35/04/25


تحمیل
الموضوع:الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر
تقدم ان قلنا ان السيد الخوئي والسيد المصنف خالفا المشهور في هذه المسألة وهي ان الانسان اذا لم يقض ماعليه من شهر رمضان الماضي الى شهر رمضان الثاني فان المشهور قال بأنه فعل حراما وترك واجبا بينما السيد الخوئي قال بأنه لم يفعل حراما ولم يترك واجبا فانه لادليل على وجوب قضاء مامضى من شهر رمضان قبل شهر رمضان الآخر كما انه لايوجد نهي عن التأخير الى شهر رمضان الثاني
نعم التأخير الى شهر رمضان الثاني يوجب لزوم اعطاء الفدية ومعه فان مناقشة السيد الخوئي للمشهور متينة وصحيحة ولكنه مع ذلك احتاط وجوبا في المسألة
نعم بعض العلماء لديهم ميزان في الاحتياط الوجوبي فهو يقول وان كانت المسألة واضحة عندي الاّ ان الافتاء ليس بواجب عليّ فلا اُفتي بل أقول بالاحتياط الوجوبي وبناء على هذا الميزان الذي لم يرتضه السيد الخوئي فيكون الاحتياط الوجوبي صحيح الاُ انه لايقبله
مسألة 19: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا [1]فيجب على الولي ان يقضي مافات على وليّة من الصوم وقد خالف بهذا الحكم المشهور ابن ابي عقيل حيث قال ان الأخبار متواترة باعطاء الصدقة وأما القول بالقضاء الذي قال به المشهور فقد نسبه الى الشذوذ
وللسيد السيستاني فتوى تختلف عن فتوى ابن ابي عقيل فيقول اذا مات الانسان فيجب على وليّه القضاء عنه ولكن يوجد عدل للقضاء وهو الصدقة أي القضاء وهو الصوم وبدل القضاء وهو التصدق عن الميت فهو عِدل الصوم
فالاقوال ثلاثة: الاول: للمشهور وهو القضاء فقط، والثاني: قول ابن ابي عقيل الصدقة فقط، القول الثالث للسيد السيستاني وهي: القضاء أو الصدقة فالأقوال في المسألة ثلاثة
أما مناقشة ابن ابي عقيل، فنقول: ان روايات الصدقة ليست متواترة كما قال ابن ابي عقيل بل هناك روايتان فقط، كما ان روايات القضاء ليست شاذة كما ادعاه بل ان الروايات في القضاء كثيرة
قلنا في الصدقة توجد روايتان وسنبيّن ان روايات الاطعام ليست في موردنا فهي ليست في الولي بينما كلامنا في الولي بمعنى ان الكلام في وجوب القضاء على الولي
الرواية الاولى: وردت في الفقيه في باب النذور والكفارات ولم يذكرها صاحب الوسائل، وهي: محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال، قلت له رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل؟ قال يتصدق عنه فانه أفضل [2] قال السيد الخوئي هذه الرواية أجنبية عن محل كلامنا بينما نحن قلنا انها ليست أجنبية بل تشمل محل بحثنا ولكن الروايات قالت بوجوب القضاء فتخصص فتكون هذه الرواية في غير موردنا وقد ذكرها في الحدائق وقال بأنها صحيحة
نحن نقول ان هذه الرواية ساقطة باعتبارها مطلقة في موردنا وغير موردنا لكن الروايات الواردة في الولي تقول (اقض) فتقيدها فالنتيجة تكون الرواية في غير موردنا، ولكن اسقاطها من حيث السند فيقول ان الشيخ الصدوق قال في المشيخة ان ما أرويه عن أبن بزيع فأويه بسند صحيح ولكن في الرواية قال (روي) وهو مبني للمجهول فان الشيخ الصدوق ليس هو الراوي حيث وردت هذه الرواية بصيغة المبني للمجهول ومعه فتكون الرواية مرسلة
الرواية الثانية: ما استدل به العلامة في التذكرة وهي صحيحة أبي مريم الانصاري عبد الغفار بن القاسم وهو جليل ثقة وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة، وهي: قول الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت في شهر رمضان، قال: (ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، لأن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مرّ رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك، فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب ) وهذه الرواية أيضا في غير موردنا فلاربط لها بالولي
وقد عبر السيد الحكيم عن هذه الرواية بالخبر، وصحيح الكلام في هذه الرواية هو ان هذه الرواية فيها طريقان طريق صحيح وطريق غير صحيح
وعلى مارواه الشيخ الطوسي فتكون هذه الرواية دليلا على كلام ابن أبي عقيل اما ان يكون من ماله أو من مال الميت وأما بناء على رواية الصدوق والكليني فهي دليل لقول المشهور وهو ان الولي يجب عليه ان يصوم ولكن هذا الكلام مشكل
وذلك لأن المشهور قال بالصوم أولا بينما على رواية الصدوق والكليني فقد قالا بالصوم أخيرا فعلى رواية الكليني فلاتكون دليلا للمشهور حيث قال المشهور بالقضاء فقط
وقال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية بالصورتين فقال بما ان الصدوق والكليني اضبط فتكون الرواية من ادلة المشهور، ولكن نقول ان هذا ليس قول المشهور حيث قال المشهور ان القضاء أولاً
قال السيد الخوئي صحيح ان الكافي والفقيه اضبط من التهذيب ونقدمهما عند المعارضة لكن المشكلة ان هذه الرواية واحدة وهي مروية بالزيادة والنقيصة لكن صاحب التهذيب هنا نقلا كلا الروايتين فهنا لانرجع الى الاضبط من المشايخ بل هنا روايتين مرويتين بطريقين متعارضين فالروايتين تعارض الروايات التي تقول بوجوب القضاء على الولي