36/06/21


تحمیل
الموضوع:مستحبات الزكاة
تعرضنا سابقا لنكتة في التقية وقلنا ان الامام الصادق (عليه السلام) عندما نقل عن رسول الله (صلى الله عليه واله) انه قال ان الزكاة في كل ما أنبتته الأرض من المكيل غير الخضر والفواكه حتى على الفاصولية والعدس والارز فحملناه على الاستحباب وقد حمله البعض على التقية ولكننا قلنا لايمكن حمل هذا الحديث على التقية لأنه يعني الكذب فان التقية لاتجوز الكذب
قال الشيخ الأنصاري في التقية انها التحفظ من ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل موافق للحق، فيكون الغير قد فعلا مخالفا للحق فلو وافقناه لأجل التحرز من ضرره وبطشه فهذا يعني التقية ومعه فلا نكون قد كذبنا بل هو الذي قد كذب وان موافقته لقوله وفعله ليس هو من الكذب
موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز[1]فكل مايعمله الانسان لمكان التقية مما لايؤدي الى فساد الدين فهو جائز
ثم ان التقية على قسمان: القسم الأول:العمل على طبق موضوع خارجي اعتقد بهالمخالف وهو خلاف الحق كما لو قال غدا عرفة مع انه ليس عرفة، ولايوجد كذب في هذا النوع من التقية، القسم الثاني: هو العمل بأحكامهم اذا اقتضت الضرورة وكان حكمهم خلاف الحق لأجل ان نأمن ضررهم وبطشهم
هناك تقية اخرى قالها بعض علمائنا ومنهم السيد الخوئي كالدعاء للمخالفين وحضور مجالسهم ومداراتهم فان الدعاء لهم ليس مدحا لهم بل ان الدعاء يجوز حتى للكافر ومعه فلا كذب أصلا في التقية المداراتية
نعم الكذب جائز في موردين وفي هذين الموردين ليس من التقية أصلاً، الأول: ان يخلص الإنسان نفسه أو غيره من القتل العدواني وهذا ليس من التقية أصلا لأنه الكذب في هذا المورد جائز، الثاني: إصلاح ذات البين وهو ليس من التقية أيضا
الثاني: مال التجارة على الأصح[2]ومال التجارة هو ان يشتري البضاعة ويريد ان يربح بها فلو لم يبيعها فهنا توجد روايات تقول يستحب فيه الزكاة وان استحباب الزكاة لأجل الجمع بين الروايات، واما اذا امسك البضاعة لأجل ان تجد الربح أو لأجل ان يشترى منك برأس المال فالرويات تقول فيه الزكاة
صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها [3]فلو كان القصد الاسترباح اوعدم الخسارة ففيه الزكاة
أما اذا قوبلت هذه البضاعة بأقل من رأس الممال فلازكاة فيها، صحيحة سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه؟ فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال: لا [4] فالجمع بين الروايات هو الحمل على الاستحباب وان الاستحباب ينسجم مع الطلب
قال السيد الخوئي ان الروايات متعارضة فيما بينها فلايمكن حملها على الاستحباب فاما ان قول لابد من حملها على التقية ومعه فلا تعارض أصلا او يتساقطان وعلى كل حال ففي الصورتين ليس هناك استحباب، وكلام السيد الخوئي صحيح لو قبلنا هنا تحكيم التعارض كما اننا نقول للسيد الخوئي ان الحمل على التقية لاينافي الاستحباب
نحن نقول ان كلام السيد الخوئي غير تام فان الروايات التي تنفي الزكاة هي نص بينما الروايات التي تقول بالزكاة هي ظاهرة في الوجوب وهذه قرينة على لزوم حمل الظاهر على خلاف ظاهره وهو الاستحباب
السيد السيستاني اختار وجوب الزكاة كاحتياط لزومي بشروط خمسة، وهي: شرط النصاب، ومضي الحول، وقصد الاسترباح، وبقاء قصد الاسترباح طول الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة