34/10/29


تحمیل
 الموضوع: الجاهل بحکم صوم المسافر
 کان الکلام فی الجاهل بحکم صوم المسافر وقلنا بان صومه صحیح کما وقد قلنا بأن الناسی لایصح صومه لان الروایات اختصت بالجاهل
 وقد استثني أيضا من عدم صحة الصوم في السفر استثني المسافر بعد الزوال فإن صومه صحيح مع ان المفروض عدم صحة صومه بمقتضى اطلاق الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر كما ان الروايات جعلت الملازمة بين القصر والإفطار الاّ ان هذا المورد وهو السفر بعد الزوال من مستثنيات الصوم في السفر فقد وردت عدة روايات تقول بان السفر بعد الزوال لايوجب بطلان الصوم، هذا ماقاله السيد صاحب العروة
 هنا يقول السيد الخوئي في هذه المسألة وهي ان المكلف اذا سافر قبل الزوال فان صومه يبطل واذا سافر بعد الزوال فان صومه صحيح فيقول السيد الخوئي ان هذا القول هو أحد الأقوال التي ذكرها صاحب العروة وبه روايات كثيرة صحيحة، منها:
 صحيح الحلبي عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فاليفطر وليقضي ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فاليتم صومه (يومه) [1]
 وهكذا صحيح محمد بن مسلم وصحيح عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) وموثقة ابن فضال كلها بهذا المضمون
 ولكن السيد الخوئي يقول ان هناك قول آخر ذهب اليه جماعة كثيرة وهو ان العبرة بتبيت النية فلو بيّت النية فانه يفطر سواء سافر قبل أو بعد الزوال وان لم يبيّت النية فانه يبقى على صومه سافر قبل أو بعد الزوال، فلا فرق في هذا القول الثاني من كون السفر قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذا القول فيه روايات كثيرة الاّ انها ضعاف نعم فيه روايتين معتبرتين، وهما صحيح رفاعة وموثقة علي بن يقطين
 فهذه الروايتين كما يدعي السيد الخوئي تنظر الى تبيت النيّة ولاتنظر الى السفر قبل أو بعد الزوال
 موثقة علي بن يقطين في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال اذا حدّث نفسه بالليل في السفر أفطر اذا خرج من منزله وان لم يحدّث نفسه من الليل ثم بدى له السفر من يومه أتم صومه [2] حتى وان كان قبل الزوال
 وهذه الرواية تعارض تلك الروايات القائلة بأن العبرة بالخروج قبل الزوال أو بعد الزوال
 وصحيح رفاعة قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال يتم صومه ذلك [3] لأنه لم يبيّت النية
 فقول السائل (يعرض له السفر) ظاهره من غير سبق نية قبل الزوال، أما بعد الزوال فيكون الحكم بصومه كما قالته الطائفة الاولى ومعه فالتعارض متحقق
 قال السيد الحكيم بالنسبة للرواية الثانية (حين يصبح) ليس هنا يصبح فإن صاحب المعتبر وصاحب المنتهى والشيخ الطوسي في كتاب التهذيب رووا هذه الرواية (حتى يصبح) ومعه فاذا حدث نفسه بالسفر حتى أصبح فيكون قد نوى من الليل فلاتكون هذه الرواية دليلا للقول الثاني بل ضد القول الثاني ومعه فالرواية تسقط عن الاستدلال للترديد في عبارتها
 نحن نقول (حتى يصبح) خطأ وليس بصحيح وان نقلت في التهذيب المطبوع طباعة حديثة لأنها ان كانت (حتى يصبح) فلابد ان يكون الجواب بوجوب الإفطار وبما ان الجواب هو إتمام الصوم فتكون العبارة (حتى يصبح) والرواية معتبرة
 فالقول الأول مع القول الثاني متعارضان أولا: في السفر قبل الزوال من دون تبيت النية فالطائفة الاولى تقول يفطر والطائفة الثانية تقول يصوم، والمورد الثاني: اذا سافر بعد الزوال وقد بيت النية فالروايات الاولى تقول يصوم والثانية تقول يفطر لأنه بيّت النية، فهاتان الطائفتان من الروايات متعارضتان في هذين الموردين
 السيد الخوئي يقول هنا يوجد قول ثالث وهو انه يعتبر في الافطار السفر قبل الزوال وتبيت النية فكلاهما يوجبان الإفطار اذا حصلا، وقد افتى به من القدماء الشيخ الطوسي
 وهناك قول رابع ذهب اليه السيد المرتضى وابن بابوية وهو افطار المسافر مطلقا قبل الزوال أو بعد الزوال بيّت النية أو لم يبت النبية استنادا الى الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر
 ولكن هذا القول الرابع ومسلكه وهو العمل بالكتاب دون السنة هو قول باطل عند مجموع علماء المسلمين
 ثم انه بين القول الأول والثاني في هذه المسألة تعارض فقال بعض الفقهاء نأخذ بموافق المشهور وهو الروايات الاولى بالنسبة لقبل أو بعد الزوال لأنها أكثر عددا وأصح سندا وأقوى دلالة في قبال تلك الروايات التي فصلت بين التبيت للنية وعدمه
 نحن نقول اذا كان القول الأول مشهور وفي قباله قول نادر فالكلام صحيح بينما هنا القول الثاني هو مشهور أيضا حيث ذهب اليه جماعة كثيرة من الأعلام
 قال السيد الحكيم هنا يوجد تعارض بين الطائفة الاولى والثانية ونقدم الطائفة الاولى لأجل انها مخالفة للعامة بينما الطائفة الثانية التي تقول بتبيت النية موافقة للعامة، وقد قال بهذا القول صاحب الحدائق نقلا عن المنتهى من ان الشافعي وابي حنيفة ومالك والاوزاعي وابي ثور وجمع اخر منهم انهم جعلوا الاعتبار في الصوم والافطار بتبيت النية وعدمه ومعه فيكون القول الثاني موافق للعامة ومع تعارض الروايات فنأخذ بالقول الأول لأنه مخالف للعامة
 ولكن هل صحيح بأن العامة ذهبوا الى هذا القول وهو القول الثاني؟ يأتي الكلام


[1] وسائل الشيعة، الباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم، الحديث 2 و 3
[2] وسائل الشيعة، الباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم، الحديث 10
[3] وسائل الشيعة، الباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم، الحديث 5