34/04/16


تحمیل
 الموضوع:تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
 مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
 ماذكرناه من الكفارة هو ان الكفارة الكبيرة تجب على المفطر عالما بالحرمة والمفطرية وقد قامت الأدلة الكثيرة على ذلك
 كما ان الكفارة تجب في أربعة أقسام من الصوم ولاتختص بما تقدم ذكره
 الأول: صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك فكفارة صوم شهر رمضان قدتكون مخيرة وقد تكون مترتبة وقد تكون معينة ومع عدم التمكن ينتقل الى الآخر فهنا توجد خمسة طوائف من الروايات
 وان السيد صاحب العروة قال بأنها مخيرة تبعا للمشهور حيث قال المشهور ان الكفارة مخيرة اذا افطر بالحلال
 وان كان هناك قول بأنها مرتبة كما نسب الى السيد المرتضى والعماني من علمائنا بلزوم مراعاة الترتيب وقد دلت عليه بعض الروايات
 والنصوص في المسألة على خمسة أقسام:
 القسم الأول: تدل على ماذهب اليه المشهور من انه اذا أفطر عمدا في نهار شهر رمضان على حلال فالكفارة مخيرة وفي ذلك روايات ونصوص كثيرة وصريحة
 صحيحة عبد الله ين سنان في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول في رجل أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق وهذه صريحة في التخيير
 موثقة سماعة في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 13 عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكين او صيام شهرين متتابعين وهذه الرواية وردت في الجماع وهو أهم المفطرات فاذا ثبت في الجماع التخيير ففي غيره الذي هو أخف منه يثبت بالأولوية
 ومثلها موثقة اخرى لسماعة وردت في المعتكف الباب 6 مما يمسك عنه الصائم الحديث 5
 أيضا حسنة أبي بصير وأصبحت هذه الرواية حسنة لوجود ابراهيم بن عبد الحميد في سندها وهو مردد بين الآمدي كما يقول السيد الخوئي فهو ثقة أو الصنعاني وهو ممدوح واننا لم نرى للآمدي ذكر في معجم رجال الحديث وقد مدح الصنعاني ابن شاذان حيث قال صالح
 حسنة أبي بصير في الباب 16 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 عن الصادق (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا
 فهذه الروايات واضحة في أن كفارة شهر رمضان مخيرة
 القسم الثاني: وهناك طائفة اخرى من الروايات قصرت الأمر على التصدق فظاهر هذه الروايات التعيين
 موثقة سماعة في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديبث 12 عن رجل لزق بأهله فانزل؟ قال (عليه السلام) عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين
 ولكن لايوجد قول فقهي على وفق هذه الرواية مع كونها رواية موجودة في الباب وعليه فلا يجوز العمل بها لأنها مهجورة فتسقط عن الاعتبار
 فهذه الرواية وان كانت موثقة الاّ انه لابد من رفع اليد عن ظهورها في التعيين وذلك لروايات التخيبر أو ان نقيدها بصورة العجز عن العتق والصوم
 نحن نقول ان هذه الرواية هي من أدلة التخيير لأن الكفارة لو كانت مرتبة فلابد ان يبدأ بالعتق ثم الصوم ثم الاطعام فهذه ليست من أدلة الترتيب ومع خروجها عن أدلة الترتيب فهي منسجمة مع أدلة التخيير
 القسم الثالث: الروايات الدالة على وجوب العتق تعيينا
 رواية هشام بن ابراهيم المشرقي في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 11 عن رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعددة ماعليه من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم وظاهر هذه الرواية ان العتق هو المعين
 هنا قال السيد الخوئي لابد من تقييدها بالعدليلين مع العطف بـ أو اذا قلنا بروايات التخيير لأن ظاهرها التعيين وتلك مصرحة بالتخيير وعند التعارض يقدم المصرح على الظاهر فيحمل على خلاف ظاهره
 ويقول السيد الخوئي ان هذه الرواية موافقه لروايات الترتيب التي تأتي في القسم الرابع فان الترتيب يقول بالعتق فان لم يقدر فيصوم شهرين متتابعين وان لم يتمكن فيطعم ستين مسكين فهي قد ذكرت القسم الأول فقط لكنه يقول ان هذه الرواية ضعيفة السند بالمشرقي الذي لم يوثق ومعه فلا معارضة
 ولكن بمراجعة كتاب المعجم للسيد الخوئي ترى انه يصرح بوثاقة المشرقي هشام بن ابراهيم ويقول عنه ثقة ثقة فكيف يقول بضعفه هنا
 كما انه يقول ان اسم الراوي هشام أو هاشم وهو غير العباسي الذي لم يوثق وان قول النجاشي (العباسي هو المشرقي) سهو جزما وعليه فان السيد الخوئي نفسه قد وقع بهذا الاشتباه الذي وقع فيه النجاشي
 ثم قول السيد الخوئي ان هشام بن ابراهيم المشرقي بانه لم يوثق فهذا غير تام وكذا قال ان العباسي لم يوثق فهذا أيضا غير تام بل ان العباسي صرحوا بكونه كذاب ومعه فلا يقال عنه بانه لم يوثق بل انه كذاب وذكر بالطعن
 ويقول السيد الخوئي ان اسم الراوي هشام أو هاشم وهذا سهو أيضا لأن اسم الرجل هو هشام فهاشم من اشتباه النسّاخ فكلام السيد الخوئي مرتبك جدا
 القسم الرابع: هي الروايات التي دلت على الترتيب صريحا ومعه فتكون معارضة بين روايات التخيير وروايات الترتيب
 صحيحة علي بن جعفر عن اخيه الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 9 موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل نكح امرأة وهو صائم في رمضان ماعليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد فاليستغفر الله وهذا هو الترتيب
 رواية عبد المؤمن عن الهيثم أو عن القاسم الانصاري الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 5 الواردة فيمن أتى أهله في شهر رمضان؟ قال اعتق رقبة فقال لا استطيع فقال صوم شهرين متتابعين قال لايمكنني قال فتصدق على ستين مسكينا
 نحن نقول ان الرواية الثانية قد رتبت بين الخصال في الذكر لا في التشريع وان الترتيب في الذكر لايلازمه الترتيب في التشريع كما انها ضعيفة سندا وهذا بخلاف الصحيحة الاولى فهي مرتبة في التشريع