35/04/24


تحمیل
الموضوع:لا تجب كفارة العبد على سيده
مسألة 16: يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد [1]فالفدية التي يعبر عنها بكفارة التأخير يجوز إعطائها الى فقير واحد ولو كانت كفارة شهر كامل، وهذه المسألة ليست منصوصة وإنما الأدلة مطلقة
فأن العدد في كفارة التأخير صار صفة للطعام وأما الفقير فليس فيه العدد فهو يصدق على الواحد لأنه طبيعي الفقير بينما كفارة إطعام ستين مسكينا نرى ان العدد هو وصف للفقير فلابد ان يتعدد الفقير بينما في الكفارة العذرية نرى ان العدد وصفا للطعام
مسألة 17: لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية
عشر يوما وإن عجز فالاستغفار [2]فكفارة العبد على نفس العبد سواء كانت كفارة تأخير أو كفارة العمد فان الكفارة ليست من النفقة الواجبة
وهذه المسألة قد لاتكون عملية فان العبد في هذا الزمان قد لايكون له تحقق ولكن التحقق يكون للمشابه لهذه المسألة مثل الزوجة والابن فلو وجب عليهما الكفارة فان الكفارة لاتكون على الزوج ولاعلى الأب بل يجب عليهما الكفارة والواجب على الزوج والأب هو النفقة وان الكفارة والفدية ليس من النفقة
ولو كان للعبد مال فيجوز له ان يعطي من هذا المال الى الكفارة أو الفدية طبعا بأذن المولى والاّ فيجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين أو يستغفر الله
ثم ان الكفارة ليست فورية بل الواجب هو طبيعة الكفارة فانه لايوجد دليل وقرينة على ارادة الفور أو إرادة التراخي وأما نفس اطلاق فلايفيد الفور ولايفيد التراخي كما قلنا فيعتبر إذن السيد في تعيين الزمان الذي يريد ان يصوم فيه شهرين متتابعين وذلك لأن العمل يؤثر على المولى فلابد من إذنه واجازته
مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته [3]وهذه المسألة خلافية بين الامامية
فلو تمكن الانسان من القضاء فهل يجب عليه المبادرة أو يجوز له التأخير؟ هنا قال السيد المصنف بجواز التأخير لعدم الدليل على حرمة التأخير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر[4] فقضاء الصوم وهو الطبيعة واجب وهذا لايدل على الفور وعليه فالقضاء موسّع، نعم الأحوط تقديم القضاء
لكن مشهور علماء العامة قالوا بعدم جواز تأخير القضاء الى مابعد رمضان الثاني، السيد الخوئي قال بعد حرمة التأخير وذلك لعدم الدليل على حرمة التأخير فنشك في اصل الوجوب فنقول بأن الأصل هو البرائة
وقد جاء السيد الخوئي بأدلة لمن قال بالحرمة ويناقشها، فقال ان صححة محمد بن مسلم عبّرت عن تأخير الصوم الى مابعد رمضان الثاني بالتواني وفي غيرها كما في رواية بي بصير عبرت عنه بالتهاون وهذا التعبير يشعر بوجوب المبادرة الى القضاء، فيجيب السيد الخوئي ويقول اذا كان الواجب موسعا ولم يأت به فيصدق عليه بأنه متهاون ومتواني فالتعبير بالتهاون والتواني يعني ان الواجب موسع وليس بمضيق
ويقول السيد الخوئي بأنه قد عبر عن تأخير القضاء الى رمضان الثاني بالتضييع كما في رواية الفضل بن شاذان وهذه الرواية التي قال صاحب الجواهر بأنها صحيحة وكذا السيد الحكيم قال بصحتها لكن السيد الخوئي قال بأنها ضعيفة، فيقول السيد الخوئي هذا أيضا دليل باطل لان التضييع يصدق ايضا مع ترك الراجح كما يصدق مع ترك الواجب فان تضييع الأمر الفضيل يصدق ايضا في ترك الامر المستحب
ثم قالت الرواية بالكفارة وهو دليل على انه عمل مرجوح وحرام ففيه الكفارة، لكن السيد الخوئي يقول ان التعبير بالكفارة لم يطلق على تاخير القضاء وانما اطلق على استمرار المرض الى رمضان الثاني وهذا لايعني الحرمة لأنه لم يفعل الحرام بل ان المرض قد استمر به، كما ان جملة من روايات الإحرام ورد الأمر فيها بالفدية مع انه لا احتمال للحرمة فيه كما اذا ضلل على نفسه للمرض فهو لأجل الضرورة ولكن مع ذلك يجب الكفارة وهو كفارة ستر الرأس
فوجوب القضاء موسع ولادليل على انه لابد ان نأتي بالقضاء الى رمضان الثاني غاية الأمر مع التأخير يقول الدليل بوجوب اعطاء الفدية، لكن السيد الخوئي مع ذلك قال بانه يجب القضاء قبل شهر رمضان الثاني من باب الاحتياط الوجوبي فقال لاينبغي ترك الاحتياط فلا يؤخر القضاء وهذا اصطلاح يطلق للاحتياط الوجوبي