36/03/19


تحمیل
الموضوع:طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها
مسألة 38: إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة[1] ذكر المصنف في هذه المسألة فروع أربعة:
الفرع الأول: ان يكون الطلاق بائنا فهنا لا اشكال في وجوب بقائها في المسجد ولايجب عليها الخروج لان البائن لايجب عليها البقاء في بيتها
الفرع الثاني: اذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فانها تترك الاعتكاف ويجب عليها الذهاب الى بيتها لأجل الاعتداد في صورة كون اعتكافها مستحبا
الفرع الثالث: اذا كان اعتكافها واجبا موسعا فأيضا يجب عليها الخروج الى دارهالأجل العدة وتستأنف في القابل
الفرع الرابع: اذا كان الاعتكاف واجبا معينا فقال صاحب العروة يجب عليها الرجوع البيت للاعتداد كما يجب عليها البقاء في المسجد لأن اعتكافها واجب عيني فتتخير بينهما
قال السيد الخوئي في هذه المسألة يمكننا ان نتصور صور عديدة:
الصورة الاولى: ان يكون الاعتكاف مستحبا أو واجبا معينا وكان بإذن الزوج وبعده حصل الطلاق رجعيا ولم يأذن بالبقاء في المسجد ففي هذين الفرضين يجب الرجوع الى البيت لأنه لايوجد الاّ حكم واحد وهو الاعتداد في البيت
وهذا الكلام من السيد الخوئي يشمل صورة يكون اعتكافها صحيحا مع انه لم يأذن لها بالبقاء في المسجد وهي صورة مالو طلقها في اليوم الثالث قبل الغروب بخمس دقائق وكان خروجها من المسجد الى البيت يستوجب عشرة دقائق فهذا الخروج ليس من الاعتكاف ومعه فيكون الاعتكاف في هذه الصورة صحيح
الصورة الثانية: نفس الصورة الاولى ولكن الزوج رضي ان تبقى زوجته المطلقة في المسجد فهنا يجوز لها الاعتكاف ولايجب عليها الخروج من المسجد وذلك لورود النصوص الصحيحة التي قالت بأن المطلقة الرجعية لاتخرج من بيتها ويجب ان تعتد في بيتها الاّ ان يأذن لها الزوج بالخروج من البيت، فالنهي الوارد في القران الكريم مخصص في غير مالو اذن الزوج بالخروج
ويقول السيد الخوئي ويؤيد هذا مادل على جواز حج المطلقة رجعيا مع إذن الزوج حتى لو كان الحج مستحبا، فالمراد من اجازتها يعني ان لايطردها الزوج من بيتها
الصورة الثالثة: ان يكون الاعتكاف واجبا معينا أو كان الاعتكاف في اليوم الثالث وحصل الطلاق في اليوم الثالث ففي هذا الصورة يأتي الاشكال المتقدم من انه لابد من تقديم الأهم ولكن أيهما هنا أهم فهل الأهم هو الاعتكاف أو ان الأهم هو الاعتداد في بيتها، فهنا يقع التزاحم ومعه قالوا بالتخيير في صورة عدم معلومية الأهم منهما
قال السيد الخوئي ان هذا الحكم في هذه الصورة الثالثة مبني على ان البقاء في البيت هو من أحكام العدة تعبدا وليس من باب اطاعة الزوج، فإن البقاء في البيت ليس من أحكام العدة فان المطلقة الرجعية زوجة في الحقيقة وتجري عليه أحكام الزوجية فالبقاء في البيت من أحكام الزوجية وليس من أحكام العدة بحيث له ان يراجعها واذا ماتت في العدة أو مات فانهما يتوارثان، وعلى هذا فلا تزاحم ويجب عليها الاعتكاف المعين
نحن نقول ان الروايات الواردة في عدم خروج المطلقة الرجعية من بيتها على قسمين مع ان السيد الخوئي أشار الى قسم واحد فقط وظاهر هذا القسم هو الخروج يجوز بإذن الزوج ولايجوز من دون إذنه فيجوز ان تحج اذا رضي الزوج
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض[2] فيصح كلام السيد الخوئي
ولكن توجد روايات أيضا يفهم منها ان الاعتداد في بيت الزوج حكم شرعي من أحكام العدة وليس من أحكام الزوجية
موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج وليس لها ان تحج حتى تنقضي عنها [3] فهنا لم يلحظ اذن الزوج
صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي[4] لذا قال المشهور ان اعتدادها في بيتها هو حكم شرعي
لايقال: ان الروايات المانعة من الخروج مطلقة فتقيد بصورة اذن الزوج بالخروج، فنقول: ان هذه الروايات تصادم الآية القرانية الممانعة من خروجها واخراجها فظاهر الآية القرانية ان عدم الخروج هو حكم شرعي
ثم اذا قلنا ان عدم جواز خروجها من البيت هو من حق طاعة الزوج كما يقول السيد الخوئي فيجب ان نقول بوجوب خروجها اذا أمرها مع ان هذا متعارض مع الآية المباركة
فالخلاصة اننا نفهم ان الآية حاكمة على حق الزوج وتقرر حكما شرعيا خاصا بالعدة كما فهمه المشهور وعلى هذا فيكون كلام صاحب العروة في كل الصور المتقدمة
مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين[5] فللمعكتف اشتراط الرجوع من الاعتكاف متى شاء سواء عرض له عارض أو لم يعرض له عارض وقد دلّت على هذا الحكم الروايات الكثيرة