34/06/24


تحمیل
 الموضوع:إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها
 قلنا ان هذه المسألة التي هي من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة وهي
 التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو أدخله عبثا فسبقه وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين
 هنا نتكلم في المورد الاول وهو ما اذا تمضمض للتبرد فسبقه الى الحلق فالقاعدة تقول لاقضاء عليه لأنه لم يقصد الشرب
 هنا توجد رواية مطلقة وليست في خصوص التمضمض وهي موثقة عمار حيث تقول كل من أدخل في فمه الماء فسبقه الى جوفه ليس عليه القضاء وهذه الرواية مطلقة
 ومعه فكيف يقول صاحب العروة بالقضاء وان السبب في ذلك هو وجود رواية في خصوص التمضمض وهذه تخالف القاعدة وهي موثقة وتخالف الرواية المطلقة فتخصصها وهي في خصوص التمضمض للعطش فتمسك بها السيد صاحب العروة وافتى على طبقها وهي سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال عليه قضائه وان كان في وضوئه فلا بأس فدليل صاحب العروة الى هنا صحيح بالنسبة للفرع الأول
 السيد الخوئي يقول اذا قلنا لاخصوصية للماء ولاخصوصية للفم ولاخصوصية للعطش ولاخصوصية للتمضمض للوضوء فإذا جزمنا بعدم الخصوصية فنفهم من هذه الرواية ان كل دخول ماء الى الفم اذا لم يكن فيه أمر فإذا سبقه ففيه القضاء وإذا كان فيه أمر فلا قضاء فيه فالتمضمض للوضوء قال بعدم البأس به فلاخصوصية للتمضمض هنا وكذا الفم والحلق وكذا العطش فكل هذه الامور لاخصوصية لها وكذا التمضمض للوضوء الذي يقول لابأس به هو أيضا لاخصوصية فيه
 فيقول السيد الخوئي على هذا فالتمضمض للوضوء لاقضاء فيه فيه لأنه فيه أمر والتمضمض للغسل من الجنابة أيضا لاقضاء فيه وكذا الاستنشاق اذا سبقه فلا قضاء ومن ناحية ثانية فأن التمضمض بالدواء لا أمر فيه لأنه يمكن ان يتحقق في الليل فاذا سبقه فعليه القضاء وكذا الاستنشاق بالماء لغير الوضوء فسبقه الماء الى الجوف فعليه القضاء وكذا إذا أراد غسل أسنانه للتنظيف فعليه القضاء
 السيد الحكيم يتبنى ضد هذا المسلك الذي ذهب اليه السيد الخوئي فيقول لايمكن ان نتوسع ونقول ان الفم والعطش والاستنشاق وغيرها لاخصوصية لها فان التوسع بعدم الخصوصية لهذه الامور هو أمر باطل لأن الرواية تقول التمضمض من عطش لو سبقه الماء فعليه القضاء فيظهر ان موضوع الحكم هو التمضمض فخصوصيته ثابتة فلا يمكن تعديته الى الدواء والى غسل الأسنان
  نعم كلام صاحب العروة قد يكون تاما اذا كان الوضوء في الموثقة مثالا للطهارة ففي الوضوء قال اذا تمضمض للوضوء فسبقه ليس عليه شيء واذا تمضمض للغسل فسبقه فايضا ليس عليه شيء
 فالسيد الخوئي يقول اذا تمضمض للوضوء فسبقه أو تمضمض في غسل الجنابة أو اغتسل للجنابة فسبقه فللسيد الخوئي ان يقول لاقضاء في هذه الامور اذا كان يريد من الوضوء الطهارة
 فاذا كان المراد من الوضوء في الموثقة هو الطهارة فلا بأس بكلام السيد الخوئي لكن هذا الكلام خلاف الظاهر وان كان في وضوء فلا بأس فللشارع ان يقول وان كان في طهارة فلا بأس وعليه فتكون استفادة الطهارة من الوضوء في هذه الرواية في غير محلها وخلاف الظاهر ومبنى السيد الحكيم هو الأظهر
 نحن هنا نؤيد السيد الخوئي ونجيب السيد الحكيم فنقول ان المدرك في عدم القضاء فان في الوضوء لاقضاء وكذا في نفس الغسل وهكذا التمضمض للغسل لاقضاء فيها فيقول السيد الخوئي ان هذه الأحكام صحيحة فإنها غير مستفادة من موثقة سماعة فان التمضمض للوضوءهو المستفاد من موثقة سماعة وأما غير الوضوء من الإغتسال أو التمضمض للاغتسال فلم يستفيده السيد الخوئي من موثقة سماعة بل هو مقتضى القاعدة التي تقول بعدم القضاء
 واما التمضمض بالدواء فالسيد الخوئي قال بانه عليه القضاء وكذا اذا تمضمض لتظيف اسنانه فعليه القضاء اواستنشق بالماء فسبقه فعليه القضاء فمدرك السيد الخوئي في هذه الامور هو ان التمضمض للعطش صار مقابلا للتمضمض بالوضوء فلا خصوصية للعطش اي المراد منه التمضمض لغير الوضوء وهو شامل للاستنشاق وتنظيف الاسنان والدواء
 لكن الصحيح هنا ماذهب اليه السيد الحكيم فهنا ثلاثة امور تمضمض للتبرد من العطش وتمضمض للوضوء وتمضمض لغير العطش والوضوء وهي حوالي عشرة موارد وان موثقة سماعة نظرت الى التمضمض الى الوضوء والباقي لم تنظر اليه
 فنتمسك في الفرع الأول كونه على خلاف القاعدة وهو التمضمض للتبرد من العطش فعليه القضاء فهو خلاف القاعدة وقد نصت عليه الموثقة أما التمضمض للوضوء فلا قضاء فيه فنرجع الى القاعدة وهي تقول لاقضاء والذي عليه القضاء هو التمضمض للعطش فقط
 فالرواية ذكرت موردين فقط وان العطش على خلاف القاعدة اما من الوضوء فلا قضاء عليه واما الموارد الاخرى فكلها على القاعدة
 والسبب في ذكر الرواية للعطش يظهر ان العطش له خصوصية كما قال صاحب الجواهر يحتمل ان يكون العطش جزء سبب في دخول الماء أما التمضمض عبثا فلايكون جزء سبب لدخول الماء الى الجوف واحتمال الخصوصية موجود فلايمكن التعدي الى غيره