34/04/07


تحمیل
 الموضوع:المضمضة عبثا
 العاشر: قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم فان ادماء الفم وقلع الضرس مكروه للصائم
 والدليل على كراهة ادماء الصائم فمه أو قلع ضرسه بحيث يخرج الدم الدليل هو وجود النهي عن هذا العمل بالنسبة للصائم وظاهر هذا النهي هو الحرمة او ان النهي في المركب كما قاله السيد الخوئي يوجب إنقلاب الظهور من الحرمة التكليفية الى الحرمة الوضعية وهو الإفطار
 موثقة عمار بن موسى الساباطي في الباب 26 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 عن الامام الصادق (عليه السلام) في الصائم يينزع ضرسه؟ قال لا، ولايدمي فاه ولايستاك بالعود الرطب فنهى الامام (عليه السلام) عن قلع الضرس وإدماء الفم وظاهره الحرمة
 وان سند الصدوق الى عمار الساباطي سند قوي فالرواية موثقة لأن عمار الساباطي فطحي، فالنهي يفيد الحرمة إما التكليفية أو الوضعية
 أما صحيحة محمد بن مسلم فتقول لايضر الصائم ماصنع اذا إجتنب أربع الأكل والشرب والإرتماس والنساء وقلع الضرس ليس منها فهو جائز بناء على هذه الصحيحة والنهي المتقدم في موثقة عمار ظاهره الحرمة فطريقة الجمع بين الروايات هو الحمل على الكراهة، هكذا قال القوم
 نحن نقول وكما تقدم سابقا هنا لايوجد تعارض بل هنا عام وخاص أو مطلق ومقيد فلابد للعلماء هنا من العمل بقواعد التقييد في المطلق والمقيد فلايصح حمل النهي على الكراهة بل هنا باعتباره عام وخاص لابد من التخصيص وعدم حمل العام على الكراهة
 فنقول بالنسبة الى الكحل في العين تقول الرواية لابأس به لأنه ليس بطعام ولاشراب وهكذا في قلع الضرس فنقول ان قطع الضرس يؤدى الى إدماء الفم وإدماء الفم في نفسه جائز وهذا القطع بجواز إدماء الفم يجعلنا نحمل النهي على الكراهة
 الحادي عشر: السواك بالعود الرطب وقد تقدم
 الثاني عشر: المضمضة عبثا وكذا إدخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح أي ليس لأجل الوضوء والاستحباب بل كان إدخال الماء لا لغرض صحيح وهو المبالغة في المضمضة والعبث فهو مكروه
 صحيح عمار عمن ذكره عن الصادق (عليه السلام) في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال نعم ولكن لايبالغ
 وقال العلماء هذا بالاضافة الى لايضر الصائم ماصنع اذا إجتنب أربع الأكل والشرب والإرتماس والنساء فنستفيد الكراهة
 هنا يأتي الإشكال فنقول ان لايضر الصائم ماصنع اذا إجتنب أربع الأكل والشرب والإرتماس والنساء الاّ المضمضة المبالغ فيها فإنها تضر سواء على مستوى الإفطار أو على مستوى الحرمة التكليفية فهو اطلاق وتقييد
 وطريقة الاستدلال على الكراهة هو ان نذهب الى لمسلك الأسبق وهو ان هذا نهي وظاهره الحرمة ولكنه ليس بطعام ولاشراب فهو جائز قطعا ومعه فلابد من حمل النهي على الكراهة
 هذا كله اذا قلنا ان هذه الرواية معتبرة ولكن هذه الرواية ضعيفة حيث في سندها - عمن ذكره - الاّ اذا عمل المشهور بهذه الرواية الضعيفة فتنجبر بعملهم على المسلك المعروف
 الثالث عشر: إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم وهذا المورد من المكروهات لم يذكره الاكثر ولايبعد اختصاصه بغير المراثي او بغير المشتمل على المطالب الحقة
 فيمكن تقسيم الشعر الى اقسام ثلاثة
 الأول: ان يكون في أهل البيت (عليهم السلام) ومراثيهم
 الثاني: ليس في أهل البيت (عليهم السلام) لكنه قول حق
 الثالث: ليس في أهل البيت (عليهم السلام) وليس قول حق بل هو من الخيالات
 فنقول ان كراهة انشاد الشعر لايبعد اختصاصه بالقسم الثالث وهو كونه ليس من الحق وليس في فضائل أهل البيت (عليهم السلام) ومراثيهم
 لكن الروايات يظهر منها التعميم صحيحة حماد عن الامام الصادق (عليه السلام) قال يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وان يروى بالليل، قال قلت وان كان شعر حق؟ قال وان كان شعر حق أي حتى وان لم يكن من الخيالات
 صحيحة حماد أيضا عن الامام الصادق (عليه السلام) قال لاينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان في ليل ولانهار، فقال له اسماعيل يا أبتاه فانه فينا؟ قال (عليه السلام) وان كان فينا وهذه الروايات تعمم كراهة قراءة الشعر
 لكن هناك أخبار عديدة في مدح الشعر في أهل البيت (عليهم السلام) ومراثيهم فاذا كان الشعر في أهل البيت (عليهم السلام) جائز قطعا فالنهي يحمل على الكراهة
 وروى الطبرسي أيضا بسنده عن خلف بن حماد في الباب 105 من المزار الحديث 8 قال قلت للرضا (عليهم السلام) ان اصحابنا يروون عن ابائك ان الشعر ليلة الحمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه وقد هممت ان أرثي أبا الحسن (عليهم السلام) وهذا شهر رمضان؟ فقال أرثي أبا الحسن في ليالي الجمع وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام فان الله عز وجل يكافيك على ذلك
 كما وتوجد روايات تقول من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة
 وهناك روايات تقول ان الكميت الشاعر لأهل البيت (عليهم السلام) هو مؤيد بروح القدس فلو كان الشعر مكروها فكيف يكون مؤيدا بروح القدس وهو الحديث 4 من نفس المصدر
 فان الشعر في أهل البيت (عليهم السلام) خرج عن الكراهة فقال العلماء ان التعارض هنا محلول باعتبار ان ماكان من الشعر في أهل البيت (عليهم السلام) ليس بمكروه
 وسبب الكراهة ان شهر رمضان هو شهر العبادة فمدح البيت أهل البيت (عليهم السلام) فيه قلة من الثواب
 نحن نقول ان الكراهة في الروايات هو بمعى الحرمة فالنهي يعني المبغوضية وان كان حقا فما كان في غير أهل البيت (عليهم السلام) فظاهره الحرمة واما ماكان في أهل البيت (عليهم السلام) أو كان حق فهو أيضا مبغوض الاّ انه له معارض وهو وجود الروايات التي تقول ان الشعر في أهل البيت (عليهم السلام) جائز فيكون محرما وجائز وان الجواز صريح في الجواز اما النهي فهو ظاهر في الحرمة فيحمل النهي على الكراهة
 لايقال هنا يوجد اطلاق وتقييد، فنقول لاتعارض هنا بل الموجود هنا هو النهي عن الشعر في أهل البيت (عليهم السلام) لكنه نهي عن العبادة وهو لايصير محرّما بل يكون قليل الثواب وهو من الكراهة في العبادة وهو يعني قلة الثواب
 وقد نقول ان هذه الروايات متعارضة فتتساقط ومعه فنرجع الى أصل الإباحة والبرائة وهو الجواز في شهر رمضان وغيره لأنه يدخل في عموم تعظيم الشعائر فيكون مستحبا فاذا تعارضت الروايات تساقطت ثم نأتي الى البرائة فنقول بالجواز واذا قالت بالجواز فيدخل تحت عنوان تعظيم الشعائر فيكون مستحبا ولايكون مكروها