35/01/14


تحمیل
الموضوع:يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
مسألة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم كمامر وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان فالسفر في شهر رمضان جائز اختيارا ولو كان لأجل الفرار من الصوم
وهذا الحكم مشهور بين الأعلام نعم نُسب الخلاف الى الحلبي حيث قال لايجوز السفر في شهر رمضان الاّ للضرورة
ودليل جواز السفر اختيارا في شهر رمضان هو اما من القواعد الاصولية واما من النصوص الشرعية
اما القواعد الاصولية فهي لأجل ان الحضر هو شرط وجوب الصوم حيث قال القران الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصمة [1]والمراد به الحاضر فالمسافر لايأتي في حقه شرط الوجوب فيجوز له السفر، وهذا ظاهر كلام السيد الخوئي
بعض العلماء قال ان الحضر هو شرط الواجب وهو الصوم فيجب تحصيل الشرط وقالوا هذا هو الظاهر حيث قالوا ان المسافر يقضي لأنه قد فاته الصوم أي فاته الملاك ومعه فيجب تحصيل الحضر وهو الصوم، والصوم إنما يمكن تحصيله اذا حصلت مقدمته وهو عدم السفر فلايجوز السفر الاّ لضرورة
فالحضر على هذا القول هو مقدمة وشرط للصوم وليس شرطا للوجوب بل هو شرط الواجب
وفي الجواب عن هذه الكلام نقول: اننا حتى اذا بنينا على ان الحضر شرط الواجب ولكن هناك روايات صحيحة تقول بجواز السفر في شهر رمضان، منها:
صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) أنه سُئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام؟ فقال (عليه السلام) لابأس بان يسافر ويفطر ولايصوم وهذا دليل على جواز السفر في شهر رمضان
صحيح الحلبي عنأبي عبد الله (عليه السلام) عندما سُئل عن السفر في شهر رمضان؟ فقال يقيم أفضل[2]أي السفر جائز
فلو قلنا ان الحضر شرط الصوم أو شرط الواجب فنقول هو شرط اتفاقي وليس من الشروط التي يجب إيجادها وتحصيلها
فإن شروط الواجب قسمان: قسم من الشروط هي الشروط الاتفاقية التي ان حصلت فان الواجب يحصل، وقسم آخر من الشروط هي الشروط التي يجب إيجادها وتحقيقها
هذا مع ان الظاهر من الأدلة وفي الحقيقة ان الحضر هو شرط الوجوب وليس من شروط الواجب فدليل القوم من انه يجب القضاء لأنه قد فاته الصوم هذا الكلام هو الذي أوقع هذا الاشتباه والشبهة، فنقول بوجوب القضاء لا لأجل ان من فاته الصوم يجب عليه القضاء بل لأن الروايات والقران الكريم يؤكدان وجوب القضاء على من لم يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر[3]
فالفتوى لصاحب العروة صحيحة من انه يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا بل ولو لأجل الفرار من الصوم لدليلين: الأول: ان ظاهر الآيات القرانية ان الحضر هو شرط الوجوب ومع عدم الحضر فلا وجوب ومع عدم الوجوب فيجوز السفر، والثاني: الروايات التي جوزت السفر في شهر رمضان اختيارا
نعم هنا توجد روايات تدل على عدم جواز السفر في شهر رمضان الاّ للضرورة لكن هذه الروايات ضعيفة، منها:
عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج اذا دخل شهر رمضان؟ فقال لا الاّ فيما اخبرك به خروج الى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه وانه ليس أخا من الأب والام[4]ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلي بن ابي حمزة البطائني
ومع ذلك فلو فرضنا وجود رواية صحيحة تقول بحرمة السفر في شهر رمضان الاّ للضرورة فلابد من حملها على الكراهة جمعا بينها وبين الروايات المجوزة
أما في غير شهر رمضان من الصوم الواجب المعين فقال السيد صاحب العروة بعدم جواز السفر الاّ للضرورة واذا كان مسافرا وعليه نذر معين فيجب عليه ان يقيم او ان يرجع الى بلاده لصوم هذه الايام واذا كان عليه صوم قضائي مضيق فيجب عليه الاقامة أو الرجوع الى بلاده لأجل قضاء الصوم المضيّق، وعليه فان صاحب العروة يقول باختلاف صوم شهر رمضان مع غير شهر رمضان ولايلازم الحكم الرمضاني في غير شهر رمضان
ولكن البعض قال ان غير شهر رمضان لايختلف عن شهر رمضان فكما يجوز السفر في شهر رمضان وعدم صومه فيجوز السفر اختيارا في أيام النذر المعين أو القضاء اذا تضيّق فيسقط الوجوب اذا سافر لعدم وجوب تحصيل شرط التكليف ولايكون عاصيا بعدم اقامته لاشتراط وجوب الصوم بالحضر أو الاقامة وقد انتفى
وقد ذهب صاحب الجواهر الى القول الاول من انه لافرق بين شهر رمضان وغيره في عدم وجوب الحضور لأجل الصيام فقد الحق الواجب المعين بشهر رمضان وكذا اختيار صاحب المستند حيث قال ان حكم الصوم واحد فلا فرق بقين صوم شهر رمضان وغيره في ان الحضر شرط وجوب الصوم فلايجب تحصيله
لكن صاحب العروة ذهب الى القول الثاني حيث قال بالفرق بين صوم شهر رمضان وصوم غيره من النذر المعين والقضاء المضيق
فالنذر اذا تعلق بالصوم من دون تعليق بالاقامة ومن التزام بالحضور لكننا علمنا من الخارج ان الحضور له دخل في صحة الصوم وبطلان الصوم في السفر فالقاعدة هنا تقول لابد من الوفاء بالنذر مع القدرة على الوفاء فلابد من الحضور أو الاقامة، فكلام صاحب العروة هنا تام وصحيح
لكن هناك روايات يستفاد منها ان طبيعي الصوم حتى النذر مشروط وجوبا وصحة بالحضور، فالالتزام النذري وان كان مطلقا لكن الشارع المقدس قيده بما اذا كان مقيما أو حاضرا في البلد فالروايات تقيد وجوب الوفاء بالنذر المطلق في صورة ما اذا كان حاضرا أو مقيما، وهي:
صحيحة علي بن مهزيار في حديث قال كتبت اليه (أبي الحسن الرضا عليه السلام) ياسيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما مابقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه وكيف يصنع ياسيدي؟ فكتب اليه قد وضع الله عنه صيام هذه الأيام ويصوم يوما بدل يوم انشاء الله [5] فالحضر والاقامة هما شرط وجوب كل صوم وان جواب الامام (عليه السلام) عام فتدل على ان طبيعي الصوم الواجب مشروط بالحضور
موثقة زرارة قال قلت للامام الباقر (عليه السلام) امي كانت جعلت عليها نذرا ان رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه مابقيت فخرجت معنا مسافرة الى مكة فاشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال لاتصوم قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ماجعلت على نفسها [6]وهذا الحديث أيضا عام بمعنى ان الله قد اسقط جقه في السفر
فكلام صاحب العروة من انه لابد من الاقامة أو الحضر في البلد بالنسبة لصوم النذر المعي كلامه هذا غير تام وان كان كلامه تام بالنسبة لديل وجوب الوفاء مطلق
هنا السيد الخوئي يفسر جملة وتصوم هي ماجعلت على نفسها بأن هذا استفهام استنكاري بمعنى ان الله قد اسقط حقه في السفر فكيف بها هي فهو أوضح بالسقوط
نحن هنا نقول ان هذه الجملة من الرواية فيها ظهور واحتمال وكل منهما يخالف ماذهب اليه السيد الخوئي فنقول الظاهر انها ان كانت مسافرة فان الله قد اسقطه وان لم تكن مسافرة فلابد من الاتيان به جعلت على نفسها وليس هو من الاستفهام الاستنكاري، وأما الاحتمال وهو انه يريد انها تصوم هذا اليوم الذي أفطرته في السفر قضاء وتصوم ماجعلته على نفسها
فماذكره السيد الخوئي من الاستفهام الاستنكاري قد لايساعد عليه الفهم العرفي