36/01/29


تحمیل
الموضوع:لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره
كان الكلام في مسألة ما اذا نذر اعتكاف ايام معينة ولم يكملها أو لم يأت بها أصلا فهل يجب قضاء هذه الأيام المعينة التي نذر اعتكافها، هنا كل العلماء قالوا بوجوب القضاء، والدليل كما قاله السيد الخوئي هو الاجماع بينما صاحب الجواهر قال توجد روايتان صحيحتان بهذا الخصوص تدلان عليه
قلنا فيما تقدم ان الواجبات المنذورة المعينة قد تكون في الصلاة وقد تكون في الصوم وقد تكون في الحج فالنذر المعين اذا خالفه فهل فيه قضاء؟ قال العلماء ان النذر المعين اذا خالفه فلايجب فيه القضاء الاّ في الصوم المنذور المعين والاّ في الاعتكاف أما في غيرهما كما لو خالف نذر الحج أو خالف نذر الصلاة أو غير ذلك فلا يجب القضاء، ودليل السيد الخوئي هو الإجماع بينما صاحب الجواهر قال الروايات تدل على ذلك، والروايتان هما:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم [1] فان كان نذره غير معين فيعيد نتيحة وجود الأمر وان كان نذره معين فكلمة يعيد تعني يقضي لأن الأمر قد سقط
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها [2] والقضاء يكون بالمعنى العام وهو الاتيان بالفعل في غير وقته
السيد الخوئي يقول ان هذا لايكون دليلا لوجوب القضاء فيما نحن فيه لأن اتيان الاعتكاف عند زوال المرض أو عند زوال الحيض ليس قضاء بالمعنى المصطلح وهو الاتيان بالاعتكاف خارج الوقت، فهذه الروايات إما ان تكون في الواجب الموسع أو في الاعتكاف المندوب وهذا ليس هو معنى القضاء الاصطلاحي الذي نحن بصدد البحث عنه ويقول ان الروايات المتقدمة ليست ناظرة الى المنذور المعيّن لأن المنذور المعين فرد نادر لايمكن حمل المطلقات عليه ويؤيد قوله بأن مقتضى القاعدة في النذر المعين بطلان النذر ومع انحلال النذر وبطلانه فلا معنى للقضاء وعليه فيكون المراد من الروايات الإعادة في حق من نذر نذرا موسعا أو في المستحبات وان عبرت الروايات بلفظ القضاء فيراد من القضاء المعنى اللغوي وليس القضاء الاصطلاحي
نحن نقول في مناقشة السيد الخوئي حيث قال لايمكن حمل الصحيحتين على المنذور المعين وهذا الكلام تام ولكننا لانحملها على المنذور المعين حتى يكون حمله على الشيء النادر بل نقول ان الاطلاق يشمل المنذور الموسع والمنذور المضيّق فيُحمل المنذور على اطلاقه فله مصاديق متعددة ولايكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فتشمل المكلف الذي نذر نذرا غير معين أو نذر نذرا معينا فاذا كان اعتكافه غير معين فيعيد بالمعنى اللغوي وان كان اعتكافه ونذره معينا فيأتي به في غير وقته وهو معنى القضاء الاصطلاحي
وخصوص هذه المسألة هي اذا ترك المكلف الاعتكاف المنذور المعين رأسا لنسيان أو عصيان أو اضطرار فما هو الدليل على وجوب القضاء؟ فنقول هنا اذا كان القضاء ثابت على من دخل الاعتكاف وفسد اعتكافه ففي الصورة الثانية وهي ترك الاعتكاف رأسا يكون القضاء ثابت بالأولية
أما لو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك الشهر المعين فيقول صاحب العروة يعمل بالظن وان لم يظن فيتخير بصوم الشهر الذي يحتمل كونه ذلك الشهر المعين
نحن نقول ان كلام صاحب العروة غير تام فانه لادليل على العمل بالظن، نعم توجد صحيحة عبد الرحمن وهي انه لايعلم شهر رمضان فقالت يتوخى أي يعمل بالظن فلا يمكن ان نتعدى من شهر رمضان الى غير شهر رمضان كما في الاعتكاف فلا يصح ان نعمل بالظن في الاعتكاف مع عدم امكان العمل بالعلم
قد يقول صاحب العروة انما قلنا بالعمل بالظن في صورة الانسداد فهذا كلام صحيح لكن هذاالدليل باطل لأن الاحتياط هنا ممكن ومع إمكان الاحتياط فلا يمكن العمل بالظن بل يعمل بالعلم الاجمالي فانه من جملة امكان العمل بأدلة الانسداد هو عدم إمكان العمل بالاحتياط ولكن الاحتياط هنا ممكن، فكلام صاحب العروة هنا مخدوش