35/06/14


تحمیل
الموضوع:إذا بطل التتابع في الأثناء
مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها [1]
فاذا أبطل التتابع فهل ان صومه باطل بحيث لايحصل على ثواب أصلا أو انه صحيح لكنه لم يمتثل المأمور به من التتابع؟ قال المصنف ان بطلان التتابع لايعني ان صومه باطلا لأن هذا الصوم محبوب في نفسه وكذا الكلام في الصلاة
وتتضح هذه الفتوى من المصنف ببيان اُمور خمسة:
الأمر الأول: اذا كان الأمر المتوجه الينا بالصوم والوفاء بعقد الإجارة بالصوم هو أمر توصلي ولكن عبادية العبادة مأخوذة من نفس كونها صلاة وصوم فاذا قصدها الانسان فان العمل صحيح وهو وفاء بعقد الاجارة، فلو صلى بدون قصد القربة فان العمل غير صحيح لم يسقط الأمر
الأمر الثاني: إذا نذر الانسان أو حلف أو عاهد الله بعبادة فهنا يأتي الأمر بالوفاء وهذا الأمر بالوفاء هو أمر توصلي لكن نفس الصلاة والصوم هو أمر عبادي فإذا جاء بالعمل بقصد القربة فيصح العمل ويسقط الأمر
الأمر الثالث: ان يتعلق الأمر بمقدمة العبادة كتعلق الأمر بالطهارات الثلاثة كالوضوء لأجل الصلاة فيكون الأمر بالمقدمة وهو توصلي لكن متعلق المقدمة هو نفس الغسل والوضوء والتيمم
الأمر الرابع: اذا كان الامر بالعبادة قد نشئ من شرط في ضمن عقد او ان الامر بالعبادة قد نشئ من امر الوالد لولده او السيد لعبده، فالامر بالعبادة هنا قد نشئ من شرط في ضمن العقد أو أمر الوالد لولده أو أمر السيد لعبده فيجب الأمر بالوفاء وهذا هو أمر توصلي لكن متعلق هذا الأمر التوصلي هو العبادة، وملاكها العبادة هو الأمر الثابت لعنوانها فهي محبوبة فإذا قصدها فقد حصل على العبادة ويسقط الأمر المتوجه اليه
الأمر الخامس: الأمر بالكفارة كالأمر بصوم شهرين متتابعين فهو أمر توصلي لكن متعلقه العبادة فان الصوم عبادة، أما (صم شهرين متتابعين) فان نفس الأمر هو توصلي ومتعلقه عبادة، فقد يكون متعلقه عبادة كالصوم وقد يكون متعلقه غير عبادة كالاطعام (أطعم) فلو أطعم الانسان من دون قصد القربة فهو صحيح لأنه غير عبادي
فنقول ان الامور التي ذكرناها بجميع مواردها هنا فلو فسدت الإجارة أو اشترط علينا الصلاة عن فلان وبطل الشرط أو ان النذر ليس نذر وكذا العهد ولكن مع ذلك قد أتى الشخص بالعبادة خارجا فيكون هذ الفعل محكوما بالصحة لأنه عبادة في نفسه فان مناط العبادية شيء آخر لاربط له بالأمر التوصلي وان الفعل الذي قصدنا عباديته صحيح وان تبين فساد النذر والشرط فان العمل الذي قمنا به لاينقلب
فالعبادية لهذه الامور انما تكون لمحبوبية العبادة بنفسها وقصد المكلف لها وان كان القصد الاستحبابي لداعي الشرط والكفارة والاستيجار والعهد فان تخلف الداعي أو بطل الداعي فان العبادة صحيحة لكونها محبوبة في ذاتها
فنقول لصاحب العروة لايصح القول بصحة العبادة وان لم يقصد الأمر الاستحبابي، حيث قال: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها [2]فلو كانت الإجارة باطلة فصلاته صحيحة وتقع عن نفسه ندبا بينما المصنف قال وان لم تكن ندبية وهو مشكل
ثم قال صاحب العروة ان صلى الشخص وخرج منه البول فان صلاته باطلة ولايسقط الأمر المتوجه اليه لكنه يحصل على استحباب القراءة والأذكار التي جاء بها فإنها محبوبة لذاتها كقراءة القران الكريم
قال السيد الحكيم ان هذه الاذكار صحيحة ويحصل على الثواب لأن هذا الشخص منقاد فالثواب على الإنقياد وان كان الفعل باطلا
نحن نقول: نعم يوجد ثواب على الإنقياد لكنه لايرتبط بصحة العمل فان ذكر الله حسن وقراءة القران حسنة بذاتها فالثواب ليس لأجل الانقياد بل لأن العمل صحيح