35/04/16


تحمیل
الموضوع:إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره
انتهى بنا الكلام الى قول صاحب العروة بأنه لايجوز للانسان ان يصوم تطوعا وعليه القضاء حيث قال: نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر[1]
وقد تقدمت هذه المسألة وقلنا فيها ثلاثة أقوال: فقول يقول بأنه لايجوز للانسان ان يصوم تطوعا وعليه قضاء شهر رمضان، الثاني انه لايجوز للانسان ان يصوم تطوعا وعليه شيء من الفرض سواء كان شهر رمضان او صوم اجارة او نذر او كفارة فان الروايات في هذا المورد قسمين، قسم تقول لايجوز التطوع وعليك قضاء، وقسم تقول لاتأتي بتطوع وعليك فرض وان الفرض أعم من الصوم القضائي، الثالث وقد ذهب اليه الصدوق حيث يقول يستحب الصوم التطوعي حتى وان كان عليه قضاء أو فرض حيث حمل الروايات المانعة على الكراهة وذلك للعمومات الواردة في ان الصوم جنة من النار والروايات القائلة باستحباب الصوم
ولكن هذا القول الثالث باطل لان الروايات تقول (لايجوز) وان حمل لايجوز على الكراهة غير صحيح لانها صريحة في عدم الجواز نعم يمكن حمل النهي على الكراهة
مسألة 11: إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره وإن كان الأحوط عدمه [2]كما لو كان عليه صوم يوم نذري وعليه صوم كفارة واعتقد ان عليه صوم القضاء وبعد الاتيان بصوم القضاء علم انه ليس عليه صوم القضاء فهنا لايجوز احتساب هذا الصوم من النذر أو الكفارة
ودليل هذه الفتوى التي تقول لايجوز احتساب ماصامه من دون نية بما عليه من الصيام وذلك لأنه لم ينو ولم يقصد الصوم المنذور مثلا أو صوم الكفارة التي في ذمته ومع عدم النية فلايمكن احتسابه منه
وقد استدل السيد الحكيم على عدم وقوع هذه الصوم عن النذر بأنه لم ينو ولم يقصد الصوم النذري بل نوى القضاء مع انه ليس في حقه قضاء فان مانواه ليس بواجب وماهو واجب لم ينوه وان صحة الصوم متوقفة على قصد النية وهنا ليس لديه قصد النية فالصوم باطل وهو ليس صوما شرعيا
اما اذا التفت بعد الزوال بانه ليس عليه قضاء واراد تبديل نيته الى الصوم النذري او صوم الكفارة فهذا أيضا لايجوز لأن عدول النية من صوم الى صوم آخر بعد الزوال يحتاج الى دليل ولادليل على جوازه نعم يمكن العدول والتبديل الى الصوم المستحب ولكن هذا ليس من العدول بل هو صوم مستحب وان الصوم المستحب تستمر نيته الى الغروب كما قاله الأعلام
أما اذا علم قبل الزوال بانه ليس عليه صوم القضاء فهل في هذه الصورة يمكنه العدول الى صوم الكفارة أو صوم النذر غير المعين؟ قال السيد الخوئي بامكان العدول الى الصوم الواجب غير المعين لأن الصوم المعين والنذر المعين والواجب المعين لابد ان تكون نيته قبل الفجر وقد استثني من ذلك صوم شهر رمضان حيث تمتد وقت نيته الى الزوال وعليه فان كان الصوم معينا فلايجوز نيته قبل الظهر الاّ في مورد واحد وهو المسافر اذا ورد أهله قبل الزوال ولم يتناول المفطر
نحن قلنا كما هو قول المشهور بانه ليس فقط في هذا المورد تمتد النية الى الزوال بل في هذا لامورد وهو قدوم المسافر اهله قبل الزوال وكذا المسافر الذي نوى الاقامة قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب والمورد الثالث وهو الجاهل والناسي لشهر رمضان فيجب عليه النية قبل الزوال ولايختص بالمورد الأول فقط
هنا صاحب العروة قال الأقوى جواز تجديد النية والأحوط عدم العدول من الصوم القضائي الى النذري حتى غير المعين فيأتي نبية جديدة وهذا ليس من العدول فان العدول يحتاج الى دليل
نحن نقول ان ماقاله السيد الخوئي من عدم امكان العدول من صوم القضاء الاشتباهي الى صوم النذر المعين فهذا الكلام من السيد الخوئي غير تام حيث انه لادليل على عدم امكان العدول بل نقول يجوز له ان ينوي هذا الصوم بكونه صوم النذر المعين الذي كان قد نساه ويعدل الى صوم النذر
مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب [3]فلو فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ومات فيه فليس عليه القضاء ولكن يستحب النيابة عنه
السيد الخوئي يقول ان هذه النيابة تكون بعنوان اهداء الثواب، فالنيابة تارة تكون بأن يزور نيابة عن الميت وتارة يزور ويكمل زيارته بعد ذلك ينويها نيابة عن الميت فالسيد الخوئي يقول ان هذا من قبيل الصورة الثانية وليس من قبيل الصورة الاولى فان النيابة من قبيل الصورة الاولى غير مشروعة
وهذا الحكم من كونه ليس عليه القضاء بالنسبة للحائض والنفساء والمريض الذي مات في مرضة هو حكم منصوص
صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أفطر في شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ ؟ قال ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي[4] فمن مات في مرضه لايقضى عنه
صحيحة منصور بن حازم عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال لايقضى عنه [5]
موثقة سماعة عن رجل مضى عليه شهر رمضان وهو مريض لايقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال لاصيام عليه ولايقضى عنه[6] فلا صيام عليه ولاقضاء مع استمرار المرض حتى الموت
السيد الحكيم استدل بالأصل وقال مع الشك في وجوب القضاء عليه يأتي الاصل ويقول بالبرائة ثم قال انه لاقضاء على المريض، وكذا الحائض والنفساء فيه روايات تقول بعدم القضاء عليهما
لكن صاحب العروة قال ان هذه النصوص تقول بعدم وجوب القضاء لكنه يستحب فيستحب النيابة والقضاء عنه، لكن السيد الخوئي يقول ان الشخص الحي يصوم عن نفسه ويهدي ثوابه للميت الذي مات في مرضه
نحن نقول ان الروايات عندما تقول بعدم الوجوب فلايعني انها تقول بالاستحباب فان ثبوت الاستحباب يحتاج الى دليل يدل عليه