بان هذه الرواية صدرت للتقية ولكن هنا هو جمع عرفي لان هذه الرواية اصرح من تلك الروايات ولانرجع الى باب المرجحات لأن التعارض هنا غير مستقر
 وقال البعض فليكن هذا من قبيل التكتف في الصلاة فيكون الارتماس في الصوم حرام قطعا فقد دلّ الدليل على حرمة التكفير مطلقا مع ان الذوق يوافق التكفير
 فان استنباط الاحكام الشرعية كثيرا لايقبلها الذوق العرفي ومع ذلك فهي ثابتة:
 منها: المسلم المعتقد اذا بلغ في سن الخامسة عشر ولم يصلي وبعد عدة سنوات اهتدى فانه لابد عليه من القضاء وهذا بخلاف الكافر اذا اهتدى بعد فترة من بلوغه فانه لايطالب بقضاء الصلاة، وهذا وان كان الذوق لايقبله الاّ ان الدليل قد دلّ عليه فلابد من الالتزام به
 ومنها: كما ان السيد الخوئي قد فرق بين حرمة الأكل وحلية شرب الماء في اللحم المشكوك فحرّم أكل اللحم وجوّز شرب الماء فهنا دلّ الدليل على هذا وان كان خلاف الذوق
 ومنها: التاجر الذي يحسب ارباحه يجب عليه الخمس ويجب عليه الحج بينما التاجر الذي لايحسب ارباحه لايجب عليه الخمس ولايجب عليه الحج
 ومنها: في مسألة الاستنجاء بالماء اذا طهّر مخرج البول والغائط بالماء القليل فماء الاستنجاء ظاهر بشروط اربعة وهي اذا لم يتغير لون الماء بالنجاسة واذا لم تتجاوز النجاسة المحل واذا لم تكن النجاسة متميزة والرابع اذا لم تصحب الماء نجاسة خارجية ولا داخلية، فنرى هذا الحكم بالطهارة خلاف الذوق ولكنه ثابت لدلالة الدليل عليه
 ومنها: النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة فقالوا تجب قراءة تلك السور في تلك النوافل ولاتشرع الصلاة بدونها الاّ اذا كانت السور شرط في كمال الصلاة
 ومنها: تعمد قول (آمين) بعد الحمد حرام حرمة تشريعية بلا اشكال فقد يقال بأنه موافق للذوق ولكن الدليل على خلافه والمرجع عندنا هو الدليل
 فلا نرفع اليد عن هذا الدليل الذي دلّ على الحرمة فقط لأنه صريح في الصحة ويجب الالتزام باحكام الشارع التي لانعرف ملاكاتها