34/11/03


تحمیل
 الموضوع: لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه
  قلنا فيما تقدم انه لايجوز الصوم الذي يضر بالمريض واحراز ذلك يتحقق بالاحتمال العقلائي لأن الرواية قالت ان خوف الرمد يوجب الافطار وهو يعني عدم لزوم العلم او الظن وكذا بالنسبة لموثقة عمار حيث علقت جواز الافطار على الخوف
 بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه
 فيما تقدم قلنا ان المريض يفطر وهنا نقول ان غير المريض لو خاف من حدوث المرض فان صومه غير صحيح بدليل رواية حريز حيث قالت انه لو خاف على عينيه الرمد فانه يفطر وكذا الموثقة
 لكن السيد الخوئي والسيد الحكيم قالا بدليل آخر وهو ان هذه الأخبار تدل على جواز الافطار في الصحيح الذي يخشى المريض وذلك لأن المرض السابق لا ارتباط له بالصوم أو الإفطار الفعلي فجواز الافطار الآن من باب سببية الخوف للمرض بقاءً فيكون الصوم سببا لبقاء المرض بحسب الفهم العرفي فالروايات والايات تشمل من يخاف بقاء المرض الفعلي
 ولكن هذا مشكل فاننا قلنا تارة هو مريض فعلي فصومه لايوجب حدوث المرض بل الصوم سبب لبقاء المرض وتارة هو صحيح لكنه يخشى حدوث المرض فإن صحيحة حريز وموثقة عمار قد اشارتا الى عدم الصوم في هذه الصورة
 وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره
 الكلام هنا في حكم الضرر على النفس من دون مرض فان صاحب العروة هنا قال بانه يفطر كما اذا لعب الكرة وقد عطش عطشا شديدا فيكون الصوم مضرا به لكنه ليس بمريض فهنا يجوز الافطار كما تقول الفتوى من صاحب العروة
 ويظهر من هذه الفتوى ان الموجب للإفطار ليس المرض بل هو شيء أعم منه وهو الضر وان المرض هو من مصاديق الضرر
 والدليل على هذه الفتوى وهي ان الموجب للافطار هو الضرر وليس المرض والدليل هو ماقاله الصدوق وماقاله النراقي فقد قال الصدوق بوجود رواية عن الامام الصادق (عليه السلام) وقال النراقي ان هذه الرواية صحيحة وهي كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب ولانعلم سندها
 هنا يأتي السيد الخوئي بمثال للضرر الذي ليس بمرض مثل رمد العين والصداع الشديد والحمّى الشديدة ولكنها عرفا أمراض، ويذكر بأن القرح والجرح والكسر ضرر وان لم يصدق انه مرض
 نحن يمكننا ان نأتي بدليل غير هذه الرواية كحديث سماعة المتقدم حيث قال (عليه السلام) هو مؤتمن عليه فان وجد ضعفا فاليفطر وان وجد قوة فاليصم وهذا من المرض الذي يوجب الإفطار ومايضعف عن الصوم فالشارع قد أوجد مرضا شرعيا أوسع من المرض الطبي فقد قيدت هذه الرواية المرض بالمضرر ووسعت الإفطار للضعيف الذي ليس بمريض، وكذا بالنسبة لصحيح علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) حيث قال كل شيء من المرض أضر به الصوم فقد وسعه تركه وكأن الضرر علّة للإفطار ولاخصوصية للمرض
 تنبيه لو صام المريض مع كون الصوم مضرا بجسمه فهل صومه صحيح؟
 قال السيد الخوئي اذا كان الضرر بالغا حد الحرمة الشرعية فلاشك في بطلان الصوم لأن الصوم يكون مصداقا للحرام والحرام لايكون واجبا والمبغوض لايكون مقربا
 ولكننا نريد الاستدلال على البطلان وعدم الصحة وهو الحكم الوضعي
 فنقول: ان الصوم الذي يوجب الضرر لا أمر فيه ومع كونه لا أمر فيه فهو باطل لعدم الأمر
 نعم اذا كان الصوم قد بلغ حد الحرمة الشرعية فهو من القاء النفس في التهلكة فيكون النهي متوجها فيوجب البطلان
 ولكن هذا الكلام هنا يختلف عن النهي الذي توجه للعبادة الذي اُختلف في إقتضائه للفساد وعدم الفساد فان النهي عن العبادة هو نهي عن شخص العبادة كالنهي عن الصلاة في الحمام وهذا بخلاف مانحن فيه