34/11/09


تحمیل
 الموضوع: صوم النائم
 مسألة 1: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل هذا مع كونه قد نوى الصوم قبل النوم
 وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا فلايحسب له صوم
 وإن استيقظ قبله نوى وصح كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى وهذه هي فتوى صاحب العروة
 لكننا نقول ماهو السبب في صحة الصوم من النائم تمام النهار لو نوى قبل الفجر؟
 السبب في ذلك هو ان النية تختلف بين كونها نية للفعل أو نية للترك ففي باب الأفعال لابد من ان يصدر كل جزء من الأجزاء عن قصد وإرادة قلو نام في الصلاة فتكون قسم من الأجزاء قد صدرت بدون إرادة وهذا غير صحيح أما النية في باب التروك كترك المفطرات وترك محرمات الإحرام فهنا المراد به هو الإجتناب عن الفعل المحرم ولايراد منه غير ذلك، كما في صحيحة محمد بن مسلم لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع وهو الترك
 ثم انه يشترط في الاجتناب وجود البناء الإرتكازي على عدم الارتكاب ولو لعدم الداعي فلو أراد ترك الأكل والشرب الى الغروب لعدم الداعي فهو ييكفي لتحقق وحصول الإجتناب فلو نوى الإجتناب لعدم الداعي فهنا يحصل الإجتناب
 وعدم القدرة على الأكل والشرب خارجا كما لو كان محبوسا أو غير واجد للمال فلايمكنه شراء الطعام فيكفي هذا في تحقق الاجتناب المعتبر في الصوم، فهذا المعنى لايتنافى مع الصوم
 هنا يوجد دليل آخر على صحة صوم الصائم مع سبق النية على الفجر وهو النصوص القائلة بان صوم النائم عبادة وهذه مختص بالصوم مثل صوم الصائم عبادة
 وثالثا توجد روايات أمرت بالقيلولة في الصوم فالصوم لايضر بالصوم بينما في السعي والصلاة مثلا فلو نام المكلف ولو لحظة فان سعيه وصلاته باطل فالروايات امرت بالقيلولة في الصوم وان الله يطعمه في نومه فصومه صحيح
 وأيضا توجد سيرة قطعية على صحة صوم النائم وان السيرة القطعية هي دليل على المطلوب، هذا بالنسبة الى الفرع الاول
 الفرع الثاني: ان لاتسبق النية من النائم، كما لو نام غير ناويا للصوم واستيقض بعد الزوال فقالوا لا اشكال في عدم صحة هذا الصوم لاعن شهر رمضان ولاعن قضائه ولاعن غيره من الواجبات لأن وقت النية في شهر رمضان قبل الفجر للمعذور وغير المعذور كالجاهل والناسي لشهر رمضان وقته الى ماقبل الزوال واما بعد الزوال فلايمكن النية
 وفي المندوب قالوا بصحة الصوم حتى لو نوى بعد الزوال والاختلاف بين الاعلام في مقدار الثواب
 أما لو لم ينو الصوم في شهر رمضان أو في قضائه واسيقض قبل الزوال فقال صاحب العروة يجدد النية وصومه صحيح في شهر رمضان او قضائه او النذر غير المعين
 السيد الخوئي هنا قال بالتفصيل فقال اذا انتبه قبل الزوال في قضاء شهر رمضان فله تجديد النية مالم ياتي بالمفطر بل في مطلق الواجب كالنذر غير المعين أما في شهر رمضان وهو الواجب المعين فلادليل على جواز تجديد النية قبل الزوال فيه، نعم في المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال ولم يفطر فقالوا بجواز نية شهر رمضان وأما الحاق غيره به فهو قياس محض بعد فقد الدليل
 ثم يقول السيد الخوئي فماذكره الماتن وغيره من الصحة في شهر رمضان اذا انتبه قبل الزوال ونوى لايمكن المساعدة عليه بوجه وذلك لأنه قد مضى وقت من شهر رمضان ولم يكن قد نواه فكيف يصح صومه الرمضاني بنيته قبل الزوال
 نحن نقول دلّ الدليل على كفاية الصوم الناقص عن الكامل في موارد متعددة، مع ان السيد الخوئي قال أما في شهر رمضان فلم يدل دليل على جواز تجديد النية الاّ في المسافر الذي يقدم أهله ولم يفطر والحاق غيره به قياس بعد فقد الدليل فلا يصح هذا الكلام
 فانه قد دلّ الدليل على كفاية الصوم الناقص عن الكامل في موارد
 منها: المسافر الذي يقدم أهله ولم يفطر كما قد اعترف به السيد الخوئي نفسه
 ومنها: الشاك في كون هذا اليوم من شهر رمضان فلو ثبت شهر رمضان قبل الزوال فهنا يصوم ويكفي الصوم الناقص عن الكامل
 ومنها: المسافر الذي ينوي الاقامة قبل الظهر ولم يتناول المفطر فهنا عليه الصيام للنصوص الكثيرة
 نعم في المريض الذي شفي قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فلايوجد هنا نص يقول بأنه اذا شفي قبل الزوال فيجب عليه الصوم فمن الحقه بالمسافر اُشكل عليه بعدم الدليل فهذا الالحاق من القياس، وقد ذهب الى هذا الرأي الشيخ علي شيخ باقر
 نعم من يقول بأن كل معذور اذا لم يأكل ولم يشرب قبل الزوال عليه النية اذا ارتفع العذر قبل الزوال فله ان يفتي في المريض لأنه معذور أيضا
 فاذا عملنا في النصوص فقط فان المريض لايلحق بالمسافر ففتوى الشيخ علي شيخ باقر صحيحة أما من يفتي بأن كل معذور اذا لم يصم صباحا ولم يأكل ولم يشرب الى قبل الزوال ثم أراد الصوم فيجب عليه ان ينوي الصوم
 نحن نقول في بحث النية في شهر رمضان ان نية المعذور مستمرة الى الزوال بالاجماع وكذا المسافر وكذا الشاك وكذا الجاهل وهكذا الناسي فهؤلاء لهم عذر فلو قلنا بوجود الإجماع على ان كل معذور يجوز له تجديد النية الى قبل الزوال اذا لم يأكل ولم يشرب فيكون الدليل الاجماع وليس لنصوص