35/01/30


تحمیل
الموضوع:طرق ثبوت الهلال - البينة العادلة
كان الكلام في البينة العادلة وحجيتها وقلنا بوجود أدلة على حجية البينة العادلة في موردنا الخاص وهو ثبوت الهلال وكذا في الموارد العامة التي منها ثبوت الهلال
لكن القول الذي تبناه صاحب الحدائق وغيره وهو انه في الصحو لابد من خمسين شاهد وفي الغيم يكفي شاهدان فهذا الحكم فيه روايتان، وهما:
رواية حبيب الخزاعي قال: قال الامام الصادق (عليه السلام) لاتجوز الشهادة في الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فاخبرا بانهما رئياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية وافطروا للرؤية وقد ضعّف السيد الخوئي هذه الرواية من أجل حبيب الخزاعي
وصحيحة أبي ايوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قلت كم يكفي في رؤية الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤده بالتضني وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه مائة واذا رآه مائه راه الف ولايجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين واذا كان في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر[1] وهذه الرواية صحيحة
ولأجل هاتين الروايتين اختار جماعة التفصيل وعدم قبول البينة اذا كانت السماء صحوة كالصدوق والشيخ الطوسي وابن زهرة والبراج والحلبي والنراقي فكلهم قالوا بالتفصيل لأن روايات قبول البينة مطلقة وهذه مقيدة ومفصّلة
لكن السيد الخوئي هنا يناقش مناقشة متينة وان المشهور لم يعمل بهاتين الروايتين حيث قال المشهور بقبول الشاهدين العادلين مطلقا ولاعبرة بكونهما من داخل أو خارج البلد فان هاتين الروايتين مضمونهما واحد وليستا في مورد قبول الشهادة العادلة وانما شيء آخر وهو ان العمل بالظن في شهر رمضان لايجوز خلافا للعامة حيث انهم عملوا بمجرد الرؤية ولم يشترطوا العدالة فهذه الروايتين تقول لاتعملوا بالظن وليست بصدد النظر الى البينة والحقيقة هي رد على عمل العامة من دون التحقيق في العدالة، وعليه فإن عدد الخمسين جيئ به للمثال بل ان بعض الروايات لاتقبل حتى الخمسين مثل رواية أبي العباس عن الامام الصادق (عليه السلام) الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولاخمسون [2] فهذه الروايات محمولة على ان شهر رمضان لايصاب بالظن مع ان الروايات التي قالت بالخمسين لم تقل بالعدالة فهي تنفي الاتكال على الظن وتوجب الذهابالى العلم وهذا مقبول عندنا، ومعه فلا تنافي بين ماورد على قبول الرجلين العدلين والاعتماد عليهما فهو علم تعبدي
السيد الخوئي قال نحن نقول لاتعارض بين روايات البينة العادلة وبين هاتين الروايتين فان الروايتين تقولان لاتصم شهر رمضان بالظن بل لابد من الذهاب الى العلم لكن اذا وجدت بينة عادلة وهو الطريق التعبدي فلا مانع منه والدليل على عدم التعارض هو ان نسأل ان من جاء من الخارج ان كان في بلدهم علّة في سمائهم فلا تقبل شهادتهم فلابد من القول ان في سمائهم لاتوجد علّة ومعه فلامانع من ان نقبل شهادة أهل المدينة، فالتفكيك بين الصحو فلا يقبل العادلان والغيم فيقبل العادلان لايمكن تصديقه
أما السيد الحكيم (قده) فقد أجاب بجواب اخر وهو ان الروايتين ليستا لرد العامة كما قاله السيد الخوئي حيث قال لايمكن تصديقهما بل ان الروايتين تقول أيها الشيعة اذا جائتكم بينة ولاتطمئنون بصحتها أو اطمأننتم بخطأها فلابد من إهمالها وتركها، فالبينة العادلة تكون مقسم فلو اطمئننا بخطأها فلاتقبل والاّ فتقبل، كما تقول صحيحة الخزاز ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤده بالتضني وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه مائة واذا رآه مائه راه الف فالممنوع من حجية البينة هو فقط في صورة ملازمتها للاطمئنان بالخطأ لامطلقا
فان رواية حبيب الخزاعي قال: قال الامام الصادق (عليه السلام) لاتجوز الشهادة في الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فاخبرا بانهما رئياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية وافطروا للرؤية فالتفصيل الذي ذكره صاحب الحدائق لاتدل عليه هذه الرواية
وكذا وصحيحة أبي ايوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قلت كم يكفي في رؤية الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤده بالتضني وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه مائة واذا رآه مائه رآه الف ولايجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين واذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر[3] فالشهادة لابد ان تكون غير متهمة بالخطأ، وهذه أيضا لاربط لها بالتفصيل الذي ذكره صاحب الحدائق كما يقول السيد الجكيم
فالخلاصة: ان تفسير الروايتين هو اذا كان في السماء غيم وشهد شاهدان عدلان بالهلال فهنا يوجد اطمئنان بالخطأ لأن السماء غائمة فهي تفصل بين شهادة العادلين المتهمان بالخطأ وشهادة العدلين غير المتهمان بالخطأ
قال صاحب الجواهر ان تفسير هاتين الروايتين هو كتفسير صاحب الحدائق من انه في الصحة خمسين شاهد وفي الغيم شاهدان لكنه قال ان هذا التفصيل باطل لقيام الاجماع المركب على خلافه
فالردود على صاحب الحدائق ثلاثة: الأول للسيد الخوئي، والثاني للسيد الحكيم، والثالث لصاحب الجواهر حيث قال ببطلان هذا التفصيل من صاحب الحدائق لقيام الاجماع المركب على خلافه وذلك لأن من قال بحجية البينة قال بها مطلقا من علمائنا سواء كان في السماء علّة أو لم تكن علّة
نحن نقول ان ماقاله السيد الحكيم هو المتين والصحيح لأن الروايتين لاتقول اقبلوهم من خارج البلد لو كان في بلادهم غيم بل لأنهم اخبروا عن قوم صاموا