34/11/15


تحمیل
 الموضوع: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز
 كان الكلام في عبادت الصبي وقلنا هل هي شرعية ومستحبة وفيها ثواب أو انها تمرينية فقط كما يدعيه جمهور العامة أو شرعية تمرينية كما يقول صاحب العروة أو في الواجبات تمرينية وفي المستحبات شرعية كما يقول النراقي صاحب المستند
 وقلنا ان السيد الخوئي يقول انها شرعية ومستحبة مستقلة فيحصل على الثواب لو أتى بها
 ولكن أدلت السيد الخوئي غير تامة كما تقدم فان مروا صبيانكم بالصلاة والصيام غير تام فان الامر بالامر يدل على الامر بذلك الشيء موقوف على ان يكون الآباء ليست لهم موضوعية وانما هم مبلغين ولايمكن احراز هنا كون الاباء مبلغين بل قد يكون للاب موضوعية
 كما وقد استدل السيد الخوئي على ماذهب اليه بانه قد ورد صحة صدقة وعتق ووصية الصبي وامامته للصبيان واذانه ولاموضوعية لهذه الامور فنتعدى الى عباداته ولكننا قلنا ان هذا من القياس
 كما وقد استدل باطلاقات الكتاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وهكذا كتب عليكم الصلام فيشمل هذا أيضا بأعتباره مؤمن مميز وبما انه قد ثبت عدم الوجوب على الصبي فيبقى الإستحباب لأن الصبي مخاطب ولكنه غير واجب عليه فهو مستحب
 ولكننا قلنا ان اطلاقات الكتاب تقول ان الصلاة في نفسها واجبة ولاتعين من عليه الوجوب، كما ان هذه الاطلاقات لو سلمنا بشمولها للصبي الاّ انه يوجد عندنا رفع القلم ولاتشريع في البين بالنسبة للصبي فرفع القلم يؤخذ على إطلاقه من عدم الكتابة بجميع أنواعها، وان نفس السيد الخوئي يصرّ في كتاب الزكاة على ان رفع القلم يدل على رفع قلم التشريع فقط لا التكليف والمؤاخذه لكنه في غير كتاب الزكاة يذكر ان هذا هو قلم المؤاخذة
 وبالنسبة للقول الثاني الذي ذهب اليه العامة من ان عبادات الصبي تمرينية فما هو دليه؟ قالوا ان الخطاب مروا صبيانكم بالصلاة والصيام ورد الى الأب ولم يتوجه الى الصبي لأن الصبي لاتجب عليه الصلاة بالإجماع وهذا يدل على ان الآباء يأمرون أبنائهم على العبادة
 نحن قد نؤيدهم على ان عبادات الصبي تمرينية ولكن دليلهم باطل وغير صيح من قولهم ان الصلاة لاتجب على الصبي اجماعا فالخطاب غير متوجه اليه ولكن الجواب هو ان الكلام ليس في الوجوب بل الكلام في الصحة ونحن نسلم بان الصبي لاتجب عليه العبادات بل الكلام في صحتها
 وأما القول الثالث وهو قول صاحب العروة من ان عبادات الصبي شرعية تمرينية فهذا وان كان ممكنا الاّ انه ما الدليل عليه
 وأما دليل صاحب المستند الذي قال ان عبادات الصبي في الواجبات تمرينية وفي المستحبات شرعية فيقول بوجود دليل على عام على استحباب الصوم بحيث يشمل الصبي مثل من صام يوم المبعث كتب الله صيام ستين شهرا وروايات من هذا القبيل فهي روايات مطلقة تشمل صوم الصبي، على انه لايوجد مانع من الصحة اذ الأصل عدم المانع وان حديث رفع القلم مجمل لايعلم ان المراد منه رفع قلم التشريع أو رفع التكليف أو رفع المؤاخذة أو رفع كتابة السيئات فهذا الحديث مجمل
 ولكن في الجواب نقول ان الحديث الذي ذكره من ان من صام يوم المبعث كتب الله صيام ستين شهرا لايدل على استحباب صوم الصبي فان من الذي يصح صومه غير معلوم فلابد من التماس دليل آخر، مع ان المانع من الصحة موجود فإن رفع القلم غير مجمل بل المراد به رفع قلم التشريع
 هنا نقول ان رأي السيد الخوئي لم يثبت عندنا وقد ناقشنا أدلته وكذا رأي العامة من ان الخطاب لم يوجّه للصبي للإجماع فهذا الدليل باطل فان الكلام في الصحة وهو مشروط بكون الآباء مبلغين وهذا لم يثبت فيكون قول العامة باطلا، وكذا رأي صاحب العروة من كونه شرعيا تمرينياً غير ثابت فإن الشرعية غير ثابتة ومعه فلايثبت كونه شرعيا تمرينيا، وأما القول الرابع وهو لصاحب المستند فلم يثبت أيضا
 نحن نقول ان عبادات الصبي الذي رفع عنه القلم لادليل عليها فماهو المراد من شرعية عبادات الصبي فهل المراد رضى الشارع بالعبادة فهذا صحيح لكن هذا يختلف عن مسألة كون الصبي مأمور بالصوم وهذا لايعني ان الصوم مستحب، واما ان قلنا ان المراد برضى الشارع هو أمر الولي بتمرين الصبي فهذا صحيح ولكن لايعني تحصيل الثواب على الفعل نعم يحصل الصبي على ثواب طاعة الأب لاعلى الصلاة والصوم خلافا لما قاله السيد الخوئي
 يبقى اشكال واحد وهو على مبنى السيد الحكيم فهو يرى ان الحكم مختص بالصبي دون الصبية لأن التعدية الى الصبية هو من القياس الباطل فيقال له لماذا اذاً تقول ان حديث رفع القلم مرفوع عن الصبي والصبية فلابد ان يقول هو غير متعدي الى الصبية لنفس الكلام لأن الوارد هو رفع القلم عن الصبي
 والجواب لم يخالف احد من المسلمين بان المرفوع عن الصبي أيضا قلم التشريع فان الإجماع دلّ على رفع القلم عن الصبية كرفعه عن الصبي فالدليل على رفع القلم عن الصبية هو الإجماع وليس النص ففي رفع القلم يوجد اجماع عن التعدي