34/03/03


تحمیل
 الموضوع:المفطرات المذكورة توجب بطلان الصوم إذا وقعت عمدا
 فصل
 المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم ولا بين المكره وغيره فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل وعليه فان تحقق الافطار يكون في صورة وقوع المفطرات عمدا
 هنا صاحب العروة والسيد الخوئي استثنيا موردا واحدا وهو البقاء على الجنابة من دون عمد ولا اختيار كما في النومة الثانية
 نحن هنا نستثني أمراً آخر وهو الإصباح جنبا في قضاء شهر رمضان وان لم يكن عمديا حيث قالت الأدلة ببطلان الصوم
 فموردين من موارد الافطار يتحقق فيهما الافطار وان لم يكن عن عمد وهما النومة الثانية والاصباح جنبا في قضاء شهر رمضان واما بقية الموارد فانها تكون مفطرة للصوم في صورة وقوعها عمدا
 أما الدليل على مفطرية الموردين وهما مفطرية النومة الثانية للجنب مع عزمه على الغسل وكذا الاصباح جنبا في قضاء شهر رمضان فانه قد ثبت ذلك بالدليل على انه يجب عليه القضاء
 وأما بالنسبة لبقية الموارد من انه لابد من العمد فان جملة من المفطرات قد قيدتها الأدلة بالعمد مثل الكذب على الله وعلى رسوله والائمة وكذا مثل القيء وكذا الغبار الغليظ وكذا الاستمناء فهذه الموارد قد قيدتها الروايات بصورة التعمد
 ولكننا نقول انه لافرق بين هذه الامور الأربعة التي قيّدها الشارع بصورة العمد وبين غيرها من بقية الموارد التي لم يذكر فيها التعمد كالأكل والشرب وبقية المفطرات ولا يختص هذا الحكم بشهر رمضان ما عدا المفطران الذان تقدما
 ودليل آخر نقول ان الذي يقابل العامد المختار يقابله الناسي فان الناسي للصوم يقصد الأكل ولكنه لم يقصد الإفطار لأنه ناسيا للصوم فهنا روايات تقول لايبطل صومه منها
 صحيح الحلي في الباب 9 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث الأول عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال لايفطر انما هو شيء رزقه الله فليتم صومه
 وموثقة عمار في نفس الباب 9 عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله؟ قال يغتسل ولاشيء عليه
 وصحيحة محمد بن مسلم في نفس الباب الحديث 9 قال: لايفطر من أجل أنه نسى فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فاليتم صومه
 وهذه الروايات في ناسي الصوم ولكنه قد أكل وشرب وجامع فهو قاصد للفعل ولكنه ليس قاصدا للافطار لأنه قد نسى الصوم فلابد من الحاق جميع المفطرات بهذه الامور لأن الروايات التي قالت بصحة صوم في هذه الموارد معللة بالنسيان فصحة الصوم تثبت في كل مورد يتحقق فيه النسيان
 ونقول أيضا اننا يمكننا التعدي من الأكل والشرب والجماع كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل فحقيقة الصوم تتقوم بعدم الأكل والشرب والجماع لكن الروايات الحقت امور اخرى بهذه الثلاثة فتكون الامور الاخرى غير متحقق فيها الإفطار بالأولوية لأن الأكل والشرب والجماع الذي يتقوم به الصوم وهذه الامور هي حقيقة الصوم لايضر بها النسيان فبالأولوية في الامور التي لايتقوم بها الصوم لايضر النسيان
 أما العامد فقد ذكرنا دليله من ان العامد والمختار يوجب افطار الصوم ونلحق به البقية لعدم الفرق وكذا الكلام في ناسي الصوم
 أما الذي لاقصد له لفعل المفطر ولكن الفعل المفطر قد وقع منه بدون اختيار فهل هنا هذا الفعل مفطرا أو ليس بمفطر؟ هنا نقول بصحة صومه
 والدليل على صحة صومه هو قصور المقتضي للبطلان لأن صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع أمرتنا بالاجتناب عن هذه الامور الأربعة فان صدر الفعل من دون اختيار من المكلف فان الاجتناب قد تحقق منه فإن الاجتناب متحقق من غير القاصد لكنه وقع منه فان الإحتناب هو ان لايفعل المفطر متعمدا فالإحتناب هو فعل اختياري فلو صدر الفعل لاعن قصد فانه يصدق عليه انه مجتنب عن الفعل
 نعم في البقاء على الجنابة في النومة الثانية وكذا في الاصباح جنبا قد قام الدليل فيهما على القضاء فلابد من اخراجه من هذا العموم وأما في غيرهما فانه يصدق الاجتناب
 وهنا دليل آخر وهو ان الناسي القاصد الى الفعل لو لم يكن قاصدا الى الافطار فالروايات تقول بصحة صومه فكيف بمن لم يقصدالمفطر ولم يقصدا الفعل فهذا يصح صومه بالأولوية
 أما من قصد المفطر مع علمه بالصوم فان هذا صومه باطل وذكرنا الادلة عليه فقد قيدت الروايات اربعة من المفطرات بالعامد ونحن الحقنا بها بقية المفطرات لعدم الفرق بين المفطرات الاّ في موردين فان الافطار فيها يحصل والصوم يبطل من دون قصد الى المفطر وهما الاصباح جنبا في قضاء شهر رمضان ومن نام النومة الثانية حتى طلع الفجر وكان عازما على الغسل
 ثم ان هذا المفطر الذي هو عبارة عن كونه عامدا ومختارا لايفرق فيه بين أقسام الصوم أي سواء كان صوم قضاء أو اداء أو صوم اجرة أو مستحب فان هذه الامور جميعا تأتي
 والسبب في ذلك هو
 ان النصوص المتقدمة بعضها ورد في شهر رمضان مثل صحيحة زرارة في الباب 9 مما يمسك عنه الصائم الحديث 4 في المحرم يأتي أهله ناسيا؟ قال لاشيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسي
 وبعض النصوص وردت في خصوص النافلة كصحيح ابي بصير رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال يتم صومه ذلك وليس عليه شيء
 واما بقية الأخبار فهي مطلقة ومذكورة في الباب 9 مما يمسك عنه الصائم
 فالناسي وغير القاصد للافطار اذا حصل منهما الافطار لابقصد فصومه صحيح وكذا الكلام بالنسبة للعامد للمفطر فصومه باطل فكل ذلك لأن الروايات بعضها مطلق وبعضها خاص بشهر رمضان وبعضها في النافلة فلا موجب لحصر الحكم بصوم معين