35/06/12


تحمیل
الموضوع:من وجب عليه شهران متتابعان
مسألة 7: كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع[1]قد يكون الشهرين المتتابعين في الكفارة المرتبة فيكون الشهران المتتابعان معينة وتارة يكون الشهرين المتتابعين في الكفارة المخيرة
فيقول المصنف كل من وجب عليه شهران متتابعان لكفارة معينة ككفارة الظهار أو القتل الخطأ أو مخيرة مثل كفارة شهر رمضان فلو صام شهرا ويوما متتابعا فيجوز له التفريق بالبقية ولو اختيارا
يقول السيد الخوئي ان هذه الفتوى دليلها الروايات فإن الروايات، قسمين: قسم منها في الكفارة المعينة وهو الظهار، وقسم رواية تشمل الكفارة المخيرة فقد فسر التتابع بصوم شهر ويوم فهذه الرواية وهي صحيحة الحلبي ذيلها عام في الكفارة المخيرة والمعينة ومعه فقد تمت فتوى صاحب العروة من ان كل شهرين متتابعين سواء كان في كفارة مرتبة او كفارة مخيرة فانه اذا صام شهرا ويوم فقد حصل التتابع في عنوان الشهرين المتتابعين فيجوز له التفريق من دون ضرورة
ودليل هذه الفتوى صحيحة الحلبي فقد فسرت التتابع بأنه صيام شهر ويوم فالمراد من التتابع في الشهرين هو التتابع في العنوان
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله . .[2] فالتتابع يحصل سواء كان في كفارة معينة أو كفارة مخيرة
فهذا التفسير حاكم على جميع الأدلة الأولية التي تقول الشهران المتتابعين يعني التتابع بين العنوانين وبين أجزائهما وهي الأيام التي هي ستين يوما وهذا لاتفسير يحكم على جميع الأدلة الأولية التي ظاهرها ان التتابع بين العنوانين وأجزاء العنوانين أما بقية الأدلة فهي خاصة بالشهرين المتتابعين للظهار
فان صحيحة الحلبي قد فسرت التتابع بالشهر واليوم أما بقية الروايات فهي في الكفارة المرتبة لاتشمل الشهرين المتتابعين مخير مثل صحيحة منصور بن حازم التي موردها الظهار
صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته [3] فيقول ان هذه الرواية في الظهار
وموثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام [4] فهذه الرواية تفسر التتابع بأنه عبارة عن التتابع بين عنواني الشهرين
السيد الخوئي يقول ان المراد من (عليه) يعني الذي عليه كفارة الظهار أما الذي عليه صوم الكفارة المخيرة فليس عليه صوم شهرين متتابعين بل هو مخير في الكفارة، ويقول بأن هاتين الروايتين صحيحة منصور وموثقة سماعة في الكفارة المرتبة وهو الظاهر أما الأولية فهي صريحة في كفارة الظهار والثانية ظاهرها الترتيب ومعه فلا يشمل الكفارة المخيرة
ويقول السيد الخوئي لولا تلك الرواية التي فسرت تتابع الشهرين التي جعلت صاحب العروة لايفرق بأن الشهرين المتتابعين سواء كان في الكفارة المعينة وهو الظهار أو في كفارة مخيرة فإن صحيحة الحلبي فسرت التتابع وهي مطلقة، فالعمدة تلك الرواية ولولالها لاشكلت فتوى صاحب العروة بأن التتابع يكفي فيه الشهر واليوم الواحد للكفارة المعينة والمخيرة
نحن نقول للسيد الخوئي ان الروية صريحة في الظهار قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فهي في كون الشيء شهرين متتابعين متعينا عليه اذا عجز عن العتق كصحيحة منصور بن حازم
أما موثقة سماعة فقال السيد الخوئي بأنها في الكفارة المرتبة وقد استدل بقوله الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين، وهذا التعبير نفسه موجود في صحيحة الحلبي إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين وعليه فالجميع في الظهار
فالصحيحة الاولى في الظهار أو القتل الخطأ او في كفارة اليمين وصحيحة منصور صريحة في الظهار وموثقة سماعة في الكفارة التعينية فنقول ان صحيحة الحلبي أيضا كذلك وفيه الجملة الثانية الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين فالروايات جميعا في الظهار وموارد الكفارة المعينة للشهرين المتتابعين فلا تشمل الكفارة المخيرة
وقلنا من أول الأمر ان فتوى صاحب العروة تأتي فيما اذا تعين عليه صوم شهرين متتابعين ففي كفارة الظهار لايوجد لعتق وفي الكفارة المخيرة لو فرضنا عدم الرقبة ولايملك المال للاطعام فيتعين عليه الشهرين فهذا الحكم يجري في الكفارة المعينة ففتوى صاحب العروة في الكفارة المعينة
أما الكفارة المخيرة بين العتق والصيام والإطعام فلو صام شهرا ويوما وأفطر لالعذر فهنا ليس له ان يفرق في الصوم لأن الذي يفرق هو في الكفارة المعينة وهذه ليست معينة فلابد من الإتيان بالشق الثاني
فنقول ان فتوى صاحب العروة صحيحة وان كانت هذه الروايات كلها في الظهار فنكتفي في الكفارة المخيرة بصيام شهر ويوم وذلك لأن هذه الروايات لو كان موردها الظهار وقتل العمد لكن مع هذا نقول انه في الكفارة المخيرة إذا كان متمكنا من الصيام والإطعام وصام شهرا ويوم ثم أفطر لالعذر فانه يكفي، فنقول ان الروايات وان كان موردها الظهار وقتل العمد لكنها تقول انا اُفسر لك الشهرين المتتابين فاُريد التتابع بين العنوانين